فتاوى العلماء حول برامج الحاسب المنسوخة والمقرصنة. - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: القسم الإسلامـــي ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-04-2007, 11:36 PM   #1
 
إحصائية العضو







علي العبدالهادي غير متصل

وسام الدواسر الفضي: للأعضاء المميزين والنشيطين - السبب: المميزين والنشيطين
: 1

علي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura about


افتراضي فتاوى العلماء حول برامج الحاسب المنسوخة والمقرصنة.

- الإمام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى-

السائل: عندنا أشرطة برامج كمبيوتر تنزل على أشرطة. نشتري هذه الأشرطة أو يعني أحد الإخوة أو بعض الإخوة يشتروا هذه الأشرطة مكتوب عليها بالإنجليزي طبعا حقوق الطبع والنسخ محفوظة الإخوة يفعلوا ايش؟ الإخوة يشتروا هذا مثلا البرنامج أو برنامج كمبيوتر يشتروه ويدفعوا ثمنه كاملا، طيب؟ وعندهم الخيار إذا شائوا أن يبقوا هذا البرنامج أو أن يرجعوه، طيب؟ هم يشتروا هذا البرنامج فينسخوه، طيب؟ ويعيدوه كما كان كما اشتروه إلى المحل و يقولوا هذا مثلا لم يناسبنا أو هذا لم يعجبنا أو إنه صعب أو إنه دون ما أريد إلى أخر ذلك من الأسباب يعني قد يختلقها الإنسان وقد يكذب وقد لا يكذب يستخدم التورية يقول ما أعجبني ما ناسبني فبكل أدب وبكل صمت يعيدوا له الأموال ويأخذوا هذا الشريط عملية النسخ هذه مع أنه مكتوب على الشريط حقوق النسخ محفوظة عملية نسخ الشريط أولا شراء الشريط، نسخه، إعادته إلى المحل، وأخذ الأموال بعد نسخ المنفعة يعني خلينا نتكلم بكلمات فقهية يعني أنت اشتريت العين و المنفعة أخذت المنفعة أو نسخت المنفعة والشريط لم يتضرر إطلاقا لم ينقص من الشريط أي مادة أو لم يحصل للشريط أي ضرر أو أي نقص وتعيد الشريط كما كان كما اشتريته تماما إلا انك تستفيد من منفعة الشريط وتخزنه على جهاز الحاسب. أنا وضحتها لحضرتك ولا؟
الشيخ: جدا.
السائل: الحمد لله. ما حكم الشرع في هذا؟
الشيخ: يا أخي هذا بلا شك يعني مع الأسف كانت أخلاق الكفار فصارت أخلاق المسلمين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمنا وكان مما علمنا أن قال (( أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )) فلو أن مسلما اشترى ذلك الشريط المكتوب عليه أنه لا يجوز نسخه لو اشتراه ولم يعده و لكنه استنسخ منه نسخا و أخذ يتاجر بها هذا لا يجوز فما بالك فبعد أن استنسخ منها نسخة أعاد الأصل المنسوخ منه مدعيا نحو ما ذكرت من الكذب الصريح المكشوف أو من التورية التي لا تجوز و لا أتصور إلا أن يكون معها اقترن معها شيء من الكذب الصريح المهم أن هذه خيانة لا يجوز للمسلم أن يقع في مثلها و لكن مع الأسف الشديد لقد سبق بعض المسلمين اليهود الذين منهم صدرت القاعدة المادية الجافة وهي التي تقول (الغاية تبرر الوسيلة) فهؤلاء يبررون أفعالهم بأن فيه منفعة باستنساخ نسخة من ذلك الشريط و ما أضررنا بالشريط لكنهم يتجاهلون و لا أظن أنهم يجهلون أن الضرر أصاب صاحب الشريط لأنه ما سجل إلا و قد كلفه ذلك مبالغ طائلة كما هو شأن بعض الناشرين الذين يطبعون كتابا في مجلد أو أكثر فقد كلفهم ذلك مادة حيث صفوا الأحرف و صوروا و.. و.. إلخ و نشروا فيأتي أخر و يأخذ ذلك لقمة سائغة فيطبع الكتاب دون استئذان من المؤلف أو الناشر فهذا غدر وخيانة لا تجوز من مسلم وحسبك الحديث السابق (( أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )) هذا الرجل باعك هذا الشريط على أساس ما تخونه على أساس ما تستنسخ منه نسخة فهذا الذي فعله فقد خان ولا يجوز هذا في الإسلام ألبتة ولذلك فإذا كان عندك من المسلمين المتغربين عن بلدهم وعن إسلامهم ربما انصحهم أن يقلعوا عن مثل هذه الاختلاسات
السائل: ألا أتعامل معهم؟ يعني إذا عرض علي أحدهم؟
الشيخ: أبدا.
السائل: ألا استخدمه ؟
الشيخ: أنت تعينه على المنكر إذا فعلت و عساك ألا تفعل .
السائل: أنا ما فعلت أنا كنت متحرج منهم و متورع في هذه المسألة
الشيخ: جزاك الله خير
السائل: بارك الله فيكم طيب إذا كان البائع نفسه لا أقول يظن و إنما يعتقد أن من يشتري الشريط ثم يعيده قد يستنسخ منه إذا كان البائع يعرف ؟
الشيخ: الظن لا يكفي في هذا, الظن لا يكفي ما دامت النسخة مطبوع عليها ما ذكرت أنفا

سلسلة الهدى و النور الشريط 665 الدقيقة 33


- سماحة الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى-

السائل: ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفارًا أو مسلمين أم لا ؟
الشيخ: أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا ؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع. لأنها لم تُحمَ، وأما إذا قال حقوق النسخ محفوظة، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب، والمعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه
لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة بليغة ؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة ، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار )) وهذا عام ، هذا عام .
ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون ، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من ؟ المنافقين .
وقال الله تعالى : (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي ، و أما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ، و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم : (( من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة )) و المسلمين أوفى الناس بالعهد .
فلذلك نقول : هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش ؟ واسع و إلا ضيق ؟ واسع ، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع . إذا كانت قد احتفظت فلا .
يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الريح و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي ، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله
' - ثم سائل سأل و لكن لم يكن واضحاً في الشريط - '
فأجاب رحمه الله :
لا لا لا ، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها .


- اللجنة الدائمة للإفتاء.
فتوى رقم ( 18452 ) وتاريخ 2/1/1417هـ. من رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
حكم نسخ برامج الكمبيوتر وعليها عبارة
( حقوق الطبع محفوظة )

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده . . وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد ، والـمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 2144 ) وتاريخ 8/5/1416 هـ . وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : ( أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج ، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة (( حقوق الطبع محفوظة )) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر ، وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ؟ ) .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله ص : (( المسلمون على شروطهم )) ، ولقوله ص : (( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه )) ، وقوله ص : (( من سبق إلى مباح فهو أحق به )) سواء كان صاحب البرنامج مسلمًا أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم ، والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم ...


الـرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نـائب الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضـو : بكر بن عبد الله أبو زيد
عضـو : صالح بن فوزان الفوزان

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القرآن يتحدى أهم 10 اكتشافات كونية حديثة شمعه الجلاس :: القسم الإسلامـــي :: 15 16-02-2011 07:27 PM
خسرنا العلماء وربحنا السليكوم هاني الشرافي :: قسم المـواضيع الـعامــة :: 2 14-12-2010 02:27 PM
فتاوى لعلمائنا الكرام تهم الصائمين و الصائمات محمد بن حمد الشكرة :: الخيمة الـرمضـانـية 1431هـ :: 11 23-08-2010 11:35 PM

 


الساعة الآن 09:40 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
---