::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - الاضحية وما تعلق بها
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-12-2007, 11:17 PM   #4
 
إحصائية العضو







بوراجس المشاوية غير متصل

بوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to behold


افتراضي رد: الاضحية وما تعلق بها

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
أيها المسلمون: أسلفنا ذكر الأحكام المتعلقة بالأضحية، وهنا نتعرف على بعض أحكام المضحي نفسه.
ألا فليُعلم أن له أجراً عظيماً، وأنه يحيي سنة من سنن هذا الدين، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ(30) سورة الحـج، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ(32) سورة الحـج.، ويقول: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ(36،37) سورة الحـج.
فلابد من استشعار عظمة الخالق، وإخلاص النية لله -جل وعلا-، وإطابة الطعام حتى تقبل منه صدقاته ونفقاته.
ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئ16، وهذا من تمام هذه الشعيرة، وحرص الشارع على إتمام أجر المضحي، فعن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالت رضي الله عنها: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ)17.
وقد قال بعض أهل العلم أن هذا النهي يفيد التحريم، بمعنى أنه لا يجوز أن يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئاً حتى يضحي.
عباد الله: إن مما يستحب للرجل أن يتولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه، وينوى عند ذبحها فإن كان منذوراً نوى الذبح عن هديه أو أضحيته المنذور، وإن كان تطوعاً نوى التقرب به، ولو استناب في ذبحه جاز18.
أيها المسلمون: وإن تلفت الأضحية في يده بغير تفريط، أو سرقت، أو ضلت، فلا شيء عليه؛ لأنها أمانة في يده، فلم يضمنها إذا لم يفرط كالوديعة19.
ولا يحوز بيع شيء من الأضحية نذراً كان أو تطوعاً، ولا بيع الجلد ولا يُعطَى في جزارتها منها شيء20؛ لما ورد أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ عَلِيًّا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا)21.
فأما إن دفع إليه لفقره، أو على سبيل الهدية، فلا بأس ؛ لأنه مستحق للأخذ، فهو كغيره، بل هو أولى ؛ لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليه22.
والله نسأل أن ينعم علينا، ويجزينا أجر المحسنين، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وله الحمد في الأولى والأخرى على ما أنعم وعلى ما أكرم وعلى ما من به وأعطى؛ إنه هو اللطيف الخبير.


1 صحيح البخاري: (5132) وصحيح مسلم: (3635).
2 الشرح الكبير لابن قدامة: (3/530).
3 شرح النووي على مسلم: (6/460)، سبل السلام للصنعاني: (6/305).
4 شرح النووي على مسلم: الموضع السابق، سبل السلام الموضع السابق.
5 صحيح مسلم: (3637).
6 عون المعبود: (6/249).
7 صحيح مسلم: (4698).
8 صحيح مسلم: (3615).
9 المجموع للنووي: (9/90) والإجماع لابن المنذر (68).
10 المغني لابن قدامة: (21/459).
11 سنن النسائي: (4295)، صححه الألباني، وفي معناه في مسند أحمد بن حنبل: (17919)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات.
12 بداية المجتهد لابن رشد: (1/352)، والمغني: (21/479)، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة للدمشقي الشافعي: (243).
13 الدافة: قوم يسيرون جميعاً سيراً خفيفاً، والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. (شرح النووي على مسلم).
14 سنن أبي داود: (2429) وصححه الألباني.
15 صحيح مسلم: (2324).
16 المغني لابن قدامة: (21/452)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للدمشقي الشافعي: (241).
17 صحيح مسلم: (3656).
18 المجموع للنووي: (8/189)، ونيل الأوطار للشوكاني: (8/126)، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة للدمشقي الشافعي (242).
19 المغني لابن قدامة: (21/471).
20 المغني لابن قدامة: (21/483)، (21/484)، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة: (244).
21صحيح البخاري: (1602)، وصحيح مسلم: (2321).
22 المغني لابن قدامة: (21/483).

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس