::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - مدارسة
الموضوع: مدارسة
عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2011, 10:09 AM   #3
 
إحصائية العضو







العود الأزرق غير متصل

العود الأزرق is on a distinguished road


افتراضي رد: مدارسة

حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي


دخل شخص المسجد قبل أذان المغرب بحوالي ربع ساعة أو بعشر دقائق أو أقل من ذلك، فهل على هذا الشخص أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، أم يظل واقفاً حتى يؤذن للمغرب؟

السنة أن يصلي ركعتين متى دخل ولو قبيل الغروب لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين). وهاتان الركعتان من ذوات الأسباب ليس لهما وقت نهي كسجود التلاوة، وكصلاة الكسوف ، فإن الشمس متى كسفت صلّى الناس للكسوف ولو بعد العصر، فهكذا ركعتا التحية حكمهما حكم ذوات الأسباب ليس لهما وقت نهي.



موقع العلامة ابن باز رحمه الله

http://www.binbaz.org.sa/mat/15624




////////////////////////////////


أوقات النهي لا يدخل فيها صلاة ذات السبب




الصلاة ذات الأسباب هل تؤدى في أوقات النهي كتحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الطواف أم لا؟

والصواب أنها تؤدى في أوقات النهي وأنه لا نهي عنها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لأنها تؤدي بأسباب تجد بالمصلي فإذا وجد السبب شرع له أن يصلي فإذا دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو قبل الصلاة وقد أدى سنة الفجر في البيت فإن السنة له أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل الصلاة وهكذا لو دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد العصر ليجلس فيه للراحة أو للقراءة أو لإلقاء درس فإنه يصلي تحية المسجد.... فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا الحديث العظيم يعم أوقات النهي وغيرها، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: إذا رأيتم الهلال فافزعوا إلى الصلاة، فإنه يعم وقت العصر لو كسفت الشمس فتصلى صلاة الكسوف وهكذا قوله عليه الصلاة و السلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، والله ولي التوفيق.




موقع العلامة ابن باز رحمه الله


///////////////////////////////


هل يجوز للإنسان إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب أن يصلي ركعتين أم يجلس أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب :

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها معلومة وهي خمسة: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند وقوفها قبل الظهر حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب، وعند ميولها للغروب حتى تغيب. لكن ذوات الأسباب لا حرج في فعلها في وقت النهي في أصح قولي العلماء، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح فالأفضل أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن يجلس لقوله : ((إذادخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))[1] متفق عليه. وهكذا إن طاف بالكعبة فإنه يصلي ركعتي الطواف سواء كان بعد العصر أو بعد الصبح أو في أي وقت لقوله : ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار))[2] رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع وصححه الترمذي وابن حبان. وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر فإن السنة أن تصلى صلاة الكسوف في أصح قولي العلماء. لقول النبي : ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف))[3] متفق عليه، وفي رواية البخاري: ((حتى تنجلي))[4]. [1] رواه البخاري في (الصلاة) باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين برقم (425)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (166) والإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (21600) واللفظ له.
[2] رواه الترمذي في (الحج) برقم (795)، والنسائي في (المواقيت) برقم (581).
[3] رواه البخاري في (الجمعة) برقم (1000)، ومسلم في (الكسوف) برقم (1522) واللفظ له.
[4] رواه البخاري في (الجمعة) برقم (1000).





المصدر :
من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم ( 64 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر



/////////////////////////////////





تحية المسجد وركعتي الوضوء في وقت النهي
السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2718‏)‏


س1‏:‏ بيان الراجح من أقوال العلماء في فضل تحية المسجد وركعتي الوضوء في أوقات النهي من عدمه‏؟‏


ج1‏:‏ الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت تستحب مطلقا في أوقات النهي وغيرها، ولا حرج في تركها، جمعاً بين الأدلة، فأدلة النهي محمولة على من يفعل ذلك ابتداءً، وأدلة الجواز للسبب الطارئ، كما نوه عن ذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهما من المحققين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

/////////////////////////


السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4918‏)‏



س3‏:‏ الصلاة قبل أذان المغرب‏؟‏


ج3‏:‏ الصلاة النافلة قبل غروب الشمس لاتجوز، إلا إذا كانت ذات سبب كتحية المسجد، لما في صحيح مسلم ‏(‏لاصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 5/165، ومسلم 1/ 567 برقم ‏(‏827‏)‏‏.‏‏]‏‏.‏ وأما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فالنافلة جائزة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


////

اسأل الله ان يكون فيما نقلت اضافة مفيدة .. بارك الله فيكم

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس