أكـدت وزارة الشـئون الـبلدية والـقروية أنه يـحق لكل مطـلقة أو أرمـلة أو من أولـئك اللاتـي تجـاوزت أعـمارهن سن الخامسـة والـعشرين ولم يتـزوجن كذلك اليـتيمات وذوات الاحتـياجات الخاصة ومن في حكمهن، الحصول على قطعة ارض،. وذلك في إطار سياستها المتوازنة تجاه منح الأراضي للرجال والنساء على السواء.من جهته نفى مدير عام العلاقات العامة بالوزارة حمد بن سعد العمر نية الوزارة لإضافة فئات أخرى ضمن المستحقين والمستحقات لمنحة الأراضي، مبينا ان جميع الفئات المستحقة ذكرت في قرار مجلس الوزراء الصادر في العام 1425هـ ، وأشار إلى أن أي امرأة دون الخامسة والعشرين أو متزوجة لا تمنح ارضا ضمن التي توزع من قبل البلديات، وذكر أن كثيرا من النساء حصلن على قطع أراض خلال السنوات الماضية غير انه لم يأت على ذكر أرقام إحصائية.