( 6 )
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4360)
س2: هل إذا كانت الصفوف خلف الإمام أيمشى بين الصفوف وهل يكون ذلك المشي قطعا للصلاة أم لا؟
ج2: المرور بين الصفوف لايقطع الصلاة، وينبغي تركه إلا من حاجة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد [أخرجه أحمد 1/219، 264، 342، والبخاري 1/27، 126، 209، ومسلم 1/361 برقم (504) وأبوداود 1/458 برقم (715)، والنسائي2/64 برقم (752) والترمذي 2/160 برقم (337) وابن ماجه 1/305 برقم (947)، والدارمي 1/329، والبيهقي 2/277]. ولما فيه من التشويش على المصلين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء