::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - حكم لبس البنت الصغيرة البنطلون
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-05-2010, 04:58 PM   #1
 
إحصائية العضو







علي العبدالهادي غير متصل

علي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura about


افتراضي حكم لبس البنت الصغيرة البنطلون

حكم لبس البنت الصغيرة البنطلون

السؤال: فضيلة الشيخ! سؤالي هو: عن البنت الصغيرة التي لم تحض، ماذا يكون الحكم بالنسبة لها في الثلاث حالات التالية: بالنسبة لغطاء الوجه خارج المنزل؟ ولبس ما اشتهر من البنطلون بأي شكل من الأشكال، أو أي حال، أو سبب؟ وكذلك الاختمار عند الصلاة؟
________________________________________
الجواب: نعم. هذا الأخ ذكي، جمع ثلاثة أسئلة في سؤال واحد، عفا الله عنا وعنه. البنت الصغيرة التي دون السبع هذه لا حكم لعورتها، يعني تكشف وجهها، وتلبس الثوب القصير، ولا بأس، وإن كنا نرى ألا تعود لبس الثوب القصير؛ لأنها إذا لبست الثوب القصير خفَّ حياؤها إذا كَبُرَت؛ لكن مَن جاوزت ذلك فإن النساء يختلفن، مِن النساء مَن يكون شبابها طيباً، ولحمتها كبيرة حتى ترى مَن لها عشر سنوات تقول: هذه بالغة، فمتى تعلق النظر بها -بقطع النظر عن سنها- وجب عليها أن تحتجب. وأما لبس البنطلون: فإنه حرام؛ لأنه من باب التشبه بالرجال، ولأنه يكون ذريعة إلى الدخول في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (نساء كاسيات عاريات، وهن من أهل النار). وأما بالنسبة للصلاة: فالصلاة لها أن تكشف رأسها ووجهها وقدميها وكفيها، ما لم تبلغ، فإذا بلغت فقد قال العلماء رحمهم الله: يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، وأَلْحَقَ بعضُ العلماء بالوجه: الكفين، والقدمين، هذا إذا بلغت، أما قبلُ فإن عورتها كعورة الرجل على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله.

المصدر
لقاء " الباب المفتوح " ( 139 )

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس