** أهم المسائل والفتاوى التي تسأل المرأه عنها من غسل وطهاره وغيرها ** - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقسام الـنـشاطيّـة .::: > :: قسم الأسـره والمـجتمـع ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-10-2013, 10:14 PM   #1
 
إحصائية العضو







بوراجس المشاوية غير متصل

بوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to behold


افتراضي رد: ** أهم المسائل والفتاوى التي تسأل المرأه عنها من غسل وطهاره وغيرها **

المــرأة والرطـوبة والســوائـل




الصـُّـفـْرة :
هو ماء أصــفر يخــرج من المرأة .

الكـُـدْرة : سـائل يخـرج من المـرأة مــتغيراً بكـدرة , يعـني حُـمرة لــكن لــيست حمـرتها بيــنة . [الشيخ ابن عثيمين]

القـَـصـَّة البيضــاء : مـاء أبيــض يدفعــه الرحـم عــند انقطــاع الحــيض . [الشيخ ابن عثيمين]

من النــساء من لا يكــون عــندها قصــة بيضــاء , ولـكن تــلازمهـا الكــدرة من الحيضــة إلى الحيضــة , فهــذه المرأة علامـة طهـرها أن يتــوقف الدم ولو بقــيت الصفــرة . [الشيخ ابن عثيمين]


الكــدرة والسـائل الأصــفر الذي ينــزل قـبل الحــيض :

إن كـان من مقــدمات الحــيض فهـو حــيض : " ويعــرف ذلك بالأوجــاع والمغــص الذي يأتي الحـائض عـادة " , وإن لم تظهــر هــذه العلامــات فهو طهـر . [الشيخ ابن عثيمين]

الكــدرة والسـائل الأصــفر بعــد الحــيض :

تنتــظر حتى تــزول , لأن الكــدرة المتــصلة بالحــيض حــيض . [الشيخ ابن عثيمين]

الإفرازات التي تأتي في "غــير أوقــات الحــيض " لــيس لها حكــم الحــيض . [الشيخ ابن عثيمين]

الأشيــاء التي تخــرج من فرج المرأة لغــير شهــوة لا تــوجب الغــسل . [الشيخ ابن عثيمين]


المــرأة لهــا مســلكــان تخرج منهمـا الإفرازات كلهــا ناقضــة للوضــوء :

مــسلك يخــرج منـه البــول : فهــذه الإفرازات " نجــسة " وناقضــة للوضــوء لأنهـا تخــرج من المثـانة في الغــالب . [الشيخ ابن عثيمين]

مــسلك يخـرج منه الولـد : فهــذه الإفرازات والرطــوبة " طاهــرة " لا تـُـنَجِّس الثيــاب والبــدن ولـكنهــا ناقضــة للوضــوء . [الشيخ ابن عثيمين]

لا يلـزم إذا قلـنا : إنه ناقـض أنه نجـس , فها هي الريح تخـرج من الإنــسان وهي طاهــرة , لأن الشـارع لم يوجـب منهــا الإستنجــاء ومع ذلك تنــقض الوضــوء . [الشيخ ابن عثيمين]

" الســائل المــستمر " الذي يخرج من رحم المرأة طاهر فلا تتــوضـأ إلا بعـد دخــول وقت الصــلاة , وتــصلي في هــذا الوقت ما شــاءت من الفروض والنــوافل وتــقرأ القرآن .. ولا فــرق في ذلك بين القــليل والكــثير , وعلــيها أن تتــحفظ حتى يدخل وقت الآخرى .[الشيخ ابن عثيمين]

الســائل المــتقطع : تنتــظر حتى يدخـل وقت الصــلاة وتتــوضأ وتــصلي , ولا شيء علــيها , ولو خرج حــين الصــلاة , هــذا إذا كـان لــيس له حــال بيــنة حــيناً ينــزل وحــيناً لا . [الشيخ ابن عثيمين]

أما إذا كان الســائل متقطــعاً فلـتنتــظر حتى يأتي الوقت الذي ينقــطع فيـه .

