فتاوى (2) تهذيب اللحية - الصفحة 2 - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: القسم الإسلامـــي ::

موضوع مغلق
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-03-2008, 12:57 PM   #16
 
إحصائية العضو







علي العبدالهادي غير متصل

وسام الدواسر الفضي: للأعضاء المميزين والنشيطين - السبب: المميزين والنشيطين
: 1

علي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura about


افتراضي رد: فتاوى (2) تهذيب اللحية

اخي ابو عبيد

النقاش في هذه المسئلة قد يطول اذا صار كل واحد منا يعيد نفس مظمون المشاركة التي قبلها

وللفائدة اليك بعض اقوال اهل
الذين شرحوا احاديث السنن وتامل كلامهم

قال الخطابي في معالم السنن : وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها ، كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم ، وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب ، فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخالفتهم في الزي والهيئة "

وقال النووي في المجموع : والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً ، بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح ( وأعفوا اللحى ) ، وقال في شرح الصحيح : وأما أوفوا فهو بمعنى أعفوا ، أي اتركوها وافية كاملة لا تقصوها ... إلى أن قال : هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه ، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء "

وقال الكاساني في بدائع الصنائع : وليس على الحاج أن يأخذ من لحيته شيئاً "

وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي : وأما قول من قال إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد واستدل بآثار ابن عمر وأبي هريرة فهو ضعيف ، لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار ، فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة ، فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء " وقال الشيخ عبد الستار الدهلوي في رسالته شمس الضحى : ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر ، وأكثر العلماء يكرهه ".




وهذا كلام عظيم لشيخ الاسلام
وعنده سنعرف كيف الموقف من النصوص الشرعية


شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام : لا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته في حديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم ... إلى أن قال : فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم ، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطئاً إذا لم يعارضه دليل آخر ، ورأي العالم ليس كذلك ، وليس لأحد أن يعارض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس " ا هـ كلامه



وهذا قول للامام احمد رحمه الله نستقيد منه فوائد عظيمة ودرر
وهو اذا كان الحديث ظاهر في الدلالة فكيف بنا نبتعد ونتعب انفسنا بالبح بان فلان افتى وفلات تاول النص

قال الإمام أحمد : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ، والله تعالى يقول ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )



اخي ابو عبيد

الأخذ مما زاد على القبضة ـ حين نرد النزاع إلى نصوص الكتاب والسنة نجد دلالتها صريحة في وجوب توفير اللحية مطلقاً ، وأما فعل ابن عمر رضي الله عنه وغيره في النسك فهو موقوف عليه يعارض المرفوع ، فلا يحتج به على النص ولا يخصص به ، حتى ولو كان فاعله راوي الحديث ، فالعبرة برواية الراوي لا برأيه ، قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول : وأما إذا كان الصحابي الذي ذهب إلى التخصيص هو راوي الحديث فقد اختلف قول الشافعي في ذلك ، والصحيح عنه وعن أصحابه وعن جمهور أهل العلم أنه لا يخصص به ، والدليل على ذلك أن الحجة إنما هي في العموم ، ومذهب الصحابي ليس بحجة ، فلا يجوز التخصيص به " ا هـ

ثم إن ابن عمر رضي الله عنه وغيره لما اجتهد في الأخذ مما زاد على القبضة ، كان هذا في النسك اعتقاداً منه أنه من التفث الذي أمر الله بقضائه ، ولم يثبت عنه فعله في غير النسك ، فهل يسوغ الاستدلال بفعل صحابي في النسك للقول بجوازه مطلقاً ، هذا مما تأباه نصوص وقواعد الشريعة ، قال العلامة ابن باز رحمه الله في مجموع فتاواه : وهذا لا حجة فيه ، لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ، والحجة في روايته لا في اجتهاده ، وقد صرح العلماء رحمهم الله أن رواية الراوي هي الحجة ، وهي مقدمة على رأيه "

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح منظومته في أصول الفقه : ولا يمكن أن يُحتج بقول أو فعل أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان الأمر ، وبهذا تعرف ضعف قول من يقول من العلماء أنه يجوز أن يأخذ الإنسان من لحيته ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر رضي الله عنهما ، لأن هذا الفعل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ( أعفوا اللحى ) فإنه مطلق غير مقيد " ا هـ

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفته أنه كان كث اللحية قد ملأت ما بين منكبيه ، كما في صحيح مسلم وغيره ، وثبت عن خلفائه الراشدين كثافة اللحى أيضاً ، فأبو بكر كان كثير اللحية وعثمان كان رقيق اللحية طويلها ، وعلي كان عريض اللحية قد ملأت ما بين منكبيه ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من خلفائه الأخذ من اللحية لا في نسك ولا في غيره ، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتوفيرها ، والله تعالى يقول ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ) ويقول سبحانه ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ويقول عليه الصلاة والسلام ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور )


اخي ابو عبيد تامل كلامي جيدا ولاتستعجل في التعقيب
قبل التامل وعرفة مظمون كلام اهل العلم وبفضل الله شراح الاحاديث شرحوا وبينوا لنا
فهل نترك سبيلهم الي اقوال لا تعتمل الا على احتمالات ةتكلف في التاويلات



أسأل الله سبحانه أن يهدينا سواء السبيل ، وأن يوفقنا لإصابة الحق والعمل به ،

 

 

 

 

    

قديم 14-03-2008, 12:25 AM   #17
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي رد: فتاوى (2) تهذيب اللحية

أسأل الله سبحانه أن يهدينا سواء السبيل ، وأن يوفقنا لإصابة الحق والعمل به ،

أخي الفاضل:

أولا: هذا الفعل لم يثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وحده، بل نقلت لك أن أبا هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما كانا يأخذان من اللحية ...

وابن عمر وأبو هريرة وجابر من رواة أحاديث إعفاء اللحية ...

ونقلت لك قول الحسن البصري رحمه الله ( ( كانوا يُرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها ) .

و عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة ...

فالأخذ من اللحية فعل عدد ليس بقليل من الصحابة...


وابن عمر رضي الله عنه كان يوصف بتشدده في إتباع السنة، حتى أنكر عليه بعض الصحابة ذلك ...

فهل مثل ابن عمر يتساهل في مثل هذا الأمر وهو راوي الحديث ؟

وهل يتساهل الصحابة في ذلك ؟

ثانيا:

إذا اتفقت معي على أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من لحيته..

فسؤالي:

هل أنكر عليه أحد من الصحابة فعله هذا ؟ وهم أحرص الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ...

فسكوتهم دليل واضح على جواز هذا الأمر، خاصة وأن الأخذ من اللحية ظاهر في الوجه ويرونه أمامهم ولا يخفى عليهم ...

ثالثا:

احتجاجك بأن ابن عمر إنما كان يفعل ذلك في النسك، يرد عليه ابن حجر رحمه الله حيث قال في الفتح " والذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك..."

رابعا:

نقلت لنا قول الإمام أحمد رحمه الله في إتباع الحديث ...

فكيف فهم الإمام أحمد أحاديث الأمر بالإعفاء ؟

جاء في مسائل أحمد رواية ابن هانئ : " سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟

قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.

فالإمام أحمد من أحرص العلماء على الاتباع ، ومع ذلك لم يفهم من الحديث ما فهمت

بل هو موافق لابن عمر رحمه الله

يا أخي الفاضل:

يسعك أن تقول أنها مسألة اجتهادية، يسع فيها الخلاف

مع أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يرى وجوب الأخذ من اللحية، وهو ما لم يوافقه عليه أهل العلم المعاصرين ...

فالأخذ من اللحية مباح ...

دل عليه فهم سلفنا الصالح لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم

 

 

 

 

    

قديم 14-03-2008, 07:17 AM   #18
 
إحصائية العضو







علي العبدالهادي غير متصل

وسام الدواسر الفضي: للأعضاء المميزين والنشيطين - السبب: المميزين والنشيطين
: 1

علي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura about


افتراضي رد: فتاوى (2) تهذيب اللحية

اخي ابو عبيد
اولا
ارجو ان لا يحصل لبس في المسئلة فما ورد عن الصحابة من اثار لا تصلح للاحتجاج
بجواز اخذ ما زاد عن القبضة بل كل ماورد ما كان في حدود القبضة فان كنت تقول بالاخذ بالقبضة فلاخلاف الخلاف الادعاء ونسبة القول الي الصحابة بجواز الاخذ فيما زاد عن القبضة فلا بد من تحرير محل الخلاف

ثانيا
قبل ان نحكم على الاحاديث الصحيحة الصريحة في الامر بالاعفاء بهذه التاويلات سبق وان ذكرت لك فيما يتعلق بالاثار التي استدللت بها قلت لك اثبت العرش ثم انقش
وسبق ان نبهت على مسئلة وهي انك مطالب باثبات صحة السند الي منذكت من الصحابة وان عليك بيان الموقف من فعل الصحابي اذا خاف النص

ثالثا
هل عندك ان فعل العالم يخصص النص
ويصلح للاحتجاح به ام انه يحتج له
؟؟؟

رابعا
اخي العزيز

قال ابن دقيق العيد رحمه الله : تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب لأن حقيقة الإعفاء الترك وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها أ.هـ قال ابن حجر رحمه الله: وقد أغرب ابن السيد فقال: حمل بعضهم قوله (أعفوا اللحى ) على الأخذ منها بإصلاح ما شذ منها طولاً وعرضاً واستشهد بقول زهير "على آثار من ذهب العناء "وذهب الأكثر على أنه بمعنى وفروا أو كثروا وهو الصواب قال ابن دقيق العيد (لا أعلم أحداً فهم من الأمر في قوله (أعفوا اللحى ) تجويز معالجتها بما يغزرها كما يفعله بعض الناس قال : وكأن الصارف عن ذلك قرينة السياق في قوله في نفس الخبر (أحفو الشوارب )أهـ ويمكن أن يؤخذ من بقية طرق ألفاظ الحديث الدالة على مجرد الترك والله أعلم (الكلام السابق نقلاً من فتح الباري (ج10 ص431 ح5893).
وهذا نص لفتوى لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :
نص السؤال
هل يجوز الأخذ من اللحية وتخفيفها، وجزاكم الله ألف خير عن المسلمين.
نص الفتوى
(أخي السائل سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين متفق على صحته، ورواه البخاري في صحيحه بلفظ: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم - ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك - وهو المعتمد عند أهل العلم
وقد قال الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وقال عز وجل: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب، أما الحديث الذي رواه الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده رجل يدعى عمر بن هارون البلخي، وهو متهم بالكذب، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار مع مخالفته للأحاديث الصحيحة فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه، ولا الاحتجاج به في مخالفة السنة الصحيحة، والله المستعان.
ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية، ومبالغة في فعل المنكر، والتشبه بالنساء، أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر، ومخالف للأحاديث الصحيحة، ولكنه دون الحلق.
أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء، والواجب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها؛ أما الحلق فلا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجوازه، ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه لجهل أو تقليد، بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها، فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين، فإن كان ممن عاش بين الكفرة أو في بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة، فإذا أصر على الاستباحة كفر، ومن أمثلة ذلك: الزنا، والخمر، ولحم الخنزير وأشباهها، فإن هذه الأمور وأمثالها معلوم تحريمها من الدين بالضرورة، وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة، فلا يلتفت إلى دعوى الجهل بها إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم.
ومما تقدم من الأحاديث، وما نقله ابن حزم من الإجماع - تعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة، وخلاصته: أن تربية اللحية، وتوفيرها، وإرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }
وهكذا قص الشارب واجب، وإحفاؤه أفضل، أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب أحفوا الشوارب جزوا الشوارب من لم يأخذ من شاربه فليس منا وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الأخير: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله، ومن ذلك تعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين ، والتشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع.
والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.)انتهى

خامسا
لا ادري لماذا لايبين راي الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الالباني بوضوح
الالباني رحمه الله لم يقل ابدا بجواز الاخذ بما زاد عن القبضة بل كان يقول
بوجوب الاخذ بحد القبضة ولايجوز عنده الاخذ بما زاد عن القبضة
فبيان قول الشيخ لازم من باب الامانة العلمية حتى لايظن احد ان الالباني يقول بالخذ فيما زاد عن القبضة

سادسا
صحح الألباني رحمه الله حديثا في الشمائل المحمدية ( معناه ) أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، فقال له ابن عباس صفه لي قال :..........( وذكر من ذلك ) ورأيت لحيته تملأ ما بين هذا وهذا وأشار إلى منكبيه ، فقال ابن عباس : لو رأيته في اليقضة ما زدت على هذا )

وأرجوا أن لا يقول أخ فاضل : إن اللحية ولو قصرت فإنها تملأ ما بين المنكبين .

وهذا يدل بصراحته على إن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت أطول من القبضة

وجزاك الله خيرا اخي ابو عبيد

 

 

 

 

    

قديم 14-03-2008, 01:51 PM   #19
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي رد: فتاوى (2) تهذيب اللحية

يا أخي الفاضل:

فيما كان نقاشنا خلال الفترة الماضية، إذا كنت تقول الآن ( فان كنت تقول بالاخذ بالقبضة فلا خلاف )

هل تقول بأنه يجوز الأخذ من اللحية في حدود القبضة ؟

فحوارك في الفترة الماضية يدل على أنك لا تقول بهذا، ولذلك كنت ترفض الاحتجاج بفعل ابن عمر ...

فإذا كنت تقول بذلك ...

ننتقل إلى نقاش المسألة الثانية وهي حدود الأخذ ...

فلا يمكن أن ننتقل إلى نقاش حدود الأخذ وأنت ترفض أصلا الأخذ منها حتى لو كان في حدود القبضة ...

فتحرير موضع النزاع من أهم الأمور في نقاش أي مسألة

 

 

 

 

    

قديم 14-03-2008, 02:00 PM   #20
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي رد: فتاوى (2) تهذيب اللحية

وأما قولك ( وسبق ان نبهت على مسئلة وهي انك مطالب باثبات صحة السند الي منذكت من الصحابة )

فقد طلبت منك سابقا أن تراجع المجلد العاشر من فتح الباري للتحقق من ثبوت تلك الآثار عن أولئك الأعلام

فليس مقصودنا من هذا الحوار تكثير النقل

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح ( وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال‏.‏

‏"‏ كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة")

وقال ‏(‏وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه‏)‏ هو موصول بالسند المذكور إلى نافع، وقد أخرجه مالك في ‏"‏ الموطأ ‏"‏)

وقال ( فقد قال الطبري‏:‏ ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها‏.‏ وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله‏.‏ )

 

 

 

 

    

قديم 14-03-2008, 02:27 PM   #21
 
إحصائية العضو







علي العبدالهادي غير متصل

وسام الدواسر الفضي: للأعضاء المميزين والنشيطين - السبب: المميزين والنشيطين
: 1

علي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura about


افتراضي رد: فتاوى (2) تهذيب اللحية

اخي ابو عبيد

اذا نتفق على جواز الاخذ بحدالقبضة
وهذا ما ثبت عن فعل بعض الصحابة
رضوان الله عليهم

لكن لايصح لنا ان نخلط المسائل بان نحتج على جواز الاخذ بالقبضة بالاخذ بما زاد عن القبضة

فهذه مسئلة وتلك اخرى والفرق واضح لكل ذي لب

فلادليل يصح لمن زاد عن القبضة

وقولك
(((وأنت ترفض أصلا الأخذ منها حتى لو كان في حدود القبضة ))))

اقول اين ومتى ولا اقول اصلا بهذا القول
سبحانك هذا بهتان عظيم
انت لما وضعت اول مشاركة حول موضوع اللحية اردت تقرير جواز
الاخذ بما زاد عن القبضة
لذالك لزم التنبيه نصرة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم
اخي
عظم النصوص ولنترق البحث عن الرخص
فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم
وغاية مافي الامر انه يجوز الاخذ بحد القبضة لثبوت
عن جمع من الصحابة
هدا نا الله واياك
للحق

 

 

 

 

    

قديم 15-03-2008, 12:05 AM   #22
 
إحصائية العضو







أبو عبيد غير متصل

أبو عبيد will become famous soon enough


افتراضي رد: فتاوى (2) تهذيب اللحية

أخي الفاضل:

قلت ( وقولك (((وأنت ترفض أصلا الأخذ منها حتى لو كان في حدود القبضة ))))

اقول اين ومتى ولا اقول اصلا بهذا القول سبحانك هذا بهتان عظيم)

لن أرد عليك في اتهامك لي بالبهتان ولن أقف عند هذه التهمة أو غيرها من التهم منذ بداية حوارنا

ولكن أترك الحكم للقارئ

يا أخي الفاضل:

ألست أنت من كنت تصر على ضرورة الأخذ بالنص وعدم الاحتجاج بفعل الصحابي أو قوله في هذه المسألة ؟

ألست أنت القائل ( فلنعظم النصوص التي جائت واضحة وصريحة بالامر بالاعفاء والارخاء ولا نحاول ان نلوي النصوص من اجل توجهاتنا )

فما لي أراك الآن تخالف قولك ؟

ألست أنت القائل ( وكلنا يعر ف اثر ابن عباس رضي الله عنهما: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر !)] )

فما لي أراك الآن تخالف أثر ابن عباس رضي الله عنه ، وتقول بقول ابن عمر ؟

ألست أنت القائل ( وللحديث بقية حتى نستفيد حول حجية قول الصحابي وهل يخصص العموم ويقيد المجمل من النصوص وما الموقف منه)

فما لي أراك الآن تحتج بفعل الصحابي ؟

ألست أنت من نقل لنا من فتاوى اللجنة الدائمة : فتوى رقم (2196): والتي جاء فيها:

(وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى، وتوفيرها، وتحريم حلقها وقصها...)

فما لي أراك الآن تقول بخلاف قول الفتوى وأنه يجوز الأخذ منها بمقدار القبضة ؟

ألست أنت من نقل لنا قول الإمام الخطابي رحمه الله ( قال الخطابي في معالم السنن : وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها ، كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم )

وقول الإمام النووي رحمه الله ( والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً ، بل يتركها على حالها كيف كانت..)

وقول المباركفوري رحمه الله ( وأما قول من قال إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد واستدل بآثار ابن عمر وأبي هريرة فهو ضعيف ...)

وقول الشيخ الدهلوي (ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر ، وأكثر العلماء يكرهه ...)

وقول ابن تيمية رحمه الله (وليس لأحد أن يعارض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس...)

وقول الإمام أحمد رحمه الله ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ...)

ألست أنت القائل ( حين نرد النزاع إلى نصوص الكتاب والسنة نجد دلالتها صريحة في وجوب توفير اللحية مطلقاً ، وأما فعل ابن عمر رضي الله عنه وغيره في النسك فهو موقوف عليه يعارض المرفوع ، فلا يحتج به على النص ولا يخصص به ، حتى ولو كان فاعله راوي الحديث ، فالعبرة برواية الراوي لا برأيه ...)

فما لي أراك الآن تقبل بفعل ابن عمر رضي الله عنه؟ وتحتج به على النص وتخصصه به؟

ألست أنت القائل ( ثم إن ابن عمر رضي الله عنه وغيره لما اجتهد في الأخذ مما زاد على القبضة ، كان هذا في النسك اعتقاداً منه أنه من التفث الذي أمر الله بقضائه ، ولم يثبت عنه فعله في غير النسك ، فهل يسوغ الاستدلال بفعل صحابي في النسك للقول بجوازه مطلقاً ، هذا مما تأباه نصوص وقواعد الشريعة ...)

فما لي أراك الآن تقول بجواز الأخذ في خارج النسك ؟

ألست أنت من نقل لنا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ( وبهذا تعرف ضعف قول من يقول من العلماء أنه يجوز أن يأخذ الإنسان من لحيته ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر رضي الله عنهما ، لأن هذا الفعل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ( أعفوا اللحى ) فإنه مطلق غير مقيد...)

