اشتراط إذن الإمام ووجود الراية في قتال الكفار - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: القسم الإسلامـــي ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-11-2008, 09:33 AM   #1
 
إحصائية العضو







الازدي الناصري غير متصل

الازدي الناصري is on a distinguished road


افتراضي اشتراط إذن الإمام ووجود الراية في قتال الكفار

النوع الثاني: وهو جهاد الدفع عن أرض المسلمين: فالأمر فيه أوضح وأجلى إذ لا يشترط له أي شرط إطلاقاً، بل على كل أحد الدفع بما استطاع، فلا يستأذن الولد والده، ولا الزوجة زوجها، ولا الغريم غريمه، وكل هؤلاء أحق بالإذن والطاعة من الإمام، ومع ذلك سقط حقهم في هذه الحال؛ إذ الجهاد فرض عين على الجميع فلا يشترط له إذن إمام فضلاً عن وجوده.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى المصرية 4 / 508) : " أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان " وقال أيضاً : " وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليها بلا إذن والد ولا غريم ".
وقال ابن حزم في (المحلى 7 / 292) : " إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثاً لهم ".
وقال الجصاص في أحكامه (4 / 312) : " معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم، أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة ".
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في (الإقناع 2 / 510) : " الحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين".
وهذا هو معنى كونه فرض عين، فلو كان يشترط له شروط صحة، كوجود إمام أو إذنه لما كان فرض عين في حال هجوم العدو على المسلمين، وهو ما لم يقل به أحد من علماء الأمة؛ ولذا قال الماوردي : " فرض الجهاد على الكفاية يتولاه الإمام ما لم يتعين " .

-- أن كتب الفقهاء قد نصت في كتاب الجهاد على شروط وجوبه، وعلى من يجب ومتى يتعين، وليس فيها نص على اشتراط وجود الإمام أو وجود الراية، وقد ثبت في الحديث الصحيح " ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل" ، و قد قال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في بيان بطلان هذا الشرط : " بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع ؟ هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين، والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر، من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه " (الدرر السنية 7/ 97).
وقال صديق حسن خان في (الروضة الندية صفحة 333) عن الجهاد : " هذه فريضة من فرائض الدين، أوجبها الله على عباده من المسلمين، من غير تقيد بزمان أو مكان أو شخص أو عدل أو جور ".
فالجهاد ماض إلى قيام الساعة، سواء وجد إمام أو لم يوجد، وسواء وجدت هناك راية أو لم توجد.
وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما في الزاد (3 / 309)، وعبد الرحمن بن حسن وغيرهم من الأئمة، بقصة أبي بصير _رضي الله عنه_ وجهاده المشركين بمن معه من المؤمنين، وقطعهم الطريق عليهم، حتى قال النبي _صلى الله عليه وسلم_ في شأنه:" ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال"، ولم يكن أبو بصير _رضي الله عنه_ تحت ولاية النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا في دار الإسلام، ولم يكن إماماً، ولم تكن معه راية، بل كان يُغِيرُ على المشركين ويقاتلهم ويغنم منهم واستقل بحربهم، ومع ذلك أقره النبي _صلى الله عليه وسلم_ وأثنى عليه، قال عبد الرحمن بن حسن كما في (الدرر السنية 7 / 97) مستدلاً بهذه القصة : " فهل قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أخطأتم في قتال قريش؛ لأنكم لستم مع إمام؟!! سبحان الله ما أعظم مضرة الجهل على أهله !!" انتهى
أما قتال العدو الكافر إذا دهم أرض المسلمين فليس قتاله قتال فتنة، ولم يقل هذا القول أحد من علماء سلف الأمة، بل الفتنة هي في تركه وعدم مدافعته، بل ليس بعد الشرك بالله أعظم من الصد عن قتال المشركين
قال ابن حزم في (المحلى 7 / 300) : " ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار، وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم ". كما لا شيء أوجب بعد الإيمان بالله من دفع العدو عن أرض الإسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله تعالى_ .

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 22-11-2008, 10:26 AM   #2
 
إحصائية العضو







سالم بن صمهود غير متصل

سالم بن صمهود is on a distinguished road


افتراضي رد: اشتراط إذن الإمام ووجود الراية في قتال الكفار

اسئل الله ان يعزالدين وينصر المسلمين . بيض الله وجهك ورحم الله والديك على سرد الادله

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 22-11-2008, 02:17 PM   #3
 
إحصائية العضو







يحيى الودعاني غير متصل

يحيى الودعاني is on a distinguished road


افتراضي رد: اشتراط إذن الإمام ووجود الراية في قتال الكفار

جزاك الله خير وبيض الله وجهك

الله يجعلنا من انصار دينه

لاهنت

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 23-11-2008, 01:29 PM   #4
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي رد: اشتراط إذن الإمام ووجود الراية في قتال الكفار

جزاك الله خيرا

هذا في جهاد الدفع

فهل يشترط إذن الإمام في جهاد الطلب؟

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 23-11-2008, 02:33 PM   #5
 
إحصائية العضو







الازدي الناصري غير متصل

الازدي الناصري is on a distinguished road


افتراضي رد: اشتراط إذن الإمام ووجود الراية في قتال الكفار

هذا النوع لا يشترط لصحته وجود الإمام، بل إذا كان الإمام قائما بالجهاد فإنه لا يسوغ الافتئات عليه والتقدم إليه إلا عن إذن الإمام ورأيه، إذ الأمر موكول إليه، فاستئذانه واجب، لا شرط صحة، فيأثم من جاهد دون إذنه، وجهاده صحيح، فإن لم يكن هناك إمام أو فقد أو قتل فإن هذا الجهاد لا يتعطل.


قال ابن قدامة في [المغني: 10/375]: (فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب أحكام الشرع).


فلو كان وجوده شرطا لصحة الجهاد لوجب تعطيل الجهاد وتأخيره حتى يوجد الإمام، ولما ساغ المضي فيه بدعوى المصلحة، ولما حلت الغنيمة.


وكذا إذا كان الإمام موجودا؛ إلا أنه تعذر على أهل الجهاد استئذانه فإن لهم أن يمضوا دون إذن الإمام مراعاة للحاجة.


قال ابن قدامة في [المغني: 10/390]: (لا يخرجون إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب موكول إليه إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم فلا يجب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم) انتهى.


فلو كان وجود الإمام وإذنه شرطا لصحة جهاد الطلب لما صح الجهاد في حال عدم وجوده، ولما صح مع وجوده دون إذنه عند الحاجة، إذ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وهنا لم يبطل الفقهاء جهاد الطلب في هاتين الحالتين، فدل ذلك على أن وجوده ليس شرطا لصحة هذا النوع من الجهاد، بل المراعى في الحالتين تحقق المصلحة ودفع المفسدة كما علل بذلك ابن قدامة.

--------------------

حامد بن عبد الله العلي
السلام عايكم
ياشيخ - سددك الله - هل يشترط وجود الامام في الجهاد طلبا ودفعا ؟ وهل الامام هو الخليفة الاعظم أم مجرد الحاكم ؟

الجواب :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد : ـ

لا خلاف بين أهل السنة في عدم اشتراط وجود الإمـام للقيام بفريضة الجهاد طلباً ودفعاً وإنما يشترط ذلك الرافضة وحدهم دون سائر أهل الإسلام.

قال صديق خان: ( الأدلة على وجوب الجهاد من الكتاب والسنة وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلاً بل هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله على عباده المسلمين من غير تقيد بزمان أو مكان أو شخص أو عدل أو جور ) [الروضة/333]

وقال العلامة عبدالرحمن بن حسن: ( بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع، هذا من الفرية في الدين، والعدول عن سبيل المؤمنين، والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه) ، وقال أيضاً: ( وكل من قام بالجهاد في سبيل الله فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله ولا يكون الإمام إلا بالجهاد لا أنه لا يكون جهاد إلا بالإمام) [الدرر السنية 7/97].

وقال ابن حزم: ( يغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء وغير فاسق ومع المتغلب والمحارب كما يغزى مع الإمام ويغزوهم المرءُ وحده إن قدر أيضاً ) [المحلى 10/99].

وقال شارح الطحاوية عند قول الطحاوي: ( والحج والجهاد ماضيان... الخ ) - يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضى من آل محمد -[ص/437].

ولكن الجهاد موكول إلى الإمام إن كان موجودا ، ويشترط فيه إذنه إن كان قائماً بأمر الجهاد، إلا إذا تعين الجهاد ، فهو كسائر فروض العين ، يقوم بها المسلم من غير اشتراط إذن من أحـد ، وكذلك إن خشي المسلمون فوات مصلحة من انتظار إذن الامام، ففي هذه الحالة يبادرون إلى الجهاد.

فإن عُدم الإمام، أو تُرك الجهاد، أو خُشي فوات مصلحة، أو وقوع مفسدة، أو تعين على طائفة لم يشترط إذنه بل يقيم المجاهدون أميراً منهم ويجاهدون معه كما سبق ذكره .

وقال الماوردي: ( فرض الجهاد على الكفاية يتولاه الإمام ما لم يتعين ) [الإقناع ص/175].

هذا ومن التخاذل عن الجهاد أن توقع الدولة على ميثاق الامم المتحدة الذي يجرم جهاد الكفاية ، جهاد الطلب ، والعجب أن الدول الكافرة الكبرى لاترفع بميثاق الامم المتحدة رأسا ، بل تخوض الحرب الهجومية في أبعد الاماكن في الارض ، لتحقيق هيمنتها وعلوها على الامم الاخرى ، وقد أطلق عليها ـ أعني الحرب الهجومية ـ في سياسة أمريكا الاستراتيجية الحالية "الحروب الوقائية" والمقصود بها التي تمنع غيرنا من الاستظهار بالقوة في العالم ، وهذا عينه الذي أمر الله به المؤمنين قائلا { وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله } ، وقال { ولاتهنوا ولاتحزنوا وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين } .

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 24-11-2008, 08:59 AM   #6
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي رد: اشتراط إذن الإمام ووجود الراية في قتال الكفار

يا أخي الفاضل:

سؤالي عن اشتراط إذن الإمام في جهاد الطلب...

لا عن جهاد الطلب في حالة عدم وجود الإمام ...

وأظن أن الفرق بين السؤالين واضح

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 25-11-2008, 07:25 AM   #7
 
إحصائية العضو







الازدي الناصري غير متصل

الازدي الناصري is on a distinguished road


افتراضي رد: اشتراط إذن الإمام ووجود الراية في قتال الكفار

اذا كان الامام هو القائم على جهاد الطلب فلا يقاتل معه الا باذنة

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 25-11-2008, 11:16 AM   #8
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي رد: اشتراط إذن الإمام ووجود الراية في قتال الكفار

أقصد في حالة وجود الإمام ولم يخرج لجهاد الطلب ولم يأمر به
هل يجوز الافتئات عليه؟ وأن تعلن مجموعة من الشباب المسلم المتحمس لدينه الجهاد ؟

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 25-11-2008, 12:48 PM   #9
 
إحصائية العضو







الازدي الناصري غير متصل

الازدي الناصري is on a distinguished road


افتراضي رد: اشتراط إذن الإمام ووجود الراية في قتال الكفار

السوال غير واضح يعني لماذا لم يخرج للجهاد?
وايضا اذا اردت ان تطبق في وقتنا الحاضر فالحكم مختلف لانه لا يوجد للمسلمين امام يكفهم كلهم مثلا للافغان امام وللكويت امام والسعوديه وغيرها من البلادان الاسلاميه.
والجواب على سوالك موجود في اجابة الشيخ حامد العلى في الاعلى
مختصرا
قال الشيخ د. حاكم المطيري
جهاد الفتح، وهو طلب العدو في أرضه، فهذا النوع لا يشترط لصحته وجود الإمام، بل إذا كان الإمام قائما بالجهاد فإنه لا يسوغ الافتئات عليه والتقدم إليه، إلا عن إذن الإمام ورأيه، إذ الأمر موكول إليه، فاستئذانه واجب لا شرط صحة، فيأثم من جاهد دون إذنه، وجهاده صحيح، فإن لم يكن هناك إمام أو فقد أو قتل فإن هذا الجهاد لا يتعطل، قال ابن قدامة في (المغني 10 / 375): " فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد؛ لأن مصلحته تفوت بتأخيره، وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب أحكام الشرع "، اهـ ، فلو كان وجوده شرطاً لصحة الجهاد لوجب تعطيل الجهاد وتأخيره حتى يوجد الإمام، ولما ساغ المضي فيه بدعوى المصلحة، ولما حلت الغنيمة،
وكذا إذا كان الإمام موجوداً، إلا أنه تعذر على أهل الجهاد استئذانه، فإن لهم أن يمضوا دون إذن الإمام مراعاة للحاجة
قال ابن قدامة في (المغني 10 / 390) :
" لا يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه، إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه حينئذ؛ لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم " انتهى، فلو كان وجود الإمام وإذنه شرطاً لصحة جهاد الطلب لما صح الجهاد في حال عدم وجوده، ولما صح مع وجوده دون إذنه عند الحاجة، إذ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وهنا لم يبطل الفقهاء جهاد الطلب في هاتين الحالتين، فدل ذلك على أن وجوده ليس شرطا لصحة هذا النوع من الجهاد، بل المراعى في الحالتين تحقق المصلحة ودفع المفسدة كما علل بذلك ابن قدامة _رحمه الله_.

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 09:47 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
---