|
|
|
|
أبشر يابو صالح بالخير .. وتفضل التفصيل
(( التيمــــــــــــــــــم))
حكم التيمم:
وأجمع العلماء على مشروعيته بدلا من الماء في أحوال خاصة.
وهو من خصائص هذه الأمة , لحديث ( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) أخرجه البخاري (335) ومسلم (521).
لابد من معرفة أمور عن التيمم :
1-التيمم بدل عن الماء فله جميع الأحكام المتعلقة بالطهارة بالماء.
2- لابد من النية للتيمم لعموم حديث ( إنما الأعمال بالنيات )
أخرجه البخاري(1).
3- قال بعضهم : يسن أن يسمي قبل التيمم , قياسا على الوضوء .
صفة التيمم :
( أن يضرب بيديه الأرض مرة واحدة ويمسح بهما وجهه وكفيه )
الدليل:
حديث عمار رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ( إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ) ثم ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه ثم كفيه . أخرجه البخاري( 338)
وفي لفظ لمسلم ( وضرب بيده الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه ) أخرجه مسلم ( 368)
تنبيه عن بعض المسائل المتعلقة بصفة المسح :
مسألة1 :
قال ابن تيمية: ولا يجب الترتيب للمسح (21/422) .
مسألة2 :
ورد في بعض الروايات ( أن التيمم ضربتان - وإلى المرافق )
ولكن كل الروايات التي فيها مثل ذلك لا يصح منها شيء
كما بين ذلك الحافظ في الفتح (1/444)وانظر: نيل الأوطار (1/310).
مسألة3 :
يجوز أن ينفخ التراب بعد ضربه في الأرض لما في البخاري
( ونفخ فيهما ) ( 338 ).
مسألة4 :
هل تكون أصابعه مفرجة أو مضمومة ؟
قال ابن عثيمين : الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيديه ليس فيها أنه فرج أصابعه وطهارة التيمم مبنية على التسهيل. الممتع (1/411)إذن لا يشترط ذلك.
مسألة5 :
هل يخلل أصابعه عند التيمم ؟
الأقرب: عدم مشروعيته لعدم الدليل , ولأن الطهارة بالتيمم مبنية على التخفيف والتيسير. الممتع (1/412).
مسألة6 :
يكره تكرار المسح بالاتفاق ( الموسوعة الفقهية 14/264).
مسألة7 :
لابد من الموالاة في التيمم أي لا يؤخر مسح عضو عن العضو
الذي قبله.الممتع (1/398).
متى يجوز التيمم :
في أربعة أحوال :
أولا:
عند فقد الماء
لقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) المائدة (6)
ثانياً:
وجود الماء ولكن لا يكفي إلا لشرابه وطعامه ,
لقوله تعالى ( فاتقوا الله مااستطعتم )التغابن (16)
ثالثاً:
الخوف من استعمال الماء كالبرد الشديد .
والدليل قصة عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه لما كان مع الصحابة في سفر فأجنب فخشي من البرد فتيمم وصلى بأصحابه وهم متوضئين وهو متيمم , فلما جاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم : أصليت بأصحابك وأنت جنب ؟؟ فقال : تذكرت قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) فضحك الرسول ولم يقل شيئا) صحيح أبي داود ( 323 ) وهذا السكوت تقريرا له على صحة ما فعل.
قال ابن تيمية : التيمم لخشية البرد جائز بالاتفاق (21/463).
ولكن:
إذا استطاع تسخين الماء وأمكنه من ذلك قبل خروج الوقت فلابد من ذلك كما في كشاف القناع (1/163) والممتع (1/397),
تنبيه:
وفي هذه القصة دليل على صحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم
وأما حديث ( لا يؤم المتيمم المتوضئين ) فهو حديث ضعيف (تنقيح الكلام ص 201) .
رابعاً:
إذا حال بينه وبينه الماء خوف من عدو أو حيوان ونحوه ,
فهنا يجوز له التيمم .
مسائل تتعلق بباب التيمم :
مسألة(1):
التيمم يرفع الحدث كالماء على الصحيح من أقوال العلماء
وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين
ويترتب على هذا:
أنه يجوز لمن تيمم أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من الصلوات الفرائض والنوافل حتى يجد الماء لحديث ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ) قال في البلوغ : رواه البزار وصححه ابن القطان والترمذي وابن حبان , وهو في صحيح أبي داود (1/67) انظر : الممتع (1/375).
تنبيه :
ورد عن ابن عباس أنه قال ( من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة , ثم يتيمم للصلاة الأخرى ) قال الحافظ في البلوغ : رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
مسألة(2):
يشترط أن يكون التراب طاهرا , قاله ابن تيمية ( 21/480).
مسألة(3):
ولا يصح التيمم بالطين ولا بالتراب المحترق كما في( كشاف القناع) (1/172).
