ماهي الحكمة من النهي عن التصوير؟
ذكر الشيخ محمد واصل في رسالته العلمية " أحكام التصوير" خمس علل لتحريم التصوير:
الأولى : مافي التصوير من المضاهاة لخلق الله.
الثانية : كون التصوير وسيلة إلى الغلو في الصور وتعظيمها من دون الله تعالى.
الثالثة : ما في صناعة الصور واتخاذها من التشبه بأفعال المشركين والكفار.
الرابعة : كون صور ذوات الأرواح مانعة من دخول الملائكة.
الخامسة : النهي عن إضاعة المال وتبذيره.
قال تعالى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ( الأحزاب 36)
1- كنت جالسا عند ابن عباس . فجعل يفتي ولا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . حتى سأله رجل فقال : إني رجل أصور هذه الصور . فقال له ابن عباس : ادنه . فدنا الرجل . فقال ابن عباس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة . وليس بنافخ ) .
الراوي: أنس بن مالك المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2110
2- قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( من صور صورة ، عذبه الله يوم القيامة ، حتى ينفخ فيها ، و ليس بنافخ ، و من تحلم كلف أن يعقد شعرتين ، و ليس بعاقد ، و من استمع إلى حديث قوم يفرون منه ، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة )
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6370
خلاصة حكم المحدث: صحيح
عند الافتاء بحرمة التصوير قد يقول البعض بفتوى ابن العثيمين التي أجاز فيها التصوير للضرورة مثل جواز السفر والبطاقة وغيره وليس اطلاقا, لكن البعض يأبى الا أن يتبعه أهوائه :
( لقد كَثُرَ عرضُ الصُّوَرِ الكبيرةِ والصغيرةِ في المحلاتِ التجاريةِ وهيَ صُوَرٌ إمَّا لِمُمَثِّلينَ عالَميينَ أو أُناسٍ
مَشهورينَ، وذلكَ للتعريفِ بنوعٍ أو أصنافٍ من البضائعِ، وعندَ إنكارِ هذا الْمُنكرِ يُجيبُ أصحابُ المحلاَّتِ بأنَّ هذه الصُّوَرَ
غيرُ مُجسَّمةٍ، وهذا يَعني أنها لَيست مُحرَّمةً، وهي ليست تقليداً لخلقِ اللهِ باعتبارِها بدونِ ظِلٍّ، ويقولونَ: إنهم قد اطَّلَعُوا
على فتوى لفضيلتكم بجريدةِ المسلمونَ مَفادُها: أنَّ التصويرَ الْمُجسَّمَ هو الْمُحرَّمُ وغيرُ ذلكَ فلا ، فنرجو من فضيلتكم توضيحَ ذلكَ ؟.
فأجابَ رحمه الله بقوله :
مَن نَسَبَ إلينا أنَّ الْمُحرَّمَ من الصُّوَرِ هو المجسَّمُ وأنَّ غيرَ ذلكَ غيرُ حرامٍ فقد كَذبَ علينا، ونحنُ نرى أنه لا يجوزُ لُبسُ ما
فيه صُورةٌ، سواءٌ كانَ من لباسِ الصِّغَارِ أو مِن لباسِ الكبارِ، وأنه لا يَجوزُ اقتناءُ الصُّوَرِ للذكرى أو غيرها، إلاَّ مَا دَعَتِ
الضَّرورةُ أو الْحَاجةُ إليه مثلُ التابعيةِ والرُّخصةِ، والله الموفِّق )
[مجموع فتاويه رحمه الله ج2/269]
* وقالَ رحمهُ اللهُ :
مِن مُحمدِ الصالحِ العثيمينَ إلى أخيه الْمُكرَّمِ الشيخِ ... حفظه الله تعالى، وجعلَهُ مِن عبادِه الصالحينَ، وأوليائهِ المؤمنينَ الْمُتقينَ، وحِزبهِ المفلحينَ، آمينَ.
وَبعدُ : فقد وَصَلَني كتابُكم الذي تضمَّنَ السلامَ والنصيحةَ، فعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته، وجزاكمُ اللهُ عنِّي على
نصيحتكمُ البالغةُ التي أسألُ اللهَ تعالى أن ينفعني بها.