فإن خــشيت خــروج الوقت فإنهــا تتــوضأ وتتــحفظ وتــصلي , ولا فـرق بين القليل والكثير . [الشيخ ابن عثيمين]

السـائل الذي يخــرج من الرحـم : يُـكتفى بغــسل أعضــاء الوضــوء فقط دون غــسله , لأنه طـاهر . [الشيخ ابن عثيمين]


المــرأة التي لا تتــوضأ من ذلك الســائل لجهــلها :

علــيها أن تتــوب إلى الله عز وجل ولا تعــيد ما صــلت , ولكــنها تجــتهد في الإكــثار من صــلاة النافــلة .

فإن كـانت في مكــان لــيس عنــدها من تــسأله كالمرأة التي تعــيش في البادية , ولم يطــرأ على بالهــا أن ذلك ناقــض للوضــوء فلا شيء علــيها .

وإن كـانت في مكــان فيه علمــاء فتهــاونت وفرطــت في الســؤال , فعلــيها قضــاء الصــلوات التي تركــتها . [الشيخ ابن عثيمين]

الســائل الذي يخـرج بعــد الاغــتسال من الجمــاع : إذا كـان بغــير شهـوة لا يوجـب الغـسل ولـكن تتــوضأ . [الشيخ ابن عثيمين]

ما يخــرج من المرأة مع البـول بدون شهــوة " وَدْيٌ " وهو نجــس كالبـول وإنمـا يوجـب غــسل المحل فقط . [اللجنة الدائمة]


الفـرق بين الـودي والمـذي والمـني :

الـودي : ســائل يخـرج بعــد البـول غالبـاً , وهو أبيــض ثخــين ولا رائحـة له .

المــذي : هو مـاء رقـيق أبيـض لزج يخـرج عــند المــداعــبة أو تــذكر الجمــاع وغــير ذلك وربمـا لا يحـس الإنــسان بخــروجـه , ويخـرج عـند مــباديء الشهــوة " وكلا المـاءين الودي والمذي نجــس وناقض للوضــوء ", فيجـب نــضح ما أصـابه والوضــوء منـه .






المــني : من الرجـل مـاء غلـيظ أبيــض , ومن المرأة رقــيق أصــفر , يجــب الغــسل منـه " وهو طـاهر " .


الســائل الأبيــض الخـارج من المرأة أثنــاء طهــرها من الحــيض هل ينقــض الوضــوء ؟

كل ما يخــرج من الفرجـين من السـوائل فهو ناقض للوضــوء , ويوجـب الاستنــجاء قبـل الوضــوء . [الشيخ ابن باز]


هل يلــزم الوضــوء لكــل صــلاة للمــرأة التي تجــد رطــوبة تخــرج من الرحـم ؟

إذا كانت الرطــوبة المذكــورة مستمــرة في غــالب الأوقات , فعلى كـل واحــدة ممن تجـد هــذه الرطــوبة الوضــوء لكل صــلاة إذا دخل الوقت كالمستــحاضة , وكصــاحب ســلس البــول .

أما إذا كانت الرطـوبة تعــرض في بعض الأحــيان , فإن حكمهـا حكم البول , متى وجــدت انتــقضت الطهــارة ولو في الصــلاة . [الشيخ ابن باز]


أحــياناً - وبدون موعد للحــيض - تأتي عليَّ بعض الإفرازات ذات الألــوان الفاتــحة وتمــيل إلى الأصــفر , فأحــياناً أترك الصــلاة وأخـرى أصلي , ما الحكم ؟

ما تراه المرأة بعد الطهـر من حــيضها من الصفــرة والكــدرة لا يعــتبر حــيضاً , وعلــيها أن تــصلي وتصــوم وتحـل لزوجـها . [اللجنة الدائمة]


حكم الإفرازات المهــبلية التي تخــرج من المرأة ؟

تنــقض الوضـوء وتنـجس ما أصـابته من البدن أو الثيــاب , فيجب على المرأة أن تــستنجي منهـا وتتــوضأ إذا أرادت الصــلاة , وتغــسل المكـان الذي أصـابته من ثوبهــا أو بدنهـا . [الشيخ ابن فوزان]


المرأة التي يستمر معها خروج الإفرازات : تــستنجي وتنــظف فرجهـا , وتــضع عليه حفاظـاً يمنـع أن يخـرج منه شيء , وتتــوضأ لكـل صــلاة .[الشيخ ابن فوزان]

خروج الإفرازات نتيــجة القــبلة أو الملاعــبة من الزوج لا توجـب الغــسل إلا إن كانت منيــاً خرج بدفق ولـذة . [الشيخ ابن فوزان]

تنــبيه : إذا نــزل دم في موعـد العـادة من المرأة وهي صائمـة ولو قلــيلاً , ثم انقطــع فإنه يقـطع الصيــام فتــفطر وتقضـي فيما بعــد وعلــيها الغــسل . [اللجنة الدائمة]


السـائل الأصــفر الذي يـنزل للــبكر والثيـب بدون احــتلام :

إذا كان هـذا السـائل مـذياً لم يجب علـيها الغسل .

وإذا كـان منيـاً وكـان نزوله عن شهـوة أو احــتلام وجـب علـيها الغسل . [اللجنة الدائمة]


السـائل الأصــفر الذي ينــزل قــبل الحــيض بيــوم أو أكــثر: إذا كـانت من مقـدمات الحـيض فهو حـيض , ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة , وإذا كان هــذا السـائل الأصــفر قبل الحـيض ولــيس فيه علامـات الحـيض فلـيس بشيء .

وأما الكــدرة : بعــد الحــيض فهي تنتــظر حتى تــزول , لأن الكــدرة المــتصلة بالحــيض حــيض . [الشيخ ابن عثيمين]


استــمرار الســائل الأصــفر بعــد الطهــر :

إذا لم تر المرأة الســائل الأبيــض الذي يكــون علامـة على الطهـر , فالمـاء الأصـفر يقـوم مقـامه .

وقد لا يكـون عـند المرأة صفـرة ولا بيـاض , وإنمـا هو جفـاف حتى تأتيهـا الحـيضة الآخرى , ولكل امـرأة حكم .
[الشيخ ابن عثيمين]




المــرأة والحمــل




الــدم الذي يخــرج من الحــوامل :

طــروءاً إما بــسبب حــادث أو حمــل شيء أو سقــوط من شيء ونحــوه , فهــذا لــيس بحــيض , وإنمـا هو دم عــرق , فهي في حكــم الطــاهرات تــصلي وتــصوم . [اللجنة الدائمة]

الحكمــة من الحــيض : خــلقه الله تعــالى لحكمــة غــذاء الجــنين في بطــن أمه , فإذا نــشأ الحمــل انــقطع الحــيض في الغــالب . [الشيخ ابن عثيمين]

الحــامل لا تحــيض . [الشيخ ابن باز]

أصــابها نزيــف كيف تــصلي : حكمهــا أن تجــلس عن الصــلاة والصــوم مدة عادتهــا الســابقة قبــل الحــدث الذي أصــابها , فإذا انقضــت اغــتسلت وصــلت وصـامت . [الشيخ ابن عثيمين]

كــيفية الصــلاة : أن تغــسل فرجهــا غــسلاً تاماً وتــعصــبه وتتــوضأ عــند دخــول وقت صــلاة الفريضــة . [الشيخ ابن عثيمين]

يجــوز للمــرأة التي أصــابها " نــزيف " أن تجــمع صــلاة الظهــر مع العصــر أو العكــس تأخــيراً أو تــقديمــاً . [الشيخ ابن عثيمين]

استئــصال الرحم لمــنع الإنجــاب : إذا كــان هــناك ضــرورة فلا بـأس , وإلا فالواجــب تركــه . [الشيخ ابن بـاز]

ربــط الرحـم : يجــوز للــضرورة , كأن تكــون المرأة فيهــا الضغــط والسكــر , والولادة لا تكــون طبيــعية . [الشيخ ابن باز]

حــبوب مــنع الحمــل : عــند الضرورة لا بأس بهـا مؤقــتاً . [الشيخ ابن باز]

استعمــال وسـائل تنــظيم الحــمل : لا حـرج فــيه , ولــكن أن يكــون في وقت الرضــاع في السنــة الأولى والثـانيــة , حتى لا يضــرها الحمـل المــتتابع . [الشيخ ابن باز]

التــلقيح الصــناعي : أجــازه بعــض العلمــاء المعــاصرين : بــشروط مهمــة واحــتياطــات , حتى لا يقــع ما حــرم الله , ولــكن أنا ممن تــوقف في ذلك , وأنصــح بعــدم فعــله لأنــه قد يفــتح باب شــر لا نهــاية له . [الشيخ ابن باز]

الإجهــاض : لا يجــوز للمــرأة اجهــاض الجــنين " ولو كـان من زنى " والواجــب علــيها التــوبة إلى الله سبحـانه وتعــالى وعـدم إفــشاء الأمر والولـد لا حق بالزوج . [الشيخ ابن باز]

هــل يجــوز إسقــاط الجــنين المعــوق :

الواجـب عــدم إسقــاط الجــنين حتى لو نــصحها الدكــتور وقال : إن الجــنين سيمــوت قريبـاً , أو سيكــون بعـد الولادة معــوقاً , ولا يجــوز لأن الأصــل تحــريم قــتل النفــس المعــصومة بغــير حق .

وتــوصي اللجــنة : المــرأة والرجـل بحــسن الظن بالله , وســؤاله العــافيــة للمــرأة وحمــلها من كل ســوء . [اللجنة الدائمة]

" تحــديد النــسل " لا يجــوز إلا أن تكــون المــرأة مريضــة يضــرها الحمــل وكــذلك إذا كــانت ذات أطفــال كــثيرين ويشــق علــيها الحمــل فلا مانــع من أخذها الحــبوب مــدة معــينة , حتى يخــف عنهــا الأمـر وحــتى تــستطــيع التربيــة . [الشيخ ابن باز]

طفــل الأنــابــيب : أفــتى العلمــاء بمنعــه , لما فــيه من كــشف العــورة , ولمــس الفرج , والعــبث بالرحــم , ولو كـان مني الرجــل الذي هو زوج المــرأة فأرى أن على الإنــسان الرضـا بحكـم الله تعــالى فهو (وَيَـجْــعَلُ مَن يَــشـَـاءُ عَقِــيماً ) الآية 50 من سورة الشورى . [الشيخ ابن جبرين]


استعمــال ما يمنــع الحمــل فهـو على نــوعــين:

أن يمنــعه منعــاً مــستمراً , فهــذا لا يجــوز لأنه يقطــع الحمــل فيقــل النــسل وهو خــلاف مــقصود الشــارع من تكــثير الأمـة الاسلامــية . [الشيخ ابن عثيمين]

أن يمنعــه منعـاً مؤقتــاً مـثل أن تكــون المرأة كــثيرة الحــمل , والحمـل يرهقهــا فتحــب أن تنــظم حمــلها كل سنتــين مـرة أو نحــو ذلك , فهــذا جـائز بــشرط أن يأذن به زوجهـا وأن لا يكــون به ضــرر علــيها . [الشيخ ابن عثيمين]


استعمـــال ما يــسقط الحمــل فـهو على نــوعــين :

أن يقــصد من إسقــاطه إتــلافه , فهــذا إن كـان بعـد نفـخ الروح فيه فهــو حــرام بلا ريب , لأنه قــتل نــفس محــرمة بغــير حق .

وإن كـان قــبل نــفخ الروح فـيه فقـد اخــتلف العلــماء في جــوازه :

1- منـهم من منــعه .

2- ومنــهم من أجـازه .

3- ومنـهم من قـال بجــوازه ما لم يكـن عــلقة , أي لم يمـض علــيه أربعـون يومـاً .

4- ومنـهم من قال : يجـوز ما لم يتــبين فــيه خــلق إنــسان .

والأحـوط المــنع من إسقـاطه إلا لحــاجة : كــأن تكــون الأم مريضــة لا تتــحمل الحمــل أو نحــو ذلك , فيجــوز إسقـاطه حـينئــذ إلا إن مــضى علــيه زمـن يمكــن أن يتــبين فــيه خــلق إنـسان فيمــنع , والله أعلم . [الشيخ ابن عثيمين]

أن لا يـقصــد من إسقــاطه إتــلافه بأن تكــون محــاولـة إسقـاطه عـند انتهــاء مـدة الحمـل فهـذا جائـز , بـشرط ألا يكــون في ذلك ضــرر على الأم ولا على الولــد . [الشيخ ابن عثيمين]

تنـــبيه في الحــالات التي يجــوز فيهـأ إسقــاط الحمـل فيمـا سبــق لابــد من إذن الزوج . [الشيخ ابن عثيمين]


ما حكــم عقــد الزواج على امــرأة حــامل من الزنى ؟

النكــاح باطــل , لعمــوم قوله صلى الله عليه وسلم " لا توطــأ حــامل حــتى تــضع " فيحــرم عــليه وطــؤها . [اللجنة الدائمة]

جمــاع الحــامل : لا بأس به ما لم يكــن فــيه ضــرر على الحمــل . [اللجــنة الدائمة]


هـل يقــع طــلاق الحــامل ؟

نــعم : وهـو صحــيح وتجــب نفقــة زوجـك مــدة حمــلها . [الشيخ ابن جبرين]

أقــل مــدة الحمــل : ســتة أشهــر . [اللجــنة الدائمة]

مــنع الحمــل لــضيق العــيش : لا يجــوز , لأن رزقــهم على الله سبحـانه وتعالى . [اللجنة الدائمة]

الأصــل أنه لا يجــوز مــنع الحمــل ولا تحـديـده إلا إذا تحــقق من وجــوده مضــرة تلحــق المرأة بـسبب الحــمل أو لحــاجة إرضــاع الطـفل الموجــود , في هــذه الحــال يجــوز منــعه . [اللجنة الدائمة]


هـل يصــح جعــل نــفـقـة الحـامـل عــوض خــلع ؟

يصــح ذلك , فهــو المــشهور من مــذهب الحــنابلة . [الشيخ السعدي]


إذا طــلق زوجــته طــلقة واحــدة وتبــين أنهــا حامــل , فهل له مراجــعتها ؟

نــعم له أن يراجعــها قــبل الوضــع رضــيت أم كــرهت . وأما بعــد الوضــع : فلا يراجــعها , لـكن له أن يتــزوجهـا زواجــاً جــديداً بصــداق وولي وشهــود . [الشيخ السعدي]


إذا أسقـطت الحـامل جــنيناً : بــدأ بالتخــلق فإنهـا نفــساء لا تــصوم , وإلا فهي مــستحاضــة علــيها الصيــام إن استطــاعت .