مسألة(4):
لا يستحب حمل التراب معه للتيمم إذا كان مسافرا ,
قاله ابن تيمية ( الاختيارات 47) لأنه لم ينقل عن الصحابة ولا السلف مع كثرة أسفارهم.
مسألة(5):
من كان عليه جنابة وليس عنده ماء فليتيمم
لأن التيمم كما سبق بدل عن الماء.
مسألة(6):
والتيمم يكون لجميع الأحداث , الحدث الأصغر والأكبر بجميع فروعهما , لعموم حديث ( الصعيد الطيب وضوء المسلم ) وقد سبق تخريج الحديث , انظر: ( كشاف القناع 1/170).
مسألة(7):
يجوز له أن يتيمم إذا خاف المرض أو خاف زيادة المرض
قاله ابن تيمية (21/440).
مسألة(8):
من كان به جرح فالأولى أن يمسح عليه إن استطاع و إلا تيمم عنه
ولا يلزمه مراعاة الترتيب , بل يتوضأ ثم يتيمم بعد الفراغ من الوضوء.
تنبيه:
الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة قاله ابن تيمية (الاختيارات 47).
مسألة(9):
ــ إذا خاف فوات وقت الصلاة تيمم .
مثاله : إن دخل وقت الصلاة وهو جنب فلو اشتغل بتحصيل الماء خرج الوقت فهنا يتيمم لكي يصلي في الوقت , قاله ابن تيمية (21/470).
ــ يجوز التيمم لخوف فوات التطوع.
لأن التطوع بالتيمم خير من تفويته ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد من الليل يصليه وقد أصابته جنابة والماء البارد يضره , قاله ابن تيمية (21/493) ومما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام ,كما في صحيح مسلم ( 372 ).
مسألة(10):
من تيمم ووجد الماء
له ثلاث حالات:
أولا: إذا تيمم وبعد الصلاة وجد الماء
فالصحيح لا يعيد وصلاته صحيحة لحديث الرجلين ففي السنن ( أن رجلان من الصحابة لم يكن لديهما ماء فحضرت الصلاة وتيمما صعيدا طيبا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر , ثم أتيا الرسول فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك , وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين . صحيح أبي داود ( 372 ).
ثانياً: إذا تيمم وقبل أن يصلي وجد الماء
فلابد من الوضوء بالماء لقوله تعالى( فلم تجدوا ماء ) وهنا قد وجده .
ثالثاً: إذا تيمم ودخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة وجد الماء
فهل يقطع صلاته ؟ على قولين والأحوط أن يقطعها ويتوضأ ويعيد صلاته, وهو اختيار ابن عثيمين كما في الممتع (1/406).
مسألة(11):
يبطل التيمم:
1ـ بما يبطل به الوضوء ,
2ـ كذلك يبطل بوجود الماء ,
ويبطل بزوال العذر الذي من أجله أبيح التيمم , قاله ابن تيمية (21/362).
تنبيه:
وهل يبطل التيمم بخروج الوقت ؟
الصحيح أنه لايبطل لأنه كالوضوء لايبطل بخروج الوقت , وكما سبق في القاعدة أن التيمم رافع للحدث و أحكامه كأحكام الوضوء. الممتع (1/402).
مسألة(12):
فاقد الطهورين
هو: من لا يستطيع الوضوء ولا التيمم.
فهذا على الصحيح يصلي على حسب حاله ولا يعيد صلاته , لعموم قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن (16).
مسألة(13):
من كان عنده ماء لا يكفي لجميع وضوءه.
فإنه يتوضأ به ويتيمم عن باقي الأعضاء التي لم يمسها الماء , الممتع (1/382).
مسألة(14):
التيمم ووقت الصلاة
1ـ يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت
لأنه يجوز للمتوضئ أن يتوضأ قبل دخول الوقت ,
قاله ابن تيمية,(21/363).
2ـ إذا لم يكن لديه ماء وسيخرج الوقت لو ذهب للبحث عنه
فهنا يجب عليه أن يتيمم ويصلي في الوقت , قال ابن تيمية بالإجماع (21/472).
مسألة(15):
التيمم وشراء الماء
يجب على من وجد الماء وعنده قيمة الشراء أن يشتريه لكي يتوضأ , هذا إذا كان الثمن يسيرا وكان عنده من المال فاضلا عن حاجته , الممتع (1/387) ( الموسوعة الفقهية 14/256).
ولو أعطي ماء لوجب قبول هذه العطية ( المصدر السابق ).
مسألة(16):
قال بعضهم : من كان في بدنه نجاسة ولم يستطع إزالتها فإنه يتيمم , ولكن هذا القول ضعيف , لعدم وجود ما يدل عليه .الممتع (1/377).
|
|
|
|
|