أحكام المسح على الخفين والجوارب وغيرهما من الحوائل - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: القسم الإسلامـــي ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-12-2006, 01:03 AM   #1
 
إحصائية العضو







الواصل غير متصل

الواصل is on a distinguished road


افتراضي مشاركة: أحكام المسح على الخفين والجوارب وغيرهما من الحوائل

الاخوة الأفاضل :

أبوفهيد الودعاني

الركن

يحي الودعاني

أبو عبيد

أبا سليمان الودعاني

شاكر لكم مروركم .

الأخ العزيز أبا سليمان جزاك الله خير على التوضيح ، وبالفعل أنا اللي اقصده هو أن بداية المسح من أول مسح بعد الحدث وهو قول الشيخ محد ب عثيمين رحمه الله تعالى .

وهذا القول وهو أن بداية المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث ، وليس من أول حدث بعد اللبس هو رواية عن الامام أحمد وداود رحمهما الله ، واختاره ابن المنذر ، وحكي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

والدليل على هذا القول ( أن الشرع جاء بلفظ المسح كحديث ( يمسح المقيم يوما وليلة ، ويمسح المسافر ثلاثة أيام ) ، والمسح لا يتحقق الا بوجوده فعلا ، فلا بد من تحقق المسح ، وهذا لا يكون الا بابتداء المسح من أول مرة ) .

هذا الكلام منقول من مذكرة شيخنا الشيخ الدكتور بسام بن غانم العطاوي ، في شرحهه على كتاب سبل السلام من أحاديث بلوغ المرام .

أشكر لك أخيأبا سليمان مرة أخرى على التوضيح والاستدراك .

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 04:35 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
---