ثــواب المــرأة المــيتة بــسبب الولادة :

قال صلى الله عليه وسلم " ... والمــرأة تمــوت بجمــع شهــيد " رواه أبو داود

والمــقصود : ماتت مع شيء مجــموع فيهـا غــير منفــصل عنهــا وهي التي تمــوت بالولادة . [اللجنة الدائمة]

الدم الذي يخــرج من الحــامل : دم فــساد لا حــيض , وعلــيها أن تتــوضأ بعــد دخــول الوقــت لــكل صــلاة وتــصلي وتحــل لزوجهــا . [اللجنة الدائمة]

إذا وضــعت الحــامل ولم يــنزل دم فهـل يجــوز لزوجهــا أن يجــامعهـا وتــصلي ؟

إذا وضــعت الحــامل ولم يخــرج دم وجــب علــيها الغــسل والصــلاة والصــوم , ولزوجــها أن يجــامعهــا بعـد الغــسل , ولأن الغــالب في الولادة خــروج الدم ولو قــليلاً مع المولــود أو عــقبه . [اللجنة الدائمة]


هـل يجــوز للمــرأة المتــضررة بالحمــل الإجهـــاض ؟

يجــوز إسقــاط النــطفة قــبل تمــام الأربــعــين يـومـاً بــدواء مــباح , ويجــوز بعــد ذلك إذا كــان الحمــل يحــقق خــطراً على النفــس أو ضــرراً على البــدن بتــقرير من الأطــباء المــعتبرين . [الشيخ ابن جبرين]


كفــارة قــتل الحــمل الذي نفــخت فــيه الروح وهو الذي مــضى له أربعــة أشهــر :

هي عــتق رقــبة فإن لم تجــد فصــيام شهــرين مــتتابــعين تــوبة من الله [الشيخ ابن فوزان]

امــرأة حــامل ويخــرج معــها مــاء مــنذ شهــر :

هــذا الذي يــنزل ينــقض الوضــوء , لــكنه طــاهر لا ينــجس الــثياب ولا البــدن . [الشيخ ابن عثيمين]


امــرأة أسقــطت وكـان عمــر الجــنين شهــراً ونــصف , وأجــريت لهـا عمــلية تنــظيف واستمــر الدم ينــزل علــيه أحــد عــشر يومـاً بعـد العمــلية , وتـركــت الصــلاة في هــذه الفــترة .

يجــب علــيها قضــاء كل الصــلوات التي تركــتها لأن الدم الذي كـان يــنزل منهـا دم نزيــف , لأنه إذا كـان عمـر الحــمل الذي سقــط ينــقص عن " 81 يوماً " فإن الدم الذي يـنزل بعــده دم نـزيف لا تــترك الصــلاة من أجــله , أما إذا كان عمــر الحمــل " 81 يومـاً " فأكــثر , فإن الدم الذي يــنزل بعـد ســقوطه يعــتبر دم نــفاس , تــترك الصــلاة من أجــله إلى أن ينــقطع , أو تبــلغ أربــعين يومـاً ثم تغــتسل وتــصلي .
[الشيخ ابن فوزان]

 

 

 

 

 

 

التوقيع






اللهـــم إغفر لأمي وإرحمها وأجعلها في عليين برحمتك يا أرحم الراحمين - يا مال الجنة يا نور عيني

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قصيدة أم سبّاع التي خلدها التاريخ وشرحها (اتمنى من المؤرخين والمهتمين الدخول) راشد المسعري :: القسم الـتاريخــي الــعام :: 35 15-07-2013 06:18 AM
أبرز قضاة وعلماء مملكة المنتفق وأشهر مساجدها ومدارسها وأوقاف حكامها - أسرة السعدون الأشراف عبدالله السعدون :: القسم الـتاريخــي الــعام :: 7 03-10-2012 03:01 PM
آل سعدون الأشراف وأول إعلان تاريخي ومحاولة لإستقلال العراق بأكمله عام 1787م. عبدالله السعدون :: القسم الـتاريخــي الــعام :: 7 27-06-2012 05:56 AM
اسئلة واجوبة عامة محمد بن فهد الرجباني :: قسم المـواضيع الـعامــة :: 25 04-06-2011 08:27 PM
سلسلة زوجات النبي و أمهات المؤمنين السيدة ,, عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها و عن أبيها الدردور :: القسم الإسلامـــي :: 16 20-12-2010 01:41 AM

 


الساعة الآن 03:07 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
---