بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف الانبياء و المرسلين
نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين
السؤال السادس من الفتوى رقم (5318):
س6: من مات وله خمس نسوة أو زائد أهو مسلم لنصلي عليه بعد موته وقد علمنا قول الله جل شأنه: { أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } (1) ؟
ج6: لا يثبت الإيمان لمن قال: لا إله إلا الله، إلا إذا قالها خالصًا من قلبه، ولا تعتبر عند الله إلا إذا كانت كذلك، أما في الدنيا فيعامل من قالها معاملة المسلمين مطلقًا ولو كان غير مخلص فيها؛ لأنا إنما نأخذ بالظاهر والله هو الذي يتولى السرائر، ومن قالها وأتى بما ينقضها كفر، كمن يستحل ما علم من الدين بالضرورة بعد البلاغ، مثل: مستحل الزنا، ونكاح المحارم، ومن نواقضها ترك الصلاة عمدًا مع إبلاغه وأمره والنصح له، على الصحيح من أقوال العلماء، ومنها تعليق الحجب والتمائم، من غير القرآن، مع اعتقاد تأثيرها، أما إذا اعتقد أنها سبب للشفاء أو حفظه من الجن والعين فهي محرمة ولا تنقض الإسلام، ولكنها من أنواع الشرك الأصغر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » ، وأما تعليق التمائم من القرآن ففي جوازه خلاف بين العلماء والأرجح تحريم ذلك؛ لعموم الأدلة، ولسد الذريعة المفضية إلى تعليق غيره.
ومن نواقض الإسلام الاستغاثة بالأموات والأصنام ونحوها من الجمادات أو بالغائبين من الجن والإنس أو بالأحياء الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله. ونحو ذلك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
_________
(1) سورة البقرة ، الآية 85 .
***
المصدر
كــــــــــــتاب
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء