![]() |
الوضـــــوء
الوضوء شروطه - فروضه - نواقضه شروط الوضوء و هي عشرة : 1- الإسلام 2- العقل 3- التمييز 4- النية 5- استصحاب حكمها ، بالا ينوى قطعها حتى تتم طهارته . 6- انقطاع موجب الوضوء 7-استنجاء أو استجمار قبلة 8-طهورية ماء و إباحته 9- إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة 10-دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. فروض الوضوء و هي ستة : 1- غسل الوجه و منه : المضمضة و الاستنشاق. 2-غسل اليدين إلى المرفقين 3-مسح جميع الرأس ، و منه : الأذنان. 4- غسل الرجلين مع الكعبين. 5-الترتيب 6-الموالاة و يستحب تكرار غسل الوجه ، و اليدين و الرجلين ثلاث مرات، و هكذا المضمضة و الاستنشاق ، و الفرض من ذلك مرة واحدة، أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. نواقض الوضوء وهى ستة : 1-الخارج من السبيلين 2-الخارج من الفاحش و النجس من الجسد 3-زوال العقل بنوم أو غيره 4-مسح الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً من غير حائل 5-أكل لحم الإبل. 6-الردة عن الإسلام ، أعاذنا الله و المسلمين من ذلك تنبيه هام أما غسل الميت : فالصحيح انه لا ينقض الوضوء ، و هو قول أكثر أهل العلم ، لعدم الدليل على ذلك لكن لو أصابت يد المغسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء. و الواجب عليه ألا يلمس فرج الميت إلا من وراء حائل و هكذا مش المرآة لا ينقض الوضوء مطلقاً-سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء- ما لم يخرج منه شيئاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى و لم يتوضأ. أما قول سبحانه و تعالى في آيتي النساء و المائدة : ( أو لمستم النساء ) فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء ، و هو قول ابن عباس رضي الله عنهما و جماعة من السلف و الخلف . والله ولى التوفيق . |
اقتباس:
جزاك الله خير ونفع الله الجميع بمواضيعك الهادفه أعتقد أنك تقصد في العباره السابقة ( وهذا مس المرآة لا ينقض الوضوء ) لذا اقتضى التنويه وتقبل تحياتي |
مشكور اخوي الشااااامخ
5- استصحاب حكمها ، بالا ينوى قطعها حتى تتم طهارته . 6- انقطاع موجب الوضوء 7-استنجاء أو استجمار قبلة -دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. يالربع تراني مافهمت شي من هذولا ممكن توضيح ممن عنده العلم ومتأكد وشكرا |
لا هنت يا الشامخ على الموضوع
والله يكتب لك الاجر والمثوبة لك خالص تحياتي |
الله يجزاك خير اخوي الشامخ على التذكير بهذا الموضوع الهام ، والذي نحتاجه يوميا في حياتنا .
|
راس يابس اشكرك على التصحيح
جزاك الله كل خير |
جزاك الله كل خير
|
الله يذكرك بالشهادة وتقبل عطر التحايا من اخوك الركن
|
جزاك الله خير اخوي سعد على الموضوع القيم
جعلها الله في موازين حسناتك |
الأخ محمد بو فرسن حياك الله وبياك ، وجعل أعالي الفردوس مثواي ومثواك .
بالنسبة لما سألت عنه خذ الاجابة والله المسدد والموفق : 1 - - استصحاب حكمها ، بالا ينوى قطعها حتى تتم طهارته : ومعناها أن يتذكر المسلم المتوضئ النية بقلبه في جميع الطهارة ، فان غابت عن خاطره فانه لا يضره ، لان استصحاب ذكرها سنة . والنية لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب : 1- أن يستصحب ذكرها من اول الوضوء الى آخره ، وهذه أكمل الأحوال . 2 - أن تغيب عن خاطره ، لكنه لم ينو القطع ، وهذا يسمى استصحاب حكمها ، أي بنى على الحكم الاول واستمر عليه . 3 - أن ينوي قطعها أثناء الوضوء ، فهنا لا يصح وضوءه لقطعه النية في أثناء العبادة . 4 - أن ينوي قطع الوضوء بعد انتهائه من جميع أعضائه ، فهذا لا ينتقض وضوءه ، لأنه نوى القطع بعد تمام الفعل . ( المرجع الشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله 1 / 206 ) . 6- انقطاع موجب الوضوء : معناه : أنه لابد أن ينقطع الخارج من السبيلين أو القئ أو النوم قبل الابتداء بالوضوء ، فلا يبدأ بالوضوء وهو لم يتم قضاء الحاجة ، أو يتوضأ وهو مثلا نائم مستغرق في نومه دون أن يعلم . ( المرجع : شرح الدروس المهمة لعامة الأمة للعرفج ص : 243 7-استنجاء أو استجمار قبلة الاستنجاء هو ازالة الخارج من السبيلين بالماء . والاستجمار هو ازالة الخارج من السبيلين بالأحجار ونحوها . فيجب على من قضى حاجته أن يستجمر أو يستنجي قبل البدء بالوضوء ، أما اذا لم يقض حاجته ولم يخرج من سبيله شئ فلا يشترط أن يستنجي أو يستجمر كما يظنه بعض الناس . -دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم : هذا لمن أصيب بمرض كسلس البول مثلا ، أو المستحاضة ، فهؤلاء يتوضؤن لكل صلاة اذا دخل وقتها . أخي الكريم أرجو أن أكون قد وفقت لتوصيل المعلومة الصحيحة . الله يرزقنا العلم النافع ، والعمل الصالح . |
أخي الواصل جزاك الله خيرا
أظن أن هناك خطأ مطبعي في قولك ( -الخارج من الفاحش و النجس من الجسد ) وأظنك تقصد ( والخارج الفاحش النجس من الجسد ) مثل خروج الدم من الجسد إذا فحش فإنه ينقض الوضوء عند السادة الحنابلة... ثم إن في ردك على أبو فرسن ما يناقض موضوعك مما يستدعي الإيضاح ... فقد قلت حفظك الله ورعاك في شروط الوضوء عن النية ( 5- استصحاب حكمها ، بالا ينوى قطعها حتى تتم طهارته . ) فجعلته من الشروط ... ثم عدت في تعليقك على سؤال الأخ أبو فرسن وقلت أنه سنة، حيث قلت ( ومعناها أن يتذكر المسلم المتوضئ النية بقلبه في جميع الطهارة ، فان غابت عن خاطره فانه لا يضره ، لان استصحاب ذكرها سنة . ) مما يستدعي إيضاح المسألة ... وتقبل تحياتي |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أخوي سعد وأسأل الله العلي القدير أن يجعل ماخطته يداك في ميزان حسناتك يوم القيامه ... انه سميع مجيب مــنــيــر آل راكــــان |
|
أخي الغالي ابو عبيد حياك الله وبياك ، وجعل أعالي الفردوس مثواي ومثواك .
أشكر لك مرورك على ردي . ثم ان قولك عندي خطأ مطبعي ( والفاحش من الفاحش ...) فهذا من كلام أخونا العزيز سعد . ثم ان قولك :( ثم إن في ردك على أبو فرسن ما يناقض موضوعك مما يستدعي الإيضاح ... فقد قلت حفظك الله ورعاك في شروط الوضوء عن النية ( 5- استصحاب حكمها ، بالا ينوى قطعها حتى تتم طهارته . ) فجعلته من الشروط ... ثم عدت في تعليقك على سؤال الأخ أبو فرسن وقلت أنه سنة، حيث قلت ( ومعناها أن يتذكر المسلم المتوضئ النية بقلبه في جميع الطهارة ، فان غابت عن خاطره فانه لا يضره ، لان استصحاب ذكرها سنة . ) مما يستدعي إيضاح المسألة ...: أخي الغالي الكل يعلم أن من شروط الوضوء هو النية . وأنا لم أقل ان النية سنة في الوضوء ، وانما الكلام عن استصحاب النية في جميع الوضوء من بدايته الى نهايته ، فاستصحاب النية سنة ، وأما النية في أول الوضوء فهو شرط من شروط الوضوء . فمثلا لو أن شخص توضأ ولم ينوي بذلك رفع الحدث فهنا وضوءه غير صحيح لانه لم ينوي رفع الحدث . أرجو أن أكون قد وفقت في توضيح الصورة . أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح . |
أخي الحبيب الواصل :
اعتذر عن اللبس الذي حصل ، فحينما رأيت ردك على أبي فرسن ظننت أنك كاتب المقال ... وعلى العموم هو توضيح لخطأ مطبعي نرجو أن ينتبه إليه كاتب المقال ... أما بخصوص مسألة النية: فاسمح لي بتوضيحها ... كاتب المقال الأخ الفاضل سعد المقابلة ادخل استصحاب حكم النية ضمن شروط الوضوء فجعله الشرط الخامس ، حيث قال ( 5- استصحاب حكمها ، بالا ينوى قطعها حتى تتم طهارته . ) فالأخ الفاضل سعد جعله شرط، والأخ الفاضل الواصل جعله سنة ... وإن كنتُ اذهب إلى أنه سنة كما قال بذلك السادة الحنابلة ... ففي كتاب دقائق أولي النهى قال المصنف رحمه الله ( ( و ) يسن ( استصحاب ذكرها ) أي النية بأن يستحضرها في جميع الطهارة ، لتكون أفعالها كلها مقرونة بالنية ( ويجزئ استصحاب حكمها ) أي النية بأن لا ينوي قطعها فإن عزبت كلها عن خاطره لم يؤثر ذلك في الطهارة ، ولا في الصلاة .) وفي المغني لابن قدامة رحمه الله ( ويستحب استصحاب ذكر النية إلى آخر طهارته ؛ لتكون أفعاله مقترنة بالنية ، فإن استصحب حكمها أجزأه . ومعناه : أن لا ينوي قطعها . وإن عزبت عن خاطره ، وذهل عنها ، لم يؤثر ذلك في قطعها ؛ لأن ما اشترطت له النية لا يبطل بعزوبها ، والذهول عنها ، كالصلاة والصيام . وإن قطع نيته في أثنائها مثل أن ينوي أن لا يتم طهارته ، أو إن نوى جعل الغسل لغير الطهارة ، لم يبطل ما مضى من طهارته ؛ لأنه وقع صحيحا ، فلم يبطل بقطع النية بعده ، كما لو نوى قطع النية بعد الفراغ من الوضوء ) والله أعلم |
الساعة الآن 01:45 AM
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
---