مدارسة - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: القسم الإسلامـــي ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-07-2011, 12:24 AM   #1
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي مدارسة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ...

أما بعد

فمن المسائل المعضلة التي تعرض لها أهل العلم ووقفوا عندها طويلا، وناقشوها نقاشا مستفيضا، مسألة " صلاة تحية المسجد في أوقات النهي"

والسبب في ذلك هو تعارض الأدلة...

فقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهي عن الصلاة في أوقات محددة...

وورد عنه الأمر بالصلاة إذا دخل أحدنا المسجد

فماذا يفعل من دخل المسجد في هذه الأوقات التي نهى عنها ؟

هل يصلي أم يجلس؟

حديث النهي:

فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : : ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا
حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ
وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ
وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ "

حديث الأمر:

قال صلى الله عليه وآله وسلم:
"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" خ،م

هل يمكن الجمع بينهما؟

وكيف يجمع بينهما؟




Follow me:@mdousari

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 06-07-2011, 09:59 AM   #2
 
إحصائية العضو







العود الأزرق غير متصل

العود الأزرق is on a distinguished road


افتراضي رد: مدارسة

إضافة


|
/
|






لتحميل الملف

|
|


http://www.fjr-aleman.com/up/go.php?...803b7611c4ba9b


التطوع في اصطلاح الفقهاء: يُراد به كُلُّ طاعةٍ ليست بواجبة.

ومِنْ حِكمةِ الله ورحمتِهِ بعبادِه أَنْ شَرَعَ لكلِّ فَرْضٍ تطوُّعاً من جنسه ليزداد المؤمن إيماناً بفعل هذا التَّطوُّع ولتكمُلَ به الفرائض يوم القيامة، فإنَّ الفرائضَ يعتريها النَّقصُ فتكمُلُ بهذه التَّطوُّعاتِ التي مِنْ جنسها، فالوُضُوء: واجبٌ وتطوُّعٌ، والصَّلاةُ: واجبٌ وتطوُّعٌ، والصَّدقة: واجبٌ وتطوُّعٌ، والصيام: واجبٌ وتطوُّعٌ، والحَجُّ: واجبٌ وتطوُّعٌ، والجهاد: واجبٌ وتطوُّعٌ، والعِلْمُ: واجبٌ وتطوُّعٌ، وهكذا.


والأصل: أنَّ صلاة التطوُّعِ مشروعةٌ دائماً لعموم قول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (الحج:77) وعمومِ قولِ النبي صلى الله عليه وسلم للرَّجُل الذي قضى له حاجة وذلك كما جاء في حديث ربيعة بن كعب قال: «كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال أو غير ذلك ؟ قلت هو ذاك . قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود»رواه مسلم ، وعلى هذا فالأصلُ في صلاةِ التطوُّعِ أنَّها مشروعةٌ كُلَّ وقتٍ للحاضر والمسافر.

أوقات نهى الشَّارعُ عن الصلاة فيها


• الوقت الأول: من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح؛ يعني: قَدْرَ متر تقريباً في رأي العين ، ويُقدَّرُ بالنسبة للساعات باثنتي عشرة دقيقةً إلى عشرِ دقائقَ ، ولكن الاحتياطُ أن يزيدَ إلى رُبعِ ساعة، فنقول بعد طُلوع الشَّمس برُبعِ ساعة ينتهي وقتُ النَّهي ، والدليل حديث أبي سعيد مرفوعا "لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس" ( متفق عليه)، والمعتبر بصلاة الفجر صلاة كل إنسان بنفسه فلو فرض أن الناس صلوا صلاة الفجر وأنت لم تصل فإن وقت النهي في حقك لم يدخل، ولو فرض أنك صليت قبل الناس فإن وقت النهي في حقك دخل، وإن لم يصل الناس.

• الوقت الثاني: حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، وذلك في منتصف النهار قبل زوال الشمس بنحو عشر دقائق أو قريباً منها ، ودليل ذلك : حديث عُقبة بنِ عامرٍ قال: «ثلاثُ ساعاتٍ نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نُصلِّيَ فيهنَّ، وأنْ نقبُرَ فيهنَّ موتانا، حين تطلعَ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقوم قائمُ الظَّهيرة، وحين تضَيفُ الشَّمسُ للغروب حتى تغربَ» .( رواه مسلم ) والشاهد : قوله صلى الله عليه وسلم: « نهانا أن نصلِّيَ فيهنَّ» .

• الوقت الثالث: من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والمعتبر صلاة كل إنسان بنفسه، فإذا صلى الإنسان العصر حرمت عليه الصلاة حتى تغرب الشمس، عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن بن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إليﱠ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" رواه الترمذي حديث صحيح.

• مسألة : ما الحكمةُ مِن النَّهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟

الجواب مِن وجهين:

أولاً : يجب أن نعلمَ أنَّ ما أمرَ اللهُ به ورسولُه، أو نهى اللهُ عنه ورسولُه فهو الحكمة، فعلينا أن نسَلِّمَ ونقول إذا سَأَلَنَا أَحدٌ عن الحكمة في أمْرٍ مِن الأمور: إن الحكمة أمرُ اللهِ ورسولِهِ في المأمورات، ونهيُ اللهِ ورسولِهِ في المنهيَّات، ودليل ذلك : مِن القرآن قوله تعالى: {)وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)(الأحزاب: من الآية36) وسُئلت عائشةُ : ما بَالُ الحائضِ تقضي الصَّومَ ولا تقضي الصَّلاةَ؟ فقالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمرُ بقضاء الصَّوم ولا نؤمر بقضاء الصَّلاةَ» ، فاستدلَّت بالسُّنَّةِ ولم تذكرْ العِلَّةَ، وهذا هو حقيقة التسليم والعبادة؛ أن تكونَ مسلِّماً لأمرِ اللهِ ورسولِهِ عرفتَ حكمته أم لم تعرف، ولو كان الإنسان لا يؤمن بالشيء حتى يعرف حكمته؛ لقلنا: إنك ممن اتَّبعَ هواه، فلا تمتثل إلا حيث ظهرَ لك أنَّ الامتثال خير.

ثانياً : أنَّ هذه الأوقات يعبدُ المشركون فيها الشَّمسَ، فلو قمت تُصلِّي لكان في ذلك مشابهةً للمشركين، لأنهم يسجدون للشَّمسِ عند طلوعها، وعند غروبها، أما عند قيامها فقد عَلَّلَهُ النبي صلى الله عليه وسلم بأن جهنَّمَ تُسْجَر ، أي: هذا الوقت يُزاد في وقودها؛ فناسب أن يبتعد النَّاسُ عن الصَّلاة في هذا الوقت؛ لأنه وقت تُسجر فيه النَّار، فهذه حكمتُه. عن عمرو بن عبسة قال صلى الله عليه وسلم " صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" (صحيح الجامع )

ما هي الصلوات التي تصح في أوقات النهي ؟

1) يجوز في وقت النهي قضاء الفرائض

مثاله: أن ينسى الإنسانُ صلاةَ الظُّهر، ويصلِّي العصرَ على أنه قد صَلَّى الظُّهر، وبعد أن صَلّى العصرَ ذكر أنه لم يُصلِّ الظّهرَ، ففي هذه الحال يقضيها ولو بعد صلاة العصر، والدَّليل قوله صلى الله عليه وسلم: «مَن نَامَ عن صلاة أو نسيَهَا فليصلِّها إذا ذكَرَهَا» متفق عليه وهذا عامٌّ يشمل جميع الأوقات، ولأن الفرائض دَيْنٌ واجب فوجب أداؤه على الفَورِ مِن حين أن يعلمَ به.

مثال آخر : رَجُلٌ لما صَلَّى العصرَ ذكر أنه صَلَّى الظُّهرَ بغير وُضُوءٍ، ففي هذه الحال يلزمه قضاءُ صلاةِ الظُّهرِ، ولو بعدَ صلاة العصر.

2) فعل ركعتي طواف :

يجوز في الأوقات النهي فِعْلُ ركعتي طواف ، والدَّليلُ : قولُ النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام: «يا بَنِي عَبدِ مَنَافٍ، لا تمنعوا أحداً طَافَ بهذا البيتِ وصَلَّى فيه أيَّةَ ساعةٍ شاءَ مِن ليلٍ أو نهارٍ» فقال: «أيَّةَ ساعةٍ شاءَ مِن ليلٍ أو نهارٍ» وهذا صريحٌ بأنه لا يجوز لهم أن يمنعوا أحداً طافَ بهذا البيت في أيِّ ساعة كانت لا بعدَ العصر ولا بعد الصُّبح ولا في أيِّ وقتٍ .

3) إعادة جماعة:

أي: أنه يجوز في وقت النهي أنْ يعيدَ الإنسانُ الجماعةَ. فإذا أتى مسجدَ جماعةٍ، ووجدهم يُصلُّون وقد صَلَّى، فإنَّه يُصلِّي معهم، ولو كان وقتَ نهي ، مثال ذلك : رَجُلٌ صَلَّى العصرَ في مسجدِه، ثم أتى إلى مسجدٍ آخر ليحضُرَ الدَّرسَ مثلاً؛ فوجدَهم يُصلُّون؛ فإنَّه يُصلِّي معهم. والدَّليلُ عن يزيد بن الأسود قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه قال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا ؟ . فقالا يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا . قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة . ( صحيح ) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وهذا صريحٌ في جواز إعادة الجماعة في وقت النَّهي.


4) سُنَّةُ الظُّهرِ( البعدية ) التي بعدَها إذا جُمِعت مع العصر.

مثاله: رَجُلٌ جَمَعَ العصرَ مع الظُّهرِ جَمْعَ تقديم، فقد دَخَلَ وقتُ النَّهي في حَقِّهِ، لأنَّ النَّهيَ مُعلَّقٌ بالصَّلاةِ في هذه الحال، ولم يُصَلِّ راتبه الظُّهرِ البعديَّةَ؛ فلا بأسَ أن يصلِّيها بعدَ العصرِ.

5) مَن دَخَلَ يومَ الجُمُعةِ والإمامُ يخطُبُ فإنَّه يُصلِّي ركعتين خفيفتين ولو كان عند قيام الشمس.

ودليل ذلك: «أنَّ رَجُلاً دَخَلَ والنبي صلى الله عليه وسلم يخطُبُ يومَ الجُمُعَةِ، فجَلَسَ، فقال له: «أصَلَّيتَ؟» قال: لا، قال: «قُمْ فَصَلِّ ركعتين وتجوَّزْ فيهما»( رواه البخاري ) فلو أَنَّ الإمامَ جاءَ قبل أنْ تزولَ الشَّمسُ _ والجُمُعةُ يجوز أنْ يحضُرَ الإمامُ فيها قبلَ الزَّوالِ ويَشْرَعَ في الخطبةِ عند قيامِ الشَّمسِ وقبلَ أنْ تزولَ، أي: في وقْتِ النَّهي _ فإذا دَخَلَ رَجُلٌ، ففي هذه الحال نقول: صَلِّ تحيةَ المسجدِ ولو في وَقْتِ النَّهي.

6) الصلاة المقرونة بسببٌ يجوز فِعْلُها في أوقاتِ النَّهي ومثالها:

• دخول المسجد: فلو أن شخصاً دخل المسجد بعد صلاة الصبح، أو بعد الفجر فأنه يصلي تحية المسجد؛ لأن هذه الصلاة لها سبب.

• كسوف الشمس: فلو كسفت الشمس بعد صلاة العصر، وقلنا إن صلاة الكسوف سنة فإنه يصلي الكسوف، أما إذا قلنا بأن صلاة الكسوف واجبة فالأمر في هذا ظاهر؛ لأن الصلاة الواجبة ليس عنها وقت نهي إطلاقاً.

• إذا توضأ الإنسان: فإذا توضأ الإنسان جاز أن يصلي ركعتين في وقت النهي؛ لأن هذه الصلاة لها سبب.

• صلاة الاستخارة: فلو أن إنساناً أراد أن يستخير فإنه يصلي ركعتين، ثم يدعو دعاء الاستخارة، فإذا أتاه أمر لا يحتمل التأخير فاستخار في وقت النهي فإن ذلك جائز.

مسائل أجاب عليها الشيخ بن عثيمين رحمه الله


• مسألة : لو أنَّ رجُلاً توضَّأ بعدَ صلاةِ العصرِ هل يُصلِّي سُنَّة الوضُوءِ، أم لا يُصلِّي؟


الجواب : إنْ توضَّأ ليصلِّي فلا يجوز؛ لأنَّه تعمَّدَ الصلاةَ في أوقات النَّهي، وإن توضَّأ للطَّهارة صَلَّى على القول الصَّحيحِ ؛ لأن هناك فَرْقٌ بين مَن يتوضَّأ ليصلِّي في وَقْت النَّهي فلا يجوز أنْ يصلِّي، وبين مَن يتوضَّأ لا للصَّلاة فنقول له: إذا توضَّأتَ فصلِّ .

• مسألة : لو أنَّ رجُلاً تقدَّم إلى صلاةِ المَغربِ يومَ الجُمُعةِ في آخر النَّهارِ مِن أجلِ أن يُصلِّي تحيَّةَ المسجدِ


تى يشمله الحديث: «إنَّ في الجُمُعَةِ لساعةً، لا يوافِقُها عبدٌ مسلمٌ _ وهو قائمٌ يُصلِّي _ يسألُ اللهَ شيئاً إلا أعطَاهُ إيَّاهُ» ، فهل نقول: إنَّ هذا حرامٌ، أو نقول: إنَّ هذا جائزٌ؟

الجواب : إنْ قَصَدَ المسجدَ ليصلِّيَ؛ فهذا حرامٌ، وإنْ قَصَدَ المسجدَ مِن أجل التقدُّم لصلاةِ المَغربِ، ثم لمَّا دَخَلَ صَلَّى ركعتين مِن أجْلِ أنَّه دَخَلَ المسجدَ، حتى وإنْ كان لا يتقدَّم إلا يومَ الجمعة فإنَّه لا بأس به؛ وذلك لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إنَّما الأعمالُ بالنيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى» .

• مسألة :عن حكم قضاء سنة الفجر بعد أداء صلاة الفجر في وقت النهي؟

أجاب فضيلته بقوله: قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لا بأس به على القول الراجح، ولا يعارض ذلك حديث النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر؛ لأن المنهي عنه الصلاة التي لا سبب لها، ولكن إن أخر قضاءها إلى الضحى، ولم يخش من نسيانها، أو الانشغال عنها فهو أولى.

• فائدة:

لا يُشرع للإنسانِ أنْ يتطوَّعَ بنافلةٍ بعد طُلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، فلو دخل رجل المسجدَ وصلَّى ركعتي الفجر، ولم يَحِنْ وقتُ الصَّلاة وقال: سأتطوَّعُ؟ نقول له : لا تفعل؛ لأنَّ هذا غيرُ مشروع، لكن لو فعلتَ لم تأثم، وإنما قلنا: غيرُ مشروع؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يُصلِّي ركعتين خفيفتين بعد طُلوعِ الفجرِ يعني: حتى تطويل الرَّكعتين ليس بمشروع عن عائشة رضي الله عنها "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن" .( صحيح ) سنن أبي داوود.





سلسلة العلامتين ابن باز والألباني للنصائح والتوجيهات -
العدد الحادي والثمانون : أوقات النهي

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 06-07-2011, 10:09 AM   #3
 
إحصائية العضو







العود الأزرق غير متصل

العود الأزرق is on a distinguished road


افتراضي رد: مدارسة

حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي


دخل شخص المسجد قبل أذان المغرب بحوالي ربع ساعة أو بعشر دقائق أو أقل من ذلك، فهل على هذا الشخص أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، أم يظل واقفاً حتى يؤذن للمغرب؟

السنة أن يصلي ركعتين متى دخل ولو قبيل الغروب لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين). وهاتان الركعتان من ذوات الأسباب ليس لهما وقت نهي كسجود التلاوة، وكصلاة الكسوف ، فإن الشمس متى كسفت صلّى الناس للكسوف ولو بعد العصر، فهكذا ركعتا التحية حكمهما حكم ذوات الأسباب ليس لهما وقت نهي.



موقع العلامة ابن باز رحمه الله

http://www.binbaz.org.sa/mat/15624




////////////////////////////////


أوقات النهي لا يدخل فيها صلاة ذات السبب




الصلاة ذات الأسباب هل تؤدى في أوقات النهي كتحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الطواف أم لا؟

والصواب أنها تؤدى في أوقات النهي وأنه لا نهي عنها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لأنها تؤدي بأسباب تجد بالمصلي فإذا وجد السبب شرع له أن يصلي فإذا دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو قبل الصلاة وقد أدى سنة الفجر في البيت فإن السنة له أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل الصلاة وهكذا لو دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد العصر ليجلس فيه للراحة أو للقراءة أو لإلقاء درس فإنه يصلي تحية المسجد.... فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا الحديث العظيم يعم أوقات النهي وغيرها، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: إذا رأيتم الهلال فافزعوا إلى الصلاة، فإنه يعم وقت العصر لو كسفت الشمس فتصلى صلاة الكسوف وهكذا قوله عليه الصلاة و السلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، والله ولي التوفيق.




موقع العلامة ابن باز رحمه الله


///////////////////////////////


هل يجوز للإنسان إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب أن يصلي ركعتين أم يجلس أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب :

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها معلومة وهي خمسة: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند وقوفها قبل الظهر حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب، وعند ميولها للغروب حتى تغيب. لكن ذوات الأسباب لا حرج في فعلها في وقت النهي في أصح قولي العلماء، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح فالأفضل أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن يجلس لقوله : ((إذادخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))[1] متفق عليه. وهكذا إن طاف بالكعبة فإنه يصلي ركعتي الطواف سواء كان بعد العصر أو بعد الصبح أو في أي وقت لقوله : ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار))[2] رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع وصححه الترمذي وابن حبان. وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر فإن السنة أن تصلى صلاة الكسوف في أصح قولي العلماء. لقول النبي : ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف))[3] متفق عليه، وفي رواية البخاري: ((حتى تنجلي))[4]. [1] رواه البخاري في (الصلاة) باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين برقم (425)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (166) والإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (21600) واللفظ له.
[2] رواه الترمذي في (الحج) برقم (795)، والنسائي في (المواقيت) برقم (581).
[3] رواه البخاري في (الجمعة) برقم (1000)، ومسلم في (الكسوف) برقم (1522) واللفظ له.
[4] رواه البخاري في (الجمعة) برقم (1000).





المصدر :
من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم ( 64 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر



/////////////////////////////////





تحية المسجد وركعتي الوضوء في وقت النهي
السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2718‏)‏


س1‏:‏ بيان الراجح من أقوال العلماء في فضل تحية المسجد وركعتي الوضوء في أوقات النهي من عدمه‏؟‏


ج1‏:‏ الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت تستحب مطلقا في أوقات النهي وغيرها، ولا حرج في تركها، جمعاً بين الأدلة، فأدلة النهي محمولة على من يفعل ذلك ابتداءً، وأدلة الجواز للسبب الطارئ، كما نوه عن ذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهما من المحققين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

/////////////////////////


السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4918‏)‏



س3‏:‏ الصلاة قبل أذان المغرب‏؟‏


ج3‏:‏ الصلاة النافلة قبل غروب الشمس لاتجوز، إلا إذا كانت ذات سبب كتحية المسجد، لما في صحيح مسلم ‏(‏لاصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 5/165، ومسلم 1/ 567 برقم ‏(‏827‏)‏‏.‏‏]‏‏.‏ وأما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فالنافلة جائزة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


////

اسأل الله ان يكون فيما نقلت اضافة مفيدة .. بارك الله فيكم

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 06-07-2011, 10:20 AM   #4
 
إحصائية العضو







العود الأزرق غير متصل

العود الأزرق is on a distinguished road


افتراضي رد: مدارسة

الصلاة وقت النهي

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏2612 ‏)‏

س7‏:‏ هل تحية المسجد تجوز بعد صلاة العصر وصلاة الصبح في أي مسجد كان، أو هي مخصوصة بالحرمين الشريفين في وقت النهي، دون غيرها من المساجد، أوهي ممنوعة في وقت النهي في جميع المساجد حتى الحرمين الشريفين‏؟‏


ج7‏:‏ الصحيح من قولي العلماء أن الإنسان إذا دخل المسجد ولو في وقت النهي صلى تحيته ولو في غير المساجد الثلاثة، عملا بعموم حديث‏(‏إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏، وحملا لأحاديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها وعند استوائها وبعد العصر وعند الغروب - على النفل المطلق دون الفرائض وذوات الأسباب من النوافل كتحية المسجد وركعتي الطواف، فتصلى كل منهما بعد العصر وبعد الصبح وفي سائر أوقات النهي وفي سائر المساجد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

/////////////////////////////////

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏1607‏)‏

س5‏:‏ هل الصلاة بعد صلاة العصر إلى المغرب ممنوعة بتاتا، أم أنها جائزة لفترة معينة‏؟‏


ج5‏:‏ من نسي ونام عن صلاة مفروضة ولم يتذكرها إلا بعد أن صلى العصر وجب عليه أن يصليها حين يستيقظ وحين ذكره لها في أي وقت، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 3/100،243،269،282، والبخاري 1/148، ومسلم 1/477 برقم ‏(‏684‏)‏ وأبوداود1/303،305،307-308برقم ‏(‏435،437،442‏)‏، والنسائي 1/294،295،296-297 برقم ‏(‏614-616،618-620‏)‏ والترمذي 2/334،336 برقم ‏(‏177،178‏)‏ وابن ماجه 1/227-228 برقم ‏(‏695-698‏)‏، والدارمي 1/280، وابن أبي شيبة 2/63-64، 64،14/162، وعبد الرزاق1/587 برقم ‏(‏2237‏)‏، وابن خزيمة 2/97برقم ‏(‏393،394‏)‏، والطبراني في الكبير 18/180، والبيهقي 2/217، 218، 330،456، والبغوي في شرح السنة 2/241، 242،305، 308 برقم ‏(‏393-395،437،439‏)‏‏.‏‏]‏ متفق على صحته،


ومن دخل المسجد بعد صلاته العصر صلى تحية المسجد فيما بينه وبين غروب الشمس، وكذا سائر ذوات الأسباب من النوافل، كركعتي الطواف وصلاة كسوف الشمس في أصح قولي العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام‏)‏ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏ وقوله عليه الصلاة والسلام في الكسوف‏(‏إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف مابكم‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/143، 5/37، والبخاري 2/24، 31 ومسلم 2/628، 630،برقم ‏(‏911،915‏)‏وأبوداود 1/697،703، برقم ‏(‏1178،1191‏)‏، والنسائي 3/133، 140،145،145-146،146،152، 153، 154، برقم ‏(‏1474،1483،1487، 1490،1491، 1500، 1502،1503 ‏)‏،والبيهقي 2/265‏.‏‏]‏ وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏يا بني عبدمناف لاتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شــــاء من ليـــل أو نهار‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 4/80، والنسائي 1/98، والترمذي 1/164، وابن ماجه برقم ‏(‏1254‏)‏ والدارمي 2/70 والبيهقي 2/461، والحاكم 1/448‏.‏‏]‏ رواه أحمد وأصحاب السنن‏.‏ أما غير ذوات الأسباب من النوافل وهي المسماة بالنفل المطلق فلا يجوز صلاتها في أوقات النهي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 06-07-2011, 10:38 PM   #5
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي رد: مدارسة

الهدف من كتابة الموضوع هو التدارس لماذا قال جمهور العلماء بالمنع وذهب الشافعية إلى الجواز وربط ذلك بأصول الفقه
وليس معرفة فتاوى العلماء في ذلك
على العموم شكرًا للجميع هذه المداخلات

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 03:32 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
---