::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - لا يجوز للسمسار أن يخدع الزبائن أو أن يخفي عيوب البضاعة
عرض مشاركة واحدة
قديم 06-05-2007, 01:07 AM   #1
 
إحصائية العضو







ابومبارك الدوسري غير متصل

ابومبارك الدوسري is on a distinguished road


افتراضي لا يجوز للسمسار أن يخدع الزبائن أو أن يخفي عيوب البضاعة

شخص يتاجر ببيع السيارات بقصد أنه وسيط أو سمسار في بيع السيارات فيسأل عن حكم الشرع في عمل السمسار وعن حكم العربون الذي إذا تم البيع اعتبر من قيمة السيارة وإذا لم يتم البيع وأعاد السيارة فيأخذ البائع العربون. فهل هذا جائز؟ يقول الدكتور عجيل النشمي في الإجابة عن هذا السؤال:
- إن عمل السمسار لا شيء فيه بل قد يكون ضروريا خصوصا في تيسير بيع العقار والصفقات الكبيرة المعقدة. مثله في ذلك مثل المحامي في تيسير الترافع والوصول إلى الحق إن كان حقا.
أما بالنسبة للعربون: فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يرون انه باطل لا يصح لأنه داخل ضمن نهي النبي، صلى الله عليه وسلم، 'عن بيع العربان' ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل ولأن فيه غررا.
وذهب الحنابلة: إلى جواز أخد العربون في البيوع ذلك ان الحديث الذي أستند إليه الجمهور ضعفه ابن حجر في التلخيص 7/3 والصحة ما روي عن نافع بن الحارث انه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا كذا. قال الأثرم: قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال أي شيء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه. ونحن نقول ونرجح: رأي الجمهور لأن الحديث المذكور ورد من طرق عدة ولأن الحظر أرجح من الإباحة كما قال الشوكاني، لكن لو ان المشتري الذي أعطى العربون قال: خذ هذا العربون. فإن اشتريت احتسب من قيمة المبيع. وإن رده أخذ عربونه فهذا جائز أما أن يأخذ البائع العربون وقد رد المشتري البضاعة فهذا مال لا مقابل له.
وقد يقول قائل لماذا لا يكون العربون عوضا عن انتظار البائع وتأخره عن بيع سلعته فنقول: لو كان العربون عوضا عن الانتظار لما جاز جعله من الثمن في حال تمام البيع ولكان للعربون شيء مقابل الانتظار وأما قيمة البضاعة فشيء آخر.
ضوابط عمل السمسار
ما حكم العمل في السمسرة، أو الدلالة - سواء في العقار أو السيارات أو غيره، وهل يجوز أخذ عمولة ثابتة عليها؟
- السمسرة أو الدلالة هي نوع من التوسط بين البائع والمشتري بغرض تسهيل بيع العقار أو السلع.
وقد تكون السمسرة ضرورية خصوصا في المعاملات التجارية الداخلية والخارجية في الاستيراد والتصدير، وتجارة المفرق والجملة وفي عقد الصفقات الكبيرة.
ولا بأس أن يأخذ السمسار أجره سواء أكانت مقدارا محددا من المال، أو عمولة بنسبة محددة من الربح.
لكن لا يجوز للسمسار أن يعطي للسلعة مبالغ أكثر مما تستحق بغرض أن يستفيد هو، أو أن يغطي عيبا في السلعة أو يخدع المشتري أو يغشه بأي نوع من أنواع الغش. 'وقد مر النبي، صلى الله عليه وسلم، على رجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فرأى بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟
قال أصابته السماء - أي المطر - فقال النبي، صلى الله عليه وسلم، 'فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا'. أخرجه مسلم.

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس