قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- شارحاً لهذا الحديث في كتاب "رياض الصالحين"باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً، الحديث رقم 824/5
" لا يكره من الجلوس إلا ما وصفه النبي -صلى الله عليه وسلَّم- بأنه قعدة المغضوب عليهم، بأن يجعل يده اليسرى من خلف ظهره ويجعل بطن الكف على الأرض ويتكئ عليها، فإن هذه القعدة وصفها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم-بأنها قعدة المغضوب عليهم.أمَّا لو وضع اليدين كلتيهما من وراء ظهره واتكأ عليهما فلا بأس.
ولو وضع اليد اليمنى فلا بأس.
إنما التي وصفها النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنها قعدة المغضوب عليهم؛ أن يجعل اليسرى من خلف ظهره ويجعل باطنها -أي أليتها- على الأرض، ويتكئ عليها؛ فهذه هي التي وصفها النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنها قعدة المغضوب عليهم."