::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - لآخواني الطــلاب والطالبات بالمرحله الثانويه هذي هديتي لكم..ممكن تثبيت
عرض مشاركة واحدة
قديم 05-06-2008, 01:44 AM   #5
 
إحصائية العضو







عاشق سراب غير متصل

عاشق سراب is on a distinguished road


افتراضي رد: لآخواني الطــلاب والطالبات بالمرحله الثانويه هذي هديتي لكم..ممكن تثبيت










(¯`·._(* أحبتي الغالين*)_.·°¯)
ا الذوق
طلاب المرحله الثانويه
رغبة مني في مساعدتكم على المراجعه هذه اوراق مراجعه لمواد التربيه الاسلاميه للمرحله الثانويه والله يوفقكم يارب



الصف الدراسي : ثاني ثانوي
المادة : فقه الفصل الدراسي : الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

س - 1 يستحب للمسلم أن يوصي :
أ بالثلث
ب بالربع
ج بالنصف
د بالسدس
س - 2 التبرع بالمال بعد الموت يسمى :
أ هبة .
ب وصية .
ج عطية .
د وقف .
س - 3 من أنواع المسابقات الجائزة والتي يجوز فيها دفع العوض :
أ مباريات الرماية
ب المصارعة الحرة
ج سباق السيارات
د كرة القدم
س - 4 إذا تولى دفع الجائزة جميع المتسابقين على أن من غلب فهي له فيكون الحكم :
أ محرم
ب جائز
ج مختلف فيه
د مكروه
س - 5 -مغالبة بين اثنين فأكثر لظهور الغلبة لأحدهما - هذا تعريف :
أ الغصب
ب اللقطة
ج القمار
د المسابقة



س - 6 قال تعالى : -.. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه - الآية تدل على
أ العينة
ب الاختلاس
ج القمار
د الغصب
س - 7 كل معاملةٍ مالية يدخل فيها المرء مع تردده فيها بين أن يغنم أو يغرم . ماسبق هو تعريف :
أ العينة .
ب الربا .
ج القمار .
د الغصب .
س - 8 حكم تعلم الفرائض :
أ فرض عين .
ب فرض كفاية .
ج سنة مؤكدة .
د واجب على العلماء .
س - 9 من معاني - الفرائض - في لغة العرب :
أ القطع
ب الوصل
ج الأخذ
د الورثة
س - 10 من الحقوق المتعلقة بالتركة :
أ مؤونة تجهيز الميت
ب الديون المتعلقة بعين التركة
ج الديون المرسلة
د جميع ما ذكر
س - 11 مؤنة تجهيز الميت ، من الحقوق المتعلقة بـ :
أ الورثة .
ب التركة .
ج الأقارب .
د العصبة .



س - 12 -حق قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد موت من كان له بسبب قرابة أو زوجية أو ولاء - :
أ الإرث
ب الفرائض
ج التعصيب
د العول
س - 13 القتل المانع للإرث هو :-
أ القتل العمد
ب القتل شبه العمد
ج القتل الخطأ
د جميع ما ذكر
س - 14 من أركان الإرث :
أ النسب .
ب الحق الموروث .
ج التحقق من موت المورث .
د العلم بالسبب المقتضي للإرث .
س - 15 النكاح يعتبر من :
أ أركان الإرث .
ب شروط الإرث .
ج أسباب الإرث .
د موانع الإرث .
س - 16 من أسباب الإرث :
أ التحقق من موت المورث
ب النسب وهو القرابة
ج التحقق من حياة الوارث
د جميع ما ذكر
س - 17 للإرث نوعان هما الإرث بـ :
أ بالفرض والولاء .
ب بالتعصيب والعول .
ج بالفرض والعول .
د بالتعصيب والفرض .




س - 18 الفرض الثابت بالإجتهاد هو :
أ الثلثان
ب السدس
ج ربع الباقي
د ثلث الباقي
س - 19 جهات العصبة هي : جهة
أ البنوة والأبوة .
ب الأخوة والعمومة .
ج الولاء .
د جميع ما ذكر .
س - 20 من الذين يرثون بالفرض فقط :
أ الأم .
ب العم الشقيق .
ج الجد .
د البنت .
س - 21 من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولايجمع بينهما ابداً :
أ الأخت لأب
ب الجد
ج الأخ لأب
د الأب
س - 22 يرث الأب السدس فقط بشرط وجود الفرع الوارث : من
أ الذكور
ب الإناث
ج الذكور والإناث
د غير ماذكر
س - 23 إذا وجد فرعٌ وارث أنثى فإن الأب :
أ يرث بالفرض .
ب يرث بالتعصيب .
ج يرث بالفرض والتعصيب .
د لايرث مطلقاً .