ولا رَيْبَ أنَّ الطريقةَ التي سلكتموها في النصيحةِ هي الطريقةُ الْمُثلى للتناصحِ بينَ الإخوانِ، فإنَّ الإنسانَ مَحلُّ الْخَطأ
والنسيانِ، والمؤمنُ مرآةُ أخيه، ولا يُؤمنُ أحدٌ حتى يُحبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسهِ.
ولقد بلَغَت نصيحتُكم منِّي مَبلَغاً كبيراً بما تضمَّنته من العباراتِ الواعظةِ والدَّعواتِ الصَّادقةِ، أسألُ الله أن يتقبَّلَها، وأن يكتبَ
لكم مثلَها، وما أشرتم إليه حفظكم اللهُ مِن تكرُّرِ جوابي على إباحةِ الصُّورةِ المأخوذةِ بالآلةِ: فإني أُفيدُ أخي أنني لَمْ أُبحْ
اتخاذَ الصُّورةِ، والْمُرادُ: صُورةُ ما فيه روحٌ من إنسانٍ أو غيرهِ، إلاَّ مَا دَعَت الضرورةُ أو الحاجةُ إليه، كالتابعيةِ
والرُّخصةِ، وإثباتِ الحقائقِ ونحوها.
وأمَّا اتخاذُ الصُّورةِ للتعظيمِ، أو للذكرى، أو للتَّمتعِ بالنظرِ إليها، أو التلذُّذِ بها فإنِّي لا أُبيحُ ذلكَ، سواءٌ كان تمثالاً أو رقماً،
وسواءٌ كانَ مَرقوماً باليدِ أو بالآلةِ، لعمومِ قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : « لا تدخلُ الملائكةُ بيتاً فيه صُورةٌ » .
وما زلتُ أُفتي بذلكَ، وآمرُ مَن عندَهُ صُوَرٌ للذِّكرى بإتلافها، وأُشدِّدُ كثيراً إذا كانت الصُّورةُ صُورةَ ميِّتٍ.
وأمَّا تصويرُ ذواتِ الأرواحِ : مِن إنسانٍ أو غيرهِ فلا رَيْبَ في تحريمهِ، وأنه مِن كبائرِ الذنوبِ، لثبوتِ لَعنِ فاعلهِ على
لسانِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وهذا ظاهرٌ فيما إذا كانَ تمثالاً، أي: مُجسَّماً، أو كانَ باليدِ.
أمَّا إذا كانَ بالآلةِ الفوريةِ التي تَلْتَقِطُ الصُّورةَ ولا يكونُ فيها أيُّ عَمَلٍ من الْمُلْتَقِطِ مِن تخطيطِ الوجهِ وتفصيلِ الجسمِ
ونحوهِ، فإنْ التُقِطَتِ الصُّورةُ لأجلِ الذكرى ونحوِها مِن الأغراضِ التي لا تُبيحُ اتخاذ الصُّورةَ فإنَّ التقاطَها بالآلةِ مُحرَّمٌ
تحريمَ الوسائلِ، وإن التُقطَتُ الصُّورةُ للضرورةِ أو الحاجةِ فلا بأسَ بذلكَ.
هذا خُلاصةُ رأيي في هذه المسألةِ، فإنْ كانَ صواباً فمن اللهِ وَهُوَ الْمانُّ بهِ، وإنْ كانَ خَطأً فمن قُصُوري أو تقصيري،
وأسألُ اللهَ أنْ يعفوَ عنِّي منه، وأن يهديني إلى الصَّوابِ ، والسلامُ عليكم ورحمة الله .
[مجموع فتاويه ج2/287-288]
التصوير بالفيديو (كاميرا الفيديو ,التلفاز , الافلام, المسلسلات,المحاضرات ,الندوات ..الخ) :
قد سأل مفتي المملكة العربية السعودية سابقا فضيلة (الشيخ عبدالعزيز بن باز) رحمه الله:
هل جهاز التلفزيون يدخل ضمن التصوير المحرم ؟
الجواب: كل التصوير محرم.
إنتهى.
أحبتي في الله وأخيراً :
أسأل الله أن لانكون ممن قال عنهم الله سبحانه وتعالى "وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر".