![]() |
يجوز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق
الشيخ المطلق يجيز الزواج بنية الطلاق للمبتعث الذي يخشى على نفسه أجاز فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الزواج بنية الطلاق للطالب المبتعث الذي يخشى على نفسه.وأشار الشيخ المطلق خلال التقائه أمس الطلاب السعوديين المبتعثين إلى شرق آسيا (اليابان الصين كوريا الجنوبية, الهند إلى أنه يجوز للمبتعث الزواج من بلد الابتعاث بنية الطلاق إذا خشي على نفسه, على ألا يخبر الزوجة بنيته. |
رد: يجوز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق
الله يجزيك خير ياشيخ والله يستر على شباب المسلمين
ولاهنت يابدران على الخبر |
رد: يجوز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق
الاخ الغالي \ بدران البدراني
الله يعــطيك العافيه ... وياليــت التأكد من صــحه الخبر والفتوى لان الزواج بنيه الطلاق مــحّرم شرعاً ... ولا ظنيت الشيخ عبدالله المطلق يفتي بجوازه والله المستـــعان |
رد: يجوز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق
|
رد: يجوز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق
الله يجزااه خير
بس المشكله إذا جاعليهم احد نشبت رجل احجيل لاهنت وبيض الله وجهك |
رد: يجوز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق
اقتباس:
شاكر لمرورك وردك يالغالي والخبر منقووول من صحف السعوديه للأخوان الي يتسألون عن المصدر وكان اللقاء أعمال "ملتقى المبتعثين" وانا ناقل فقط وكانت محاضرة محاضرة عامة للطلاب المبتعثين أكد خلالها على أهمية مسؤولية المبتعث تجاه دينه ثم وطنه داعياً المبتعثين إلى أن يمثلوا بلادهم خير تمثيل بأخلاقهم وآدابهم الإسلامية والحفاظ على وقتهم بالأعمال الصالحة والنافعة. مؤكداً في الوقت نفسه أن المبتعث السعودي يلاحظ عليه ما لا يلاحظ على غيره خاصة وأن المملكة تمثل لدول شرق آسيا والمسلمين فيها مهد الرسالة وبلاد الحرمين. وقال فضيلة الشيخ عبدالله المطلق: إن المبتعث يغبطه الكثير لأنه حصل على فرصة تثري معلوماته في جوانب كثيرة في التخصص الذي يدرسه فقد هيأت حكومة خادم الحرمين الشريفين للمبتعثين فرصة عظيمة لمواصلة التعليم في بلاد تقدمت في كثير من المجالات والعلوم والتي نحن في حاجة للاقتباس منها، وحث فضيلته المبتعثين على شكر الله على هذه النعمة ثم شكر خادم الحرمين الشريفين الذي كان سبباً في وجود مثل هذا البرنامج مطالباً المبتعثين باستغلال هذه التسهيلات من قبل هذه الدولة والحصول على الدرجات العليا والتفوق والذي لن يتحقق إلا بشحذ الهمم، وأشار فضيلته إلى أن العلم ينبغي أن يؤخذ بقوة وإصرار وحث فضيلته جميع المبتعثين إلى ترك الكسل والاستعاذة منه دائماً. وقال فضيلته: إن الطلاب المبتعثين يجب عليهم حفظ الله حتى يحصل لهم التوفيق والسداد في بعثتهم ودراستهم. وأضاف نحن الآن نودعكم وندعو الله أن يوفقكم وسنستقبلكم بعد سنوات محملين إن شاء الله بالعلم والمعرفة الذي سترفعون به راية بلدكم وقال: لا نريدكم أن تكونوا خطباء بل نريد أن تكونوا دعاة بالصمت والقدوة الحسنة لأمة عُرف عنها حسن الخلق والصدق والكثير من السجايا الحسنة. وبيَّن فضيلته بعض الجوانب الشرعية في بلد الابتعاث مؤكداً أن الجمع والقصر في الصلاة لا يجوز للطالب المبتعث لأن مكان البعثة يعتبر إقامة والمقيم تجب عليه الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين، كما أشار فضيلة الشيخ المطلق أنه يجوز للمبتعث الزواج من بلد الابتعاث بنية الطلاق إذا خشي المبتعث على نفسه، على أن لا يخبر الزوجة بنيته. تقبلوا تحياتي |
رد: يجوز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق
الله يبشرك بالخير يابومشعل على هذا الخبر الطيب
|
رد: يجوز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق
اقتباس:
مبسوووووووووووووووووووط:17: الله الله في بنات الرجاجيل والمشاكيل هههههههه |
رد: يجوز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق
لاهنت اخوي
على النقل |
رد: يجوز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق
بداية أشكرك على نقل هذه الفتوى
وأعلن من البداية أن هذه المسألة إن كان فيها نص من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنا اتراجع عما سأذكره لاحقا وأنا صاغر ... أما إن لم يكن فيها نص وكانت اجتهادا لبعض العلماء فمن حقنا مناقشتها، خاصة إذا رأينا فيها مخالفة لمقاصد الشريعة الإسلامية ... وفهمي القاصر لمقاصد الشريعة يقول أن الشريعة حينما أقرت النكاح أقرت لأسباب منها إشباغ الرغبة الجنسية ومنها التكاثر لإعمار الأرض فهذا الدين جاء لعبادة الله وحده وإعمار الأرض وإعمار الأرض له وسائل كثيرة منها الزواج لإستمرار العنصر البشري وعدم انقطاعه إذا فرغنا من هذه النقطة هل هذا الزواج يحقق هذا المقصد ؟ إذا كان القصد من النكاح هو قضاء الوطر وإشباغ الحاجات فلماذا لا نبيح زواج المتعة ؟ ثم لماذا ننظر إلى حاجة الرجل فقط ؟ وما ذنب هذه المرأة التي خدعت ؟ وما ذنب عائلتها التي وثقت بهذا الشاب ؟ أليس من حقنا أن نسأل هذه الأسئلة ؟ أكتب هذا ونصب عيني إجلال واحترام أهل العلم ولكنها أسئلة خطرت في ذهني لعل البعض يعمل على إزالتها أو يوافقني عليها ويتم مراسلة أهل العلم بشأنها |
رد: يجوز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق
السلام عليكم ورحمه الله
جزاك الله خير وبارك الله فيك وجزى الله فضيلة الشيخ خيرا هذا النكاح إن سلم من كونه نكاح متعه فأنه يحرم من جهة أخرى وهو خداع المرأة لان المرأة لو علمت أنه ما تزوجها إلا بهذه النية فإنها في الغالب لاتقدم على الزواج والخداع محرم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من غشنا فليس منا )) راه مسلم وغيره وإن إراد ان يبين وقال : أنا أتزوجك مادمت في هذه البلد صار نكاح متعه وهو محرم وقد قال شيخنا العلامه محمد الصالح العثيمين (( والذي يظهر لي انه ليس من نكاح المتعه ,لكنه محرم من جهة أخرى وهي خيانة الزوجة ووليها لأن هذا يعد من الخيانه لأن الزوجة ووليها إذا علموا بذلك لم يوافقا على الزواج أصلا ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة فنقول : إنه محرم من أجل ما فيه من الخيانه لامن اجل كونه نكاح متعه )) في مجموع الفتاوى الشيخ ابن عثيمين |
رد: يجوز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق
أخي بدر الودعاني
جزاك الله خيرا |
رد: يجوز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق
|
رد: يجوز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق
الشيخ عبدالله المنيع في بيان يشمل مداخلات وتعليقات وتنبيهات:
الاستخدام السيء(لفتوى) الزواج بنية الطلاق جعلني أتراجع لأنه من صور النكاح المحرم الشيخ المنيع بقلم: الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه، وبعد فقد اطلعت على ما نشر في بعض الصحف المحلية ومواقع الإنترنت من فتاوى في أمور مهمة رأيت المساهمة في التعليق عليها تأييداً أو تفسيراً أو تخصيصاً أو اعتراضاً ومن ذلك: اولاً: ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن حبيبنا وشيخنا معالي الدكتور الشيخ عبدالله المطلق يفتي بجواز الزواج مع نية الطلاق. وقد اعترض على معاليه الكثير من الاخوة. وقد ذكر معاليه أن الصحافة تجاوزت الصدق في نقل هذه الفتوى عنه. فمعاليه لم يفت بذلك وانما ذكر أن الفتوى بذلك صدرت من فقهاء لهم مكانتهم في العلم والفقه والامامة وذكر منهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله- وتعليقي على هذا بما يلي: إن مسألة الزواج بنية الطلاق ليست مسألة جديدة وانما هي مسألة قديمة ذكرها مجموعة من أهل العلم وقال بجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وذكر توجيه القول بجوازها في أكثر من أربعين صفحة في مجموع الفتاوى، وقال بجوازها غيره من الائمة ومنهم ابن قدامة - رحمه الله - ذكر ذلك في المغني. فلم يكن من شيخنا الشيخ عبدالله المطلق شذوذ في القول بذلك لو قال به، مع انه أكد لنا - حفظه الله - انه ناسب القول لأهله ولم يقل به. وان قال به فهو يقول به للاضطرار ودفع الحرج وبواعث الفتنة في السفر لا للسفر لأجله. كما هو الحال في التعسف في استخدام الفتوى لذلك. ولقد سبق أن بحثت هذه المسألة واطلعت على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة وغيرهما وكنت أفتي بجواز ذلك لمن كان مسافراً لغرض الدراسة أو التجارة أو نحو ذلك وخشي على نفسه الفتنة. ولكن بعد أن سافرت إلى بعض البلدان التي هي في الغالب محط استخدام هذه الفتوى ورأيت مجموعة من المسافرين اليها لا سيما من دول الخليج لا يسافرون إلى تلك الجهات إلا لغرض الزواج بنية الطلاق - المتعة الشبعية المقنعة - رجعت عن هذه الفتوى وظهر لي بعد هذا الاستخدام السيء للفتوى أن الفتوى بجواز ذلك غير صحيحة وأن القول بأن ذلك من قبيل زواج المتعة الذي أجمع علماء السنة على تحريمه واعتباره من صور النكاح الباطلة قول صحيح يسنده العقل والنقل والقواعد الأصولية والمقاصد الشرعية. وأعتقد أن أئمتنا القائلين بذلك قديماً وحديثاً لو اطلعوا على سوء تطبيق هذا القول لرجعوا عنه وتبرأوا من القول به. ولنا في مثل ذلك دليل فقد جاء في الصحاح أن الطلاق بالثلاث - في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من عهد عمر رضي الله عنهما - كان يعتبر واحدة ثم تغير الوضع واستهان الناس بالطلاق فامضاه عمر رضي الله عنه ثلاثا وقال ما معناه: لقد استعجلوا أمراً كان لهم فيه أناة فامضاه عليهم ثلاثا. فهذا الأمر صريح في مراعاة المقاصد الشرعية والقواعد العامة والظروف والأحوال. وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - في كتابه القيم اعلام الموقعين أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال والظروف والمقتضيات. فكما انها تتغير بالتيسير فقد تتغير بالتعسير للاحتياط ولمراعاة براءة الذمة والبعد عن الشبهات ومن الوقوع في الحرام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثانياً: استنكر بعض إخواننا على شيخنا وحبيبنا سماحة الشيخ صالح بن لحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى فتوى نسبت لسماحته بجواز دخول المسلم كنائس أهل الكتاب وبيعهم. ولا شك أن هذا الاستنكار في غير محله. فإذا دخل المسلم كنيسة أو بيعة لأهل الكتاب للاطلاع عليها والنظر فيها أو في العبادات التي تؤدى فيها فلا حرج في ذلك بل قد تكون نتيجة ذلك زيادة الإيمان بالله رباً وإلهاً وزيادة شكر الله على امتنانه على عبده بالإسلام وبعده عما عليه أهل الكتاب في عباداتهم من الكفر بالله وما هم عليه من ضلال وإلحاد. وجاء في التاريخ الإسلامي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أدركته الصلاة عند كنيسة القيامة في القدس وأشاروا عليه بالصلاة فيها امتنع من ذلك خشية أن يضايقهم المسلمون بالصلاة في كنيستهم وخط له رضي الله عنه مسجداً بقربها صلى فيه هو ومن معه ولا يزال قائماً ومعروفاً بمسجد عمر حتى الآن وقد صليت فيه. ولم يقل في الامتناع عن دخول الكنيسة بأن ذلك لا يجوز. فيجوز دخولنا كنائسهم للعظة والاعتبار ويجوز دخولهم مساجدنا ما عدا المسجد الحرام للاطلاع ويجوز لهم الصلاة فيها. فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران بدخول مسجده والمحاورة فيه ولما حانت صلاتهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم فيه فأذن لهم بذلك واستقبلوا بيت المقدس. فالحمد لله على يسر الإسلام وسماحته ورفعه عن هذه الأمة الأغلال والآصار والحرج.. والله أعلم. ثالثاً: سمعنا وقرأنا فتاوى فيها من الغرابة والنكارة ما تضيق به الصدور وتحزن منه النفوس ومن ذلك: أ - صدور فتوى بتحريم الحجاب على المرأة في بلاد الغرب أو الشرق من البلدان غير الإسلامية. والحجاب المعني بالتحريم في هذه الفتوى الباطلة والمنكرة تغطية الرأس - أي الشعر - فماذا نقول في هذه الفتوى إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ومع الأسف الشديد فقد صدرت هذه الفتوى من مفتي دولة إسلامية كبرى هداه الله وأعاده للصواب. ب - صدور فتوى من الجائزين في الفتوى بجواز زواج المسلمة بالكافر اليهودي أو النصراني ولا شك أنها فتوى باطلة ومنكرة وعلى بطلانها اجتماع علماء المسلمين قاطبة نسأل الله تعالى أن يهدي القائل بها للرجوع عنها أو أن يكفينا شره بما يشاء فهو حسبنا ونعم الوكيل. وليست هذه الفتوى في حاجة إلى رد إلا إذا احتاج النهار إلى دليل وصدق الشاعر حيث يقول: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل أسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يعصمنا من أن نقول على الله ما ليس لنا به علم ولا حق إنه نعم المولى ونعم الوكيل والله المستعان. @ عضو هيئة كبار العلماء |
رد: يجوز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق
|
الساعة الآن 10:42 AM
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
---