فتاوى مهمة للعاملين في اللجان الخيرية - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: القسم الإسلامـــي ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-03-2007, 01:38 PM   #1
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي فتاوى مهمة للعاملين في اللجان الخيرية

السؤال (1 )

هل اللجان الخيرية وكيلة عن صارفها (المزكي والمتصدق)؟ أم وكيلة عن مستحقها؟ ومحل الإشكال في الآتي:
1- متى تبرأ ذمة المزكي؟ هل بوقت دفعها لهم أم بوقت صرفها لمستحقها؟
2- وهل يجوز وضع جدول زمني لصرفها لمستحقيها خلال العام، لكل شهر عدد معين؟
3- وهل يجوز استثمار أموال الصدقات والزكوات؟
4- وهل يجوز قبض زكاة الفطر في وقت لا يسع صرفها فيه؟ كقبيل تكبيرة الإحرام في صلاة العيد؟
5- وهل يفرق في ذلك بين اللجان المرخصة من قبل (الحكومة)، وغير المرخصة؟ وهل هي وكيلة عنها في القبض، كجباة للزكاة للإمام؟ وهل يستحق العاملون فيها من مصرف (والعاملين عليها)؟




الجواب
د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة

فاللجان والمؤسسات الخيرية بمثابة الوكيل عن المتبرع والمزكي، ولا تكون وكيلة عن المستحقين ممن تبذل لهم التبرعات إلا إذا وكلوها، وهذا ظاهر؛ إذ إعطاء المتبرع المال لهم توكيل لهم في صرفه، أما الفقراء والمستحقون فلم يوكلوها، ولذا تقوم بعض الهيئات بأخذ توكيل شفهي أو كتابي من المستحقين المسجلين لديها لتتمكن من قبض زكاة الفطر إلى انتهاء وقتها.

1- وأما سؤالك عن براءة ذمة المزكي فهي حاصلة بمجرد بذله لزكاته إلى وكيل ثقة عارف بما يجب عليه نحو الزكاة.

2- ووضع جدول زمني لصرف الزكاة على المستحقين خلال العام الأصل فيه عدم الجواز بل تبذل الزكاة ما دام المستحق موجودًا ويعطى الواحد ما يكفيه عامًا كاملاً، إلا إذا كان مستحق الزكاة لا يحسن التصرف في المال أو يبذله في الحرام، فلا حرج في تقسيط الزكاة عليه أو إعطائه إياها على شكل أعيان يحتاجها، أو كانت المؤسسة لا تتمكن من صرف المبالغ دفعة واحدة لكثرة المستحقين، فترتب حضورهم لديها، مع استشعار أن يكون التصرف لمصلحة، لا لأجل إظهار نشاط المؤسسة، بكثرة من يحضر لها من المحتاجين والله المستعان.

3- استثمار أموال الزكاة لا يجوز، بل الواجب صرفها مباشرة على مستحقيها، فإن لم تجد المؤسسة أو الهيئة مستحقين للزكاة فإنه لا يجوز لها أن تستقبل الزكاة من المتبرعين.
وأما أموال الصدقات والتبرعات العامة فلا حرج في استثمارها؛ لما فيه مصلحة وزيادة نفع.
وليس الحال كذلك في الزكاة؛ لأنه لا يجوز تأخيرها إن دفعت للمؤسسات الخيرية. أما لو أعطاها الإنسان لولي الأمر فقد برئت ذمته ولو كان جائرًا، قال أبو صالح: سألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابرًا وأبا سعيد وأبا هريرة، رضي الله عنهم، فقلت: هذا السلطان يصنع ما ترون، أفأدفع إليه زكاتي؟ فقالوا كلهم- رضي الله عنهم: نعم. وروي ذلك عن غيرهم. انظر المصنف لعبد الرزاق (4/48)، ولابن أبي شيبة (3/223).

4- ولا يجوز قبض زكاة الفطر في وقت لا يكفي قابضها من صرفها إلا إذا كان وكيلاً عن مستحقها.

5- ولا فرق في جميع ذلك بين لجنة مرخصة من ولي الأمر، أو لجنة لا تحمل ترخيصًا، أو فرد يستقبل الزكاة، إلا إذا وضع ولي الأمر عمالاً يجمعون الزكاة، فهؤلاء تدفع لهم الزكاة مطلقًا ولو كانوا غير عدول؛ لأن الإمام نائب عن المستحقين، والعامل الذي يستحق من مصرف العاملين على الزكاة هو الذي يعينه ولي الأمر لجمع الزكاة، وأما اللجان الخيرية فليست من هذا الصنف، ولا يجوز لها أن تبذل شيئًا من الزكاة لأفرادها، إلا إذا كانوا مستحقين لها. والله تعالى أعلم.

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 11-03-2007, 01:39 PM   #2
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي رد: فتاوى مهمة للعاملين في اللجان الخيرية

السؤال (2 )

ما حكم إعطاء نسبة من مجموع التبرعات للمشاريع الخيرية التي تأتي عن طريق الموظف؟ بحيث تعطى هذه النسبة للموظف عن طريق مدير المشروع الخيري. وشكراً.



الجواب

د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة

الحمد لله وحده، وبعد:
فالعامل لدى المؤسسات والهيئات الخيرية يجوز له أخذ الراتب مقابل عمله لديها، وهي إنما تدفع لعمالها مما تستلمه من تبرعات، ولا حرج عليها في ذلك، ما دام أنها بحاجة لعمله. فإن من يتبرع لجهة خيرية قصده دعم أعمالها وتواصلها في مساعيها، وهي إنما تدفع للعامل راتبه، أو إنما كافأته لأن وجوده مفيد لها.
ويجوز لها أن تمنح العامل راتباً أو مكافأة مقابل توظيفه لديها في جمع التبرعات لها، وأخذه نسبة مما يجمعه خير لها من إعطائه راتباً قد لا يحصله من تبرعات المتصدقين. والتعاقد على نسبة معينة من الحاصل سائغ على الصحيح، يقول ابن القيموهذا أصل من الإجارة بشيء معلوم؛ لأنهما يشتركان في الغنم والحرمان فهو أقرب للعدل). وعن ابن عمر – رضي الله عنهما- "أن النبي – صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها"، صحيح البخاري (2331)، صحيح مسلم (1551)، ولذا فإنه لا يظهر لي مانع من العمل المذكور، والتعاقد على وفقه متى كان محققاً لمصلحة المشروع الخيري. والله الموفق.

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 11-03-2007, 01:46 PM   #3
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي رد: فتاوى مهمة للعاملين في اللجان الخيرية

السؤال (3 )

هل يجوز للأمير أو لمدير مركز إسلامي أو مدير هيئة إغاثة خيرية صرف مال أو جزء من هذا المال الذي جمع لجهة معينة مسماة عند جمع التبرعات لجهة أخرى يرى هو المصلحة في ذلك, وبدون إعلان عن هذا التصرف ليعلم به المتبرعون ولو من باب العلم فقط لا السؤال والاستئذان؟ أم أنه يجب أن يستأذنهم في ذلك؟ وما الحكم إذا تعذر الاستئذان لانصراف المتبرعين وعدم معرفة من تبرع وبكم تبرع؟ وما الحكم إذا تعذر إيصال هذا المال إلى الجهة التي جمع لها وتعذر إعادته إلى المتبرعين وإذا تعذر استئذانهم فيه؟.




الجواب
د. حمد بن إبراهيم الحيدري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المال الذي جمع في هيئة إغاثة أو مركز إسلامي أو غيره لا يخلو من ثلاثة أحوال:

الأول: أن يكون زكاة مال فيصرف في مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في سورة التوبة لا يجوز صرفه في غيرها مطلقاً.

الثاني: أن يكون صدقة نافلة ولم يعين المتصدق لها مصرفاً، بل فوَّض القائمين على الجهة الخيرية في ذلك ليجعلوها في موضع الحاجة. فلهم حينئذ أن يجعلوها حيث رأوا المصلحة بحسب اجتهادهم.

الثالث: أن يكون صدقة نافلة ويعين المتصدق أو المتبرع جهة الصرف فيجب أن يصرف في الجهة التي عينها المتبرع. فإن تعذر ذلك لاكتفاء تلك الجهة أو عدمها فيرجع إلى المتبرع؛ لأخذ إذنه أو توجيهه. فإن تعذّر ذلك فالأولى أن تصرف في جهة هي أقرب إلى الجهة التي عينها المتبرع. وإذا لم يتيسر ذلك فأرى أنه لا حرج إن شاء الله بعد اجتهاد المسؤول في محاولة مراجعة المتبرع والصرف في الجهة التي عينها، لا حرج في صرف المال حيث تكون الحاجة وكثرة الثواب للمتصدق، لقوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم"[التغابن:16]. مع النصح للمتصدق بطلب الجهة التي يظن أنها أكثر ثواباً لا بالهوى والتشهي. والله الموفق.

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 11-03-2007, 01:48 PM   #4
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي رد: فتاوى مهمة للعاملين في اللجان الخيرية

السؤال (4 )

هناك شخص يعمل في جهة خيرية، ويأتي أشخاص للتبرع بالمال ليصل إلى الفقراء والمحتاجين، فهل يجوز أن يأخذ من هذا المال ويعطيه لمن هم أشد فقراً وحاجة من المسجلين بالجهة الخيرية؟



الجواب
د. حمد بن إبراهيم الحيدري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

إذا كان هذا الموظف مخولاً بالتحري لأصحاب الحاجات فله ذلك، أما إن كان يرى أن غير المسجلين أو بعضهم أشد حاجة، ويرى تجاوزات فواجبه حينئذ الإرشاد والنصيحة، أما الإرشاد فيرشد المسؤولين عن الجهة الخيرية إلى شدة حاجة هؤلاء المحتاجين، ويلفت النظر إليهم، ويمكن أن يسعى عند أهل الخير والأغنياء لمن يعرفهم من المحتاجين فيحصِّل لهم من غير أموال الجهة المذكورة.
وأما النصيحة فينصح من يثق بهم في تلك الجهة عن تلك التجاوزات بلطف وبالموعظة الحسنة، ولا يسوغ له أن يتصرف باجتهاده، وهو غير مفوض؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى والاجتهادات ووجهات النظر تختلف، والله أعلم.

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 11-03-2007, 01:58 PM   #5
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي رد: فتاوى مهمة للعاملين في اللجان الخيرية

السؤال (5 )

يوجد لدي مشروع حالياً هو عبارة عن مغسلة ملابس، وتوجد لدي فكرة، وهي على أن أقوم بغسل البطانيات في المغسلة وأن أقتص أو أقطع ريالاً أو ريالين من قيمة الغسيل، وأن يكون هذا لصالح مدرسة تحفيظ القرآن عندنا، ولكن الأمر الذي يؤخر هذا العزم هل أقوم بإعلان ذلك أو أن أجعل هذا الأمر سري بيني وبين المسؤول عن هذه المدرسة حتى لا يدخل في العمل الرياء والسمعة، ولكن القصد من إعلان هذا الشيء حتى يقوم عدد كبير من الناس بغسيل البطانيات حتى يزيد التبرع لصالح مدرسة تحفيظ القرآن. بارك الله فيكم يا شيخنا الفاضل وأرجو منكم أن لا تنسوني من صالح الدعاء. وأن تدعو لي يا شيخ بالصلاح.




الجواب
عبد الله بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

نشكر هذا السائل على شعوره الكريم لأنه يقتطع جزءاً من استحقاقه أي أجرته على الغسيل ليكون ذلك مخصصاً لجمعيات تحفيظ القرآن فجزاه الله خيراً ونسأل الله أن يثيبه وأن يجزل مثوبته، أقول للأخ السائل إن كان يرى أن إعلانه هذا الاقتطاع سيجعله قدوة لغيره من المغاسل بحيث يكون منهم اقتداء وتقليد له في هذا العمل الصالح فلا شك أن إعلان ذلك أفضل من كتمه؛ لأن إعلان ذلك سيترتب عليه التتابع والتنافس في هذا العمل الخير، وأما إن كان لا يظن أن أحداً سيقتدي به فالأمر راجع إليه في إعلانه أو كتمه، وإن كتم ذلك وقدم ما يقدمه لجمعية تحفيظ القرآن دون أن يخبرهم عن سبب وجود هذا المبلغ، فنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يجزيه أجر عمله وابتغاءه بذلك وجه ربه، والله أعلم.

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 11-03-2007, 03:33 PM   #6
 
إحصائية العضو








أبونواف الدوسري غير متصل

وسام التميز: وسام التميز - السبب: نظيرا ً لجهوده الكبيره في المنتدى
: 1

أبونواف الدوسري has a spectacular aura aboutأبونواف الدوسري has a spectacular aura about


افتراضي رد: فتاوى مهمة للعاملين في اللجان الخيرية

الله يجزاك خير يابو عبيد علي هذا الموضوع...

تقبل تقديري.

أخوك أبو نواف الدوسري.

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 12-03-2007, 10:13 AM   #7
 
إحصائية العضو







ابوعبدالرحمن الودعاني غير متصل

ابوعبدالرحمن الودعاني is on a distinguished road


افتراضي رد: فتاوى مهمة للعاملين في اللجان الخيرية



((((( أبوعبيد )))))

بيض الله وجهك وأحسن إليك دائم تأتي بالمواضيع الهادفه

وإن كانت غريبه أحياناً.. وأسأل الله أن يجعل ماتقوم به في

ميزان حسناتك يوم أن تلقاه.. وجهودك واضحه

وتفرح وإلى الأمام يا مسندي ومحزمي.


 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 12-03-2007, 01:18 PM   #9
 
إحصائية العضو







افتراضي رد: فتاوى مهمة للعاملين في اللجان الخيرية

الله يجزاك خير يابو عبيد علي هذا الموضوع

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 13-03-2007, 08:20 AM   #10
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي رد: فتاوى مهمة للعاملين في اللجان الخيرية

بارك الله فيك واشكرك على المرور والدعاء

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أخبار حفل قبيلة الدواسر لإفتتاح مبرة القبيلة بالصحافة الكويتية : الشيخ أمير بن فهد الصباح والشيخ مالك بن فهد الصباح والشيخ نمر بن فهد الصباح ومشائخ وأعيان قبيلة الدواسر والقبائل الأخرى بالكويت وخارجها يشهدون إفتتاح مبرة قبيلة الدواسر ... الإداره :: قسم اللقــاءات والفعاليات والتغطيات الخاصة:: 13 23-11-2010 08:36 PM
التغطية المصوّرة لحفل إفتتاح مبرة قبيلة الدواسر الخيريّة بدولة الكويت. الإداره :: قسم اللقــاءات والفعاليات والتغطيات الخاصة:: 16 22-11-2010 09:44 AM
فتاوى لعلمائنا الكرام تهم الصائمين و الصائمات محمد بن حمد الشكرة :: الخيمة الـرمضـانـية 1431هـ :: 11 23-08-2010 11:35 PM

 


الساعة الآن 04:51 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
---