المشركه - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: قسم المـواضيع الـعامــة ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-11-2008, 04:51 PM   #1
 
إحصائية العضو







الحرالابيض2 غير متصل

الحرالابيض2 is on a distinguished road


:e-e-7-: المشركه

[

COLOR="Blue"]--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

سؤال ياشيخ بارك الله فيك وهو :

س1 :ماحكم من أخذ من شعرة واظافرة بعد دخول ذي الحجة وهو سوف يضحي وهل الحكم

يشمل من تبعة في الأضحية من أبناء وزوجه ؟

س2 : على من تجب الأضحية وماحدود إشتراك الأشخاص فيها وهل يجوز إشراك غير ذي

القربى في إضحية واحدة ؟



[/COLOR]


--------------------------------------------------------------------------------


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:



فإن من السنة أن المضحي لا ينبغي له أن يأخذ شيئاً من شعره وأظفاره إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي.
وقد دل على هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي: "عن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ" وهذا لفظ أبي داود.
واختلف أهل العلم في فهم ما دل عليه الحديث إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: قَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَرَبِيعَة وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَدَاوُدَ وَبَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ إِنَّهُ يَحْرُم عَلَيْهِ أَخْذ شَيْء مِنْ شَعْره وَأَظْفَاره حَتَّى يُضَحِّي فِي وَقْت الْأُضْحِيَّة.
القول الثاني: قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه: هُوَ مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه وَلَيْسَ بِحَرَامٍ.
القول الثالث: قَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا يُكْرَه، وَقَالَ مَالِك فِي رِوَايَة: لَا يُكْرَه: وَفِي رِوَايَة يُكْرَه، وَفِي رِوَايَة يَحْرُم فِي التَّطَوُّع دُون الْوَاجِب.
وأقرب هذه الأقوال القول الأول: وأما من قال بعدم الكراهة فإنه لم ير صحة الحديث، وقد صح الحديث فلا عبرة بقول من خالفه.
وأما من قال بالكراهة، فلما قال الخطابي: (وَفِي حَدِيث عَائِشَةرَضِيَ اللَّه عَنْهَا -دَلِيل عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل النَّدْب وَلَيْسَ عَلَى الْوُجُوب- قَوْلهَا: فَتَلْت قَلَائِد هَدْي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي ثُمَّ قَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا وَلَمْ يَحْرُم عَلَيْهِ كُلّ شَيْء أَحَلَّهُ اللَّه لَهُ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْي".
وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَحْرُم عَلَيْهِ اللِّبَاس وَالطِّيب كَمَا يَحْرُمَانِ عَلَى الْمُحْرِم، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل النَّدْب وَالِاسْتِحْبَاب دُون الْحَتْم وَالْإِيجَاب).
ودليل رجحان القول الأول: وهو تحريم أخذ شيء من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي ماقاله العلامة ابن القيم رحمه الله مبينا عدم التعارض بين حديث عائشة : (وَحَدِيث أُمّ سَلَمَة يَدُلّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي أَمْسَكَ فِي الْعَشْر عَنْ أَخْذ شَعْره وَظُفْره خَاصَّة، فَأَيّ مُنَافَاة بَيْنهمَا؟
وَلِهَذَا كَانَ أَحْمَد وَغَيْره يَعْمَل بِكِلَا الْحَدِيثَيْنِ : هَذَا فِي مَوْضِعه ، وَهَذَا فِي مَوْضِعه.
وَقَدْ سَأَلَ الْإِمَام أَحْمَد أَوْ غَيْره عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ عَنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ؟ فَقَالَ : هَذَا لَهُ وَجْه ، وَهَذَا لَهُ وَجْه.
وَلَوْ قُدِّرَ بِطَرِيقِ الْفَرْض تَعَارُضهمَا لَكَانَ حَدِيث أُمّ سَلَمَة خَاصًّا ، وَحَدِيث عَائِشَة عَامًّا، وَيَجِب تَنْزِيل الْعَامّ عَلَى مَا عَدَا مَدْلُول الْخَاصّ، تَوْفِيقًا بَيْن الْأَدِلَّة، وَيَجِب حَمْل حَدِيث عَائِشَة عَلَى مَا عَدَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث أُمّ سَلَمَة ، فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِيَفْعَل مَا نَهَى عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا.
وَأَيْضًا : فَعَائِشَة إِنَّمَا تَعْلَم ظَاهِر مَا يُبَاشِرهَا بِهِ ، أَوْ يَفْعَلهُ ظَاهِرًا مِنْ اللِّبَاس وَالطِّيب . وَأَمَّا مَا يَفْعَلهُ نَادِرًا ، كَقَصِّ الشَّعْر وَتَقْلِيم الظُّفْر ، مِمَّا لَا يُفْعَل فِي الْأَيَّام الْعَدِيدَة إِلَّا مَرَّة؛ فَهِيَ لَمْ تُخْبِر بِوُقُوعِهِ مِنْهُ فِي عَشْر ذِي الْحِجَّة، وَإِنَّمَا قَالَتْ: "لَمْ يَحْرُم عَلَيْهِ شَيْء"، وَهَذَا غَايَته: أَنْ يَكُون شَهَادَة عَلَى نَفْي فَلَا يُعَارِض حَدِيث أُمّ سَلَمَة، وَالظَّاهِر : أَنَّهَا لَمْ تُرِدْ ذَلِكَ بِحَدِيثِهَا ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَاحْتِمَال تَخْصِيصه قَرِيب ، فَيَكْفِي فِيهِ أَدْنَى دَلِيل.
وَخَبَر أُمّ سَلَمَة صَرِيح فِي النَّهْي ، فَلَا يَجُوز تَعْطِيله أَيْضًا . فَأُمّ سَلَمَة تُخْبِر عَنْ قَوْله وَشَرْعه لِأُمَّتِهِ فَيَجِب اِمْتِثَاله . وَعَائِشَة تُخْبِر عَنْ نَفْي مُسْتَنِد إِلَى رُؤْيَتهَا وَهِيَ إِنَّمَا رَأَتْ أَنَّهُ لَا يَصِير بِذَلِكَ مُحْرِمًا ، يَحْرُم عَلَيْهِ مَا يَحْرُم عَلَى الْمُحْرِم . وَلَمْ تُخْبِر عَنْ قَوْله : إِنَّهُ لَا يَحْرُم عَلَى أَحَدكُمْ بِذَلِكَ شَيْء . وَهَذَا لَا يُعَارِض صَرِيح لَفْظه.

