* الجهـــــــــاد في العــــــــراق * - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: القسم الإسلامـــي ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-09-2005, 08:13 AM   #1
 
إحصائية العضو








العلنطي غير متصل

العلنطي is on a distinguished road


افتراضي * الجهـــــــــاد في العــــــــراق *

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

إخواني في الله.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يكثر السؤال عند الجميع حول الجهاد في العراق !

يصر بعض الناس هداهم الله على أن البيان الشهير الموقع من الـ26 عالم من السعودية والذي يبين فيه شرعية جهاد العدو المحتل لأرض العراق أن هذا البيـان هو دعوة للشباب السعودي إلى الجهاد في العراق, بينما هو رأي شرعي واضح وصريح في شرعية جهاد المحتل الذي أغتصب أرض المسلمين ولم يشير البيان إلى أي تحريض أو حث إلى ذهاب الشباب السعوديين إلى العراق ، بل أن أبرز الموقعين في البيان ومنهم فضيلة الشيخ سفر الحوالي وفضيلة الشيخ سلمان العودة تصريحاتهم واضحة وصريحة في أكثر من مناسبة في عدم ذهاب الشباب إلى العراق.


لقراءة بيان الــ26 عالم على هذا الرابط

http://www.islamonline.net/Arabic/do...rticle01.SHTML



وأكد بعض العلماء منهم الشيخ/ سفر الحوالي والشيخ/ سلمان العوده وغيرهم... في أكثر من مناسبة عدم حض الشباب السعودي للجهاد في العراق وذلك لكثرة الجماعات في العراق وأن الذي يذهب إلى العراق يصبح مسيّّر وأنه لا بد أن يكون عبدا مطاع وهو ما حصل لأخونا أحمد الشايع في قيادة الصهريج وغدر وخيانة من كانوا معه بأنهم لم يبلغوه بأن العربة كانت مفخخة وأنه قاد الشاحنة من حسن نية وأيضاً بيع الشباب هناك, يتم بيعهم من جماعة إلى جماعة كما ذكر ذلك الشيخ/ سعد البريك عن طريق أناس رجعوا إلى بلادنا.


كلنا نعلم أن الاحتلال الأمريكي جر على الأمة مصائب وأنها تكتوي الآن بنار ما تفعله بالمسلمين في العراق وتتألم بهذه النتائج.


اسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصر أخواننا المجاهدين في العراق وفي كل مكان يا رب العالمين.

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 18-09-2005, 01:05 PM   #2
 
إحصائية العضو







سالم الغريري غير متصل

سالم الغريري is on a distinguished road


افتراضي

هلابك اخوي العلنطي

ومشكور على طرح هذا الموضوع اللي يتناقشون فيه اكثر الناس

لكن انا عندي بعض الاستفسارات اذا سمحت لي....

انا اللي فهمته انا المشايخ اجازوا الجهاد في العراق ولكنهم لم يحرضوا الشباب للذهاب هناك
لعدة اسباب منها:
عدم انطوائهم تحت لواء واحد ( جماعات جهاديه متفرقه)

والسؤال هل هؤلاء العلماء الان ينصحون بعدم الذهاب الى العراق؟
لان المسلمين هناك متفرقين وعدم الثقه ببعض الجماعات كالخيانه وغيرها

وسلامتك

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 18-09-2005, 01:21 PM   #3
 
إحصائية العضو








العلنطي غير متصل

العلنطي is on a distinguished road


افتراضي

إي نعم... أكثر كبار أهل العلم منهم مفتي المملكة الشيخ/ عبدالعزيز آل الشيخ والشيخ/ سلمان العودة والشيخ/ سعد البريك والشيخ/سفر الحوالي وغيرهم... لا يرون ذهاب الشباب إلى العراق لأن حسب قولهم فيه نوع من أنواع إلقاء النفس إلى التهلكه..

أسأل الله العظيم أن ينوّر بصائرنا وأن يجعلنا أمه مسلمة تحت لواء واحد.

شكراً لك أخوي سالم على التعقيب والمرور وأتمنى لك التوفيق.

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 19-09-2005, 09:39 AM   #5
 
إحصائية العضو







ابوعبدالرحمن الودعاني غير متصل

ابوعبدالرحمن الودعاني is on a distinguished road


افتراضي

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 09-10-2005, 12:34 PM   #7
 
إحصائية العضو







ابن ناصر الازدي غير متصل

ابن ناصر الازدي is on a distinguished road


افتراضي

2) جهاد الدفع (دفع الكفار من بلادنا): وهذا يكون فرض عين بل أهم فروض الأعيان، ويتعين في حالات:

أ) إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين.

ب) إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان.

ج) إذا استنفر الإمام أفراد أو قوما وجب عليهم النفير.

د) إذا أسر الكفار مجموعة من المسلمين.

الحالة الأولى: دخول الكفار بلدة من بلاد المسلمين:

ففي هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الإسلامية إطلاقا أن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة - التي هاجمها الكفار- وعلى من قرب منهم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده، والزوجة دون إذن زوجها، والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أهل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الأقرب فالأقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليهم ثم على من يليهم حتى يعم فرض العين الأرض كلها.

يقول شيخ الإسلام بن تيمية: (وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط - كالزاد والراحلة – بل ي دفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم).

ويعلل ابن تيمية رأيه بعدم اشتراط الراحلة في رده على القاضي الذي قال: إذا تعين فرض الجهاد على أهل بلد فمن شرط وجوبه الزاد والراحلة إذا كانوا على مسافة القصر قياسا على الحج، قال ابن تيمية: (وما قاله القاضي من القياس على الحج لم ي نقل عن أحد وهو ضعيف، فإن وجوب الجهاد يكون لدفع ضرر العدو فيكون أوجب من الهجرة، ثم الهجرة لا تعتبر فيها الراحلة، فبعض الجهاد أولى، وثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه فأوجب الطاعة عمادها الإستنفار في العسر واليسر، وهنا نص في وجوبه مع الإعسار بخلاف الحج، هذا في قتال الطلب، وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه) [10].

وإليك نصوص مذاهب الفقهاء الأربعة التي تجمع على هذه القضية:

أولا: فقهاء الحنفية:

قال ابن عابدين [11]: (وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج)، وبمثل هذا أفتى الكاساني [12] وابن نجيم [13] وابن الهمام [14].

ثانيا: عند المالكية:

جاء في حاشية الدسوقي: (ويتعين الجهاد بفجء العدو)، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ } مفاجأة } على كل أحد وإن امرأة أو عبدا أو صبيا، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين) [15].

ثالثا: عند الشافعية:

جاء في نهاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم، من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة) [16].

رابعا: عند الحنابلة:

جاء في المغني لابن قدامة: (ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع:

1) إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان.

2) إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم.

3) إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير) [17].

ويقول ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير اليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا) [18].

وهذه الحالة تعرف بالنفير العام...


--------------------------------------------------------------------------------
[10] من كتاب الإختيارات العلمية لابن تيمية ملحق بالفتوى الكبرى (4/608).

[11] حاشية ابن عابدين (3/238).

[12] بدائع الصنائع (7/72).

[13] البحر الرائق لابن نجيم (5/191).

[14] فتح القدير لابن الهمام (5/191).

[15] حاشية الدسوقي (2/174).

[16] نهاية المحتاج (8/58).

[17] المغني (8/345).

[18] الفتاوى الكبرى (4/608).

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 12:03 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
---