س - 24 ترث الأم الثلث في حالة :
أ عدم الفرع الوارث ذكراً أو أنثى .
ب عدم الجمع من الأخوة والأخوات .
ج ألا تكون المسألة إحدى العمريتين .
د جمع ما ذكر .
س - 25 يرث الجد السدس فقط في حالة :
أ عدم وجود الأب .
ب وجود الفرع الوارث الذكر .
ج وجود الأب .
د - أ - ب - .
س - 26 للجدة حالة واحدة في الميراث وهي أن ترث :
أ الثمن
ب السدس
ج سدس الباقي
د الربع
س - 27 الذي يرث السدس فقط هو :
أ الجدة .
ب الجد .
ج الأب .
د الأم .
س - 28 قد ترث البنات :
أ النصف
ب الثلث
ج الثلثان
د جميع ماذكر
س - 29 للبنت فأكثر حالات في الميراث هي : أن ترث
أ النصف والثلثين والسدس .
ب النصف والثلث والسدس .
ج الثلثين والثلث والسدس .
د النصف والثلثين وبالتعصيب .




س - 30 لبنت الإبن فأكثر حالات في الميراث : وهي أن ترث
أ النصف أو الثلثين
ب السدس
ج بالتعصيب
د جميع ماذكر
س - 31 بنت الابن قد ترث :
أ النصف .
ب الربع .
ج الثمن .
د الثلث .
س - 32 توفيت امرأة عن زوجها وجدتها وابنها ، فللزوج :
أ النصف .
ب الربع .
ج الثمن .
د السدس .
س - 33 الزوج قد يرث :
أ الربع
ب الثلث
ج الثمن
د جميع ماذكر
س - 34 توفي شخص عن زوجته وابن ابنه ، فللزوجة :
أ النصف
ب الربع
ج الثمن
د السدس
س - 35 إذا لم يوجد فرع وارث للزوج فإن الزوجة ترث :
أ النصف
ب الربع
ج الثمن
د غير ماذكر

س -36ولد الأم يرث :
أ الربع
ب الثلثان
ج الثلث
د السدس
س - 37 إذا كانت المسألة الفرضية عبارة عن - زوجة - اختين لأم - عم لأب - فإن الأختين لأم يرثن :
أ الثلثان
ب السدس
ج الثلث
د لا يرثون مطلقاً
س - 38 توفي شخص عن زوجته وأخته الشقيقة وأخيه الشقيق فيكون التوزيع كالتالي :
أ الزوجه الربع والأخت الشقيقة النصف والأخ الشقيق الباقي تعصيباً
ب الزوجه الربع والأخت الشقيقة الثلث والأخ الشقيق الباقي تعصيباً
ج الزوجه الربع والأخت الشقيقة الثلثان والأخ الشقيق الباقي تعصيباً
د الزوجه الربع والأخ الشقيق والأخت الشقيقة الباقي تعصيباً
س - 39 قال تعالى -فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك - : تدل الآية على إرث الثلثان
أ للأختان الشقيقتان فأكثر
ب لأولاد الأم
ج للأخت لأب فأكثر
د جميع ماسبق
س - 40 إذا توفي شخص عن -بنتين _ أخت شقيقة _ أخت لأب وأخ لأب - فيكون نصيب الأخت لأب هو :
أ الباقي
ب الثلث
ج السدس
د لا ترث
س - 41 للأخت لأب عدة حالات في الميراث وعددها :
أ ثلاث
ب أربع
ج خمس
د ست





س - 42 - زوجة ، أختان لأب ، ابن أخ لأب - تقسم هذه المسألة على النحو التالي :
أ الربع ، النصف ، الباقي
ب الثمن ، النصف ، الباقي
ج الربع ، الثلثين ، الباقي
د الثمن ، الثلث ، الباقي
س - 43 عدد شروط إرث الأخت لأب النصف :
أ ثلاثة
ب أربعة
ج خمسة
د ستة
س - 44 سبب حجب النقصان :هو
أ الإزدحام
ب الإنتقال
ج - أ- ب-
د غير ماذكر
س - 45 - الوالدان والولدان والزوجان - :
أ قد يحجبون حجب حرمان .
ب قد يحجبون حجب نقصان .
ج لايحجبون مطلقاً .
د - أ - ب -.
س - 46 ينقسم حجب النقصان إلى حجب سببه :
أ الانتقال والتعصيب .
ب الانتقال والفرض .
ج الازدحام والانتقال .
د الازدحام والتعصيب .
س - 47 الحواشي يحجبهم :
أ أصول
ب فروع
ج حواشي
د جميع ماسبق




س - 48 كل الورثة يمكن أن يحجبوا حجب حرمان : ماعدا
أ الوالدين
ب الولدين
ج الزوجين
د جميع ماذكر
س - 49 ينقسم الحجب إلى قسمين هما حجب :
أ الأوصاف وحجب الأشخاص
ب الحرمان وحجب الأوصاف
ج الحرمان وحجب النقصان
د الأوصاف وحجب النقصان
س - 50 طريقة التأصيل حين وجود المداخلة :
أ أن تأخذ أحد الأعداد فتجعله أصل المسألة
ب أن تأخذ أكبر العددين فتجعله أصل المسألة
ج أن تضرب أحد العددين في العدد الآخر
د أن توجد المضاعف المشترك الأصغر لمقامات الفروض
س - 51 من الأمثلة للمسألة العادلة :
أ أم ، أب ، أخت لأب
ب زوج ، أخت شقيقة
ج زوج ، أم ، أب
د عم ، زوجة ، أخت شقيقة
س - 52 المداخلة هي :
أ أن يتفق العددان في القسمة على عدد آخر غير الواحد
ب أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر
ج أن لا يتفق العددان في جزء من الأجزاء
د تساوي العددين أو الأعداد في المقدار
س - 53 المثال على التأصيل اذا كان في المسألة فرض واحد :
أ توفي شخص عن : ابن ، بنت ، أم
ب توفي شخص عن : زوج ، أب ، أم
ج توفي شخص عن : زوجة ، أب ، أم
د توفي شخص عن : ابن ، بنت ، أخت لأب




س - 54 المسألة العائلة هي :
أ التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة
ب التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة
ج التي زادت سهام فروضها عن أصل المسألة
د التي تساوت أو نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة
س - 55 الفرق بين التأصيل وأصل المسألة :
أ التأصيل نتيجة أصل المسألة
ب الأصل هو الوسيلة لاستخراج التأصيل
ج التأصيل وسيلة والأصل نتيجة وثمرة
د التاصيل ثمرة من أصل المسألة
س - 56 المماثلة هي :
أ تساوي العددين أو الأعداد في المقدار
ب أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر
ج أن يتفق العددان في القسمة على عدد آخر غير الواحد
د أن لا يتفق العددان في جزء من الأجزاء
س - 57 توفي شخص عن ثلاثة أبناء وبنت فإن أصل المسألة :
أ أربعة
ب خمسة
ج سبعة
د ثمانية
س - 58 المسألة العادلة هي:
أ التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة
ب التي زادت سهام فروضها عن أصل المسألة
ج التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة
د الزيادة في السهام ونقص في الأنصباء
س - 59 - أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر - تعريف
أ الحجب
ب التأصيل
ج الأصل
د العول


س - 60 تعريف التأصيل هو :
أ تحصيل أكبر عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر
ب تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر
ج تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بكسر
د تحصيل أكبر عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بكسر
س - 61 الأصول التي لاتعول أربعة :
أ 2 ، 3 ، 4 ، 8
ب 2 ، 3 ، 6 ، 8
ج 6 ، 8 ، 12 ، 24
د 2 ، 4 ، 8 ، 12
س - 62 النسب الأربع هي :
أ المداخلة ، المضاربة ، الموافقة ، المباينة .
ب المماثلة ، المساواة ، الموافقة ، المباينة .
ج المباينة ، المضاربة ، المساواة ، الموافقة .
د المماثلة ، الموافقة ، المباينة ، المداخلة .
س - 63 - تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أوفروضها بلا كسر -هذا تعريف :
أ التأصيل .
ب الأصل .
ج الفرض .
د التركة .
س - 64 توفي شخص عن - أم ، أب - فأصل المسألة يكون من :
أ اثنان
ب ثلاثة
ج أربعة
د ستة
س - 65 المداخلة هي :
أ تساوي العددين أو الأعداد في المقدار
ب أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر
ج أن يتفق العددان في القسمة على عدد آخر غير الواحد
د أن لا يتفق العددان في جزء من الأجزاء




س - 66 الأصول التي لاتعول هي :
أ 8.4.3.2
ب 8.6.3.2
ج 24.12.8.6
د 12.8.4.2
س - 67 - زيادة سهام فروض المسألة على أصلها - تعريف :
أ المداخلة
ب المباينة
ج العول
د الرد
س - 68 أثر الرد على الورثة يكون :
أ نقصان في أنصباء الورثة .
ب زيادة في بعض أنصباء الورثة .
ج زيادة في أنصباء الورثة .
د سبب من أسباب الحجب .
س - 69 - نقص سهام المسالة عن أصلها - سبب :
أ الرد
ب العول
ج الحجب
د غير ماذكر








لــكم كل الـود والتقـدير والأحتــرام




عاشق سراب


 

 

 

 

 

 

التوقيع





رحمك الله يابومحمد رحمة واسعه

    

رد مع اقتباس