وَأَمَّا رَدّ الْحَدِيث بِالْقِيَاسِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ قِيَاس فَاسِد مُصَادِم لِلنَّصِّ لَكَفَى ذَلِكَ فِي رَدّ الْقِيَاس وَمَعْلُوم أَنَّ رَدّ الْقِيَاس بِصَرِيحِ السُّنَّة أَوْلَى مِنْ رَدّ السُّنَّة بِالْقِيَاسِ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق .

كَيْف؟ وَأَنَّ تَحْرِيم النِّسَاء وَالطِّيب وَاللِّبَاس أَمْر يَخْتَصّ بِالْإِحْرَامِ ، لَا يَتَعَلَّق بِالضَّحِيَّةِ ، وَأَمَّا تَقْلِيم الظُّفْر وَأَخْذ الشَّعْر فَإِنَّهُ مِنْ تَمَام التَّعَبُّد بِالْأُضْحِيَّةِ ، وَحَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَقَوْله: "تَأْخُذ مِنْ شَعْرك، وَتَحْلِق عَانَتك، فَتِلْكَ تَمَام أُضْحِيَّتك عِنْد اللَّه" فَأَحَبَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْفِير الشَّعْر وَالظُّفْر فِي الْعَشْر لِيَأْخُذهُ مَعَ الضَّحِيَّة ، فَيَكُون ذَلِكَ مِنْ تَمَامهَا عِنْد اللَّه .

وَقَدْ شَهِدَ لِذَلِكَ أَيْضًا : أَنَّهُ شَرَعَ لَهُمْ إِذَا ذَبَحُوا عَنْ الْغُلَام عَقِيقَته " أَنْ يَحْلِقُوا رَأْسه " فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حَلْق رَأْسه مَعَ الذَّبْح أَفْضَل وَأَوْلَى ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق)
وعلى هذا فإن من كان مضحياً وأخذ شعر رأسه يكون آثماً؛ لأنه خالف المنهي عنه عامداً ذاكراً، ولا يشمل هذا الحكم بالاتفاق الأبناء والزوجة، وإنما هذا أمر خاص بالمضحي نفسه لا بمن أشركهم في نيته.
والله تعالى أعلم.

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 11:35 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
---