فما لي أراك الآن تخالف قول الشيخ ؟

ومن كل النقل السابق فأنت:

إما أنك تقول بعدم جواز الأخذ من اللحية البتة

وإما أنك تنقل لنا قولا وتستدل به ثم تقول بخلافه

فهل لازلت تقول بأني بهتك في هذه المسألة ؟؟؟

أعود وأقول:

أترك الحكم للأخوة رواد المنتدى

 

 

 

 

    

قديم 16-03-2008, 02:55 PM   #25
 
إحصائية العضو







علي العبدالهادي غير متصل

وسام الدواسر الفضي: للأعضاء المميزين والنشيطين - السبب: المميزين والنشيطين
: 1

علي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura about


افتراضي رد: فتاوى (2) تهذيب اللحية

اخي اب عبيد جزاك الله خيرا على هذ النشاط الملحو ظ ونتمنى لك التوفيق والسداد
اخي سبق ان قلت لك
وطلبت منك عدم الاستعجال في التعقيب قبل التامل في الكلام

اولا
تعظيم النصوص لا يعني ماذهبت اليه من فهم
ولا ادري كيف تصورت ان قولي بتعضيم النصوص
يعني عدم الجواز الاخذ بحدود القبضة خاصة اني كررت ذالك مرارا
القول بجواز الاخذ بدحدو القبضة لورود\
اثر ابن عمر رضي الله عنهما
لكن الاصل في الحكم
الاعفاء وعدم الاخذ هل يجوز الاخذ بحد القبضة من كان يريد الاخذ بالرخصة
لما يراه من فعل الصحابي فله ذالك

ثانيا

مرادي من اول النقاش في هذه المسئلة بيان ضعف القول بالاخذ مما زاد عن القضة
وبيان خطر اللبس في المسئلة والاستدلال بالادلة التي في مسئلة جواز الاخذ بحدود
القبضة بمسئلة الاخذ بما زاد عن القبضة

ثالثا
نقلي لبعض فتاوى اهل العلم القائلين بعدم الاخذ بما زاد عن القبضة
لكي ابين للمطلع على هذ النقاش ان هناك من اهل العلم من ضعف القول بالقبضة
وليتضح ان الاصل الاعفاء وعدم الاخذ وان الاخذ بالقبضة حصل فيه نزاع
بين العلماء

ثالثا
هل تريد ان نعرض الرخصة كانها اصل ونخفي الاصل والتركيز على مسئلة الاخذ بالقبضة
وكانه حث على تتبع الرخص وترك الاصل

رابعا

ونقلي لبعض شراح الحاديث حتى فقهاء الذين نستفيد من كلامهم ونعرف مذا قال شراح الاحديث
ونقارنه باقوال بعض المعاصرين
القائلين بالاخذ بما زاد عن القبضة
ونقارنه
باقوال العلماء الفقهاء
الذين لم يتجازوا في فتواهم قال الله وقال الرسول
ونعرف من وافق الدليل ومن خالفه

 

 

 

 

    

قديم 16-03-2008, 03:09 PM   #26
 
إحصائية العضو







ابو حجاب الودعاني غير متصل

ابو حجاب الودعاني is on a distinguished road


افتراضي رد: فتاوى (2) تهذيب اللحية

الله يبيض وجهك ويجزاك خير

واللحيه هي سنه وقد امر النبي باعفائها

وهي ميزه خصها الله الرجال لما تجمل صاحبها وتلقي عليه المهابه والتقدير
وفقك الله وبارك فيك



لـك مــني خــالص الاحتــرام والتقــديـر,,,,

 

 

 

 

    

موضوع مغلق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف تصبح من أفضل عباد الله يوم القيامه ؟؟ محمد مطلق آل بريك :: القسم الإسلامـــي :: 23 15-10-2010 03:09 PM
فتاوى النساء|فهرس الفتاوى|أبواب الفتاوى الحرالابيض2 :: القسم الإسلامـــي :: 5 30-08-2010 11:51 PM
فتاوى لاخطام لها مطلع البدر :: القسم الإسلامـــي :: 4 29-08-2010 10:21 PM
يوم وليلة في حياة الصائم .. العنووود :: الخيمة الـرمضـانـية 1431هـ :: 16 23-08-2010 11:51 PM
فتاوى لعلمائنا الكرام تهم الصائمين و الصائمات محمد بن حمد الشكرة :: الخيمة الـرمضـانـية 1431هـ :: 11 23-08-2010 11:35 PM

 


الساعة الآن 07:46 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
---