زكاة الفطر - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. أرشيف منتدى قبيلة الدواسر الرسمي .::: > :: أرشيف المسابقات الشعرية الضخمة والمنتديات الموسميّة :: > :: الخيمة الـرمضـانـية 1430هـ ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-08-2009, 03:26 AM   #1
 
إحصائية العضو







مسعود الدوسري غير متصل

مسعود الدوسري is on a distinguished road


افتراضي زكاة الفطر








زكاة الفطر


اولا :تعريفها وحكمها




1- زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال.

2- واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة، لحديث ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة".

3- وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما، وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة.

ثانياً: على من تجب؟

1- تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ، ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا. ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها. ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه.

2- وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية.

والدَّين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدَّين الحالّ

(الذي يجب تأديته فوراً)


ثالثاً: مقدار زكاة الفطر ونوعها

1- اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء، أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد، وذلك لحديث ابن عمر المذكور آنفاً، ولحديث أبي سعيد الخدري: "كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً من أقِط، فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك" رواه الجماعة.

وقال الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع، إلاّ القمح، فالواجب فيه نصف صاع. والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع.

2- والصاع أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين، أو أربعة أمدد، لأن المدّ هو أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع من القمح يساوي تقريباً 2176 غراماً، أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل.

3- وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.

4- ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر، وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري.



رابعاً: وقتها





 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 29-08-2009, 03:37 AM   #2
 
إحصائية العضو







ابومبخوت الدوسري غير متصل

وسام الدواسر الذهبي: للأعضاء المميزين والنشيطين - السبب: لنشاطه الكبير وجهوده الطيبه في خدمة الموقع
: 1

ابومبخوت الدوسري has a spectacular aura aboutابومبخوت الدوسري has a spectacular aura aboutابومبخوت الدوسري has a spectacular aura about


افتراضي رد: زكاة الفطر

جزاك الله خير أخوي مسعود على هذا التذكير والموضوع الطيّب

جعلها في ميزان حسناتك

تحيــاتي وتقديـــري

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 31-08-2009, 12:41 AM   #10
 
إحصائية العضو







دغش محمد الصخابرة غير متصل

وسام الدواسر الذهبي: للأعضاء المميزين والنشيطين - السبب: لنشاطه الكبير وجهوده الطيبه في خدمة الموقع
: 1

دغش محمد الصخابرة is on a distinguished road


افتراضي رد: زكاة الفطر

جزاك الله خير أخوي مسعود على هذا التذكير والموضوع الطيّب

جعلها في ميزان حسناتك

تحيــاتي وتقديـــري

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 02:51 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
---