14-04-2010, 09:41 AM | #1 | ||
|
مسائل دقيقة في أحكام العقيقة
مسائل دقيقة في أحكام العقيقة ما هي العقيقة المراد بالعقيقة شرعاً: الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً أو أنثى. وسميت عقيقة؛ لأنها تقطع عروقها عند الذبح. والعق في اللغة: القطع، ومنه عق الوالدين؛ أي قطع صلتهما. الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ العثيمين. حكم العقيقة قال الإمام أبو عمر بن عبد البر/التمهيد/: «وهذا موضع اختلف العلماء فيه؛ فذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضاً،منهم داود بن علي وغيره، واحتجوا لوجوبها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، وكان بريدة الأسلمي [راوي الحديث، والراوي أعلم بما روى] يوجبها، وشبهها بالصلاة، فقال: الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس، وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعة، وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام، وكان مالك يقول هي سنة واجبة يجب العمل بها،وهو قول الشافعي وأحمدوإسحاق وأبي ثور والطبري« أدلة القائلين بوجوب العقيقة: قال ابن قيم الجوزية/ تحفة المودود في أحكام المولود: قال الموجبون: ويدل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: {عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة} وهذا يدل على الوجوب؛ لأن المعنى: يجزئ عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. واحتجوا بحديث البخاري عن سليمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى}. [صحيح سنن أبي داود/2529]. قالوا: وهذا يدل على الوجوب من وجهين: أحدهما: قوله:{مع الغلام عقيقته} وهذا ليس إخباراً عن الواقع بل عن الواجب، ثم أمرهم بأن يخرجوا عنه هذا الذي معه؛ فقال:{أهريقوا عنه دماً}. قالوا: ويدل عليه أيضاً حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قالوا: وروى الترمذي.. عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم: «أن عائشة رضي الله عنها أخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو بكر بن أبي شيبة..: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. [صحيح سنن ابن ماجه/2561]. قال ابن ماجه.. عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{يُعق عن الغلام ولا يُمس رأسه بدم}. قالوا: وهذا خبر بمعنى الأمر ا.هـ. ومن أشد الأدلة: حديث سمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: {كل غلام مرتهن بعقيقته} رواه أبو داود، وصححه الألباني. دليل القائلين بالاستحباب: استدل القائلون بالاستحباب بحديث: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:{من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل}.[الصحيحة/1655]. ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم علّقها بمحبة فاعلها، قالوا: فهي قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب. قال الشيخ محمد فركوس: «أمّا حديث: {من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل} فنظيره قوله تعالى:{لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ} [التكوير:27] والاستقامة لا شك أنّها ليست مستحبة، وإنّما هي واجبة ومعلوم وجوبها بأدلة الشرع، وكذلك قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِـهِمَا}[البقرة: 158] ولا يخفى أنّ السعي بين الصفا والمروة ركن، وظاهر الآية يدلّ على أنّه مشروع، وهذه الركنية استفيدت أيضاً من أحاديث أخرى، ونظير ما تقدم أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: {إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره} وليس في قول: {وأراد أحدكم} أنّ الأضحية ليست بواجبة بل هي واجبة على الموسر القادر عليها بالنصوص الموجبة لذلك. ا.هـ. قال العثيمين رحمه الله : {كل غلام}:وهل مثله الأنثى؟ نعم؛ مثل الأنثى. {مرتهن بعقيقته}: المرتهن هو المأخوذ رهناً، والرهن هو الحبس. مثال ذلك: رهنتَ عندي ساعة: أخذتُ الساعة منك، فالساعة الآن مرتهنة. {كل غلام مرتهن}: أي محبوس بعقيقته. وما معنى الحبس هنا، أو الارتهان؟ ذُكر عن الإمام أحمد- رحمه الله- أن المراد أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه؛ لأن الغلمان إذا ماتوا صاروا حجاباً من النار لوالديهم فيكون مرتهن أي محبوساً عن الشفاعة لوالديه. ولكن ابن القيم - رحمه الله- نظَّر في هذا القول، وقال إن المعنى: هو أنه محبوس- هو نفسه- عن مصالحه، وأن للعقيقة تأثيراً في انطلاقة الطفل وانشراحه وسَعة إدراكه؛ لأن العقيقة شكرٌ لله عز وجل على هذا الولد، والشكر للنعم يزيد، فيزداد هذا الغلام - سواء ذكراً أو أنثى- يزداد عقلاً وفهماً ويسلم من الشرور بسبب العقيقة. ثم سُئل - رحمه الله- شيخ ما رأيكم لو قلنا إن كلام الإمام أحمد هو الأولى؛ لأن الرجل الذي لم يعق عن ولده فكأنه هو الذي - إذا كان معه مال أو كذا- فيعاقب بعدم شفاعة ولده له؟!! أما لو قلنا بكلام ابن القيم ويكون هذا الطفل يحبس عن انطلاقه ونشاطه وكذا وكذا فالولد ليس بيده؟ فأجاب:»لا؛هذا المراد به حث الآباء على ذلك؛مثل ما قال: {لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان}. لأن اللفظ {مرتهن بعقيقته} لا يساعد ما قال الإمام أحمد«ا.هـ. أيهما أفضل العقيقة أم التصدق بثمنها؟ قال الخلال: باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة: سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل - وأنا أسمع- عن العقيقة، أحب إليك أو يدفع ثمنها للمساكين؟ قال: «العقيقة». فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد، كالهدايا والأضاحي، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود؛ فإنه عبادة مقرونة بالصلاة؛ كما قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وقال: {إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. تحفة المودود في أحكام المولود/ للإمام ابن قيم الجوزية سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء س: عندي أربعة أولاد، وأنا حامل، ولم أعق عنهم جميعاً، هل أعق عنهم أم أخرج فلوساً عن كل مولود؟ ج: يعق عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة، ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها. كما سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء س: هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟ ج: لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن الاستقراض للعقيقة قال صالح بن الإمام أحمد، قلت لأبي: يولد للرجل وليس عنده ما يعق، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه، أم يؤخر ذلك حتى يوسر؟ فقال: «أشد ما سمعت في العقيقة حديث الحسن عن سمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:{ كل غلام رهينة بعقيقته} وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف؛ لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبع ما جاء به». وقال الألباني هذه المسألة تختلف باختلاف المستدين؛ إن كان الذي يريد أن يعق ولا يجد ثمن العقيقة فيريد أن يستدين فهو الذي يعرف هل يجب عليه أن يستدين أم لا. كيف؟! نحن نفترض الآن شخصين اثنين فقيرين ورُزقا ما يجب عليهما العقيقة. أحدهما: فقير، ويعلم من حاله ومن كسبه ومن عمله أنه إذا استدان ثمن العقيقة أنه لا يستطيع الوفاء به. نقول له: ليس فقط لا يجب عليك أن تستدين بل لا يجوز لك أن تستدين؛ لأنك في هذه الحالة ستستقرض وأنت تعلم أنك عاجز عن الوفاء فتقع في أكل أموال الناس بالباطل بحكم الديْن. أما الآخر: نفترض أنه يستطيع أنه إذا استقرض أن يفيَ القرض الذي استقرضه في الموعد الذي حُدد له، فهذا يجب عليه أن يستقرض لهذه المناسبة؛ لأنه مستطيع«ا.هـ. وقت العقيقة قال صلى الله عليه وسلم: {كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه}. قال الألباني قوله عليه السلام: {تذبح عنه يوم سابعه} لا شك أن هذا يلزمنا بأن نذبح العقيقة في اليوم السابع. حساب اليوم السابع قال العلامة العباد/ شرح سنن أبو داود اليوم الذي حصلت فيه الولادة هو اليوم الأول؛ إذا ولد يوم الجمعة السابع هو يوم الخميس. سئل العثيمين/ بلوغ المرام/ كتاب الأطعمة إذا ولد الطفل قبل فجر يوم الأربعاء فهل يعق عنه صباح الثلاثاء فأجاب: الليلة مقدِّمة النهار؛ فكأنه ولد يوم الأربعاء. السائل: فيعق عنه صباح الثلاثاء؟! الشيخ: الثلاثاء نعم. القاعدة في حساب اليوم السابع قال العثيمين في الشرح الممتع إذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة؛ يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرًّا، ا.هـ. العقيقة في اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين سئل العلامة العباد/ شرح سنن أبي داود عن العقيقة في اليوم الرابع عشر، أو الحادي والعشرين فأجاب: والله!! ما ثبت؛ ورد فيه شيء غير ثابت، غير ثابت أنها تُقدر في يوم أربعة عشر أو واحد وعشرين؛ ورد فيه حديث ضعيف. ثم سُئل: أخونا يقول إن الشيخ الألباني صحح في صحيح الجامع تقييد العقيقة بالسابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين. فأجاب:» هو في «إرواء الغليل» [4/395] ذكر الحديث ضعيف ماذا يقال عند ذبح العقيقة ؟ سئل الألباني هل يشرع ذكر معين عند ذبح العقيقة؛ مثل: اللهم هذا عن فلان ابن فلان؟ فأجاب: لا؛ لا يشرع. السائل: ماذا يقال؟ الشيخ: لا شيء، إلا ما يقال عند كل ذبح؛باسم الله والله أكبر متى يسمى المولود؟ قال صلى الله عليه وسلم: {كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه}. صححه الألباني في الإرواء. قال العلامة العباد/ شرح سنن أبي داود والتسمية في اليوم السابع جاء في هذا الحديث، ولكنه جاءت التسمية قبل ذلك؛ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{ولد الليلة لي غلام سميته باسم أبي إبراهيم} فهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع، وأنه يمكن أن يسمى في اليوم السابع ويمكن أن يسمى قبله، ولا تتعين التسمية في اليوم السابع، ولعل التنصيص على اليوم السابع لأنه الذي تستقر فيه التسمية، أو إذا كان الإنسان عنده تردد فيكون عنده فرصة يختار اسماً مناسباً فيثبت في ذلك الوقت، وأما كونه لا يسمى إلا في ذلك الوقت فقد جاءت السنة ما يدل على أنه يسمى قبل ذلك الوقت،ا.هـ. حلق رأس المولود السنة حلق رأس المولود في اليوم السابع؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: {كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى} [صحيح سنن أبي داود]. وفي لفظ: {تذبح عنه ويسمى ويحلق رأسه في اليوم السابع}. الإرواء. كما أن السنة التصدق بوزن شعره فضة: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة لما ولدت الحسن:{احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين}رواه أحمد، وحسنه الألباني في الإرواء. قال علي بن أبي طالب:فوزناه فكان وزنه درهماً أو بعض درهم. قال محمد بن علي: (كانت فاطمة لا يولد لها ولد إلا أمرت بحلق رأسه وتصدقت بوزن شعره ورِقاً) أي فضة.
|
||
|
14-04-2010, 09:47 AM | #2 | ||
|
رد: مسائل دقيقة في أحكام العقيقة
جزيت خيراً اخي الكريم .
.. وجعل ماكتبت لنا في موازين حسناتك
|
||
|
14-04-2010, 09:49 AM | #3 | |||
|
رد: مسائل دقيقة في أحكام العقيقة
|
|||
|
14-04-2010, 02:59 PM | #7 | |||
|
رد: مسائل دقيقة في أحكام العقيقة
|
|||
|
14-04-2010, 03:53 PM | #8 | |||
|
رد: مسائل دقيقة في أحكام العقيقة
|
|||
|
17-04-2010, 11:14 PM | #12 | ||
|
رد: مسائل دقيقة في أحكام العقيقة
جزاك الله خير ونفع الله بك
|
||
|
17-04-2010, 11:33 PM | #13 | ||
|
رد: مسائل دقيقة في أحكام العقيقة
بارك الله فيك يابو راجس وجزاك الله خيرا
|
||
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
إعلانات نصية |
منتديات صحيفة وادي الدواسر الالكترونية | |||