شرح منهج السالكين – 8
قال الشيخ رحمه الله :
وَأَمَّا أَرْوَاثُ اَلْحَيَوَانَاتِ اَلْمَأْكُولَةِ وَأَبْوَالُهَا : فَهِيَ طَاهِرَةٌ .
الشرح :
وذلك لأن البلوى تعمّ بها ، وفي المسألة خلاف قديم .
والصحيح أن مخلّفات الإبل والبقر والغنم من بول وروث طاهرة .
ويدلّ على ذلك :
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم . رواه البخاري ومسلم .
ولما سأله رجل : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم . رواه مسلم .
ومما يدلّ على ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أمر العُرنيين أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل . كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أبوال الإبل : أكثر الناس على طهارتها، وعامة التابعين عليه ، بل قد قال أبو طالب وغيره : إن السلف ما كانوا يُنجسونها ولا يتّقونها ،وقال أبو بكر بن المنذر : وعليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف ، وقد ذَكَرَ طهارة الأبوال عن عامة السلف . اهـ .
وقال أيضا : ولست أعرف عن أحدٍ من الصحابة القول بنجاستها بل القول بطهارتها إلا ما ذُكر عن ابن عمر إن كان أراد النجاسة . اهـ .
وأطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير طهارة أبوال الإبل .
وقال ابن دقيق العيد : الحديث السابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ، واستُدل بالحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه من حيث أنه لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف في المسجد ، ولو كان نجسا لم يُعرِّض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة ، وقد مُنع لتعظيم المساجد ما هو أخف من هذا . اهـ .
وقال الشوكاني في بول ما يؤكل لحمه : أما في الإبل فبالنص وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس . قال : ابن المنذر : ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يُصب إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل ، ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم ، واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم ، ويؤيده أيضا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة . اهـ .
وأما أبوال الدواب التي تعمّ البلوى بها ، كالحمير والبغال ، فقد قال ابن القيم رحمه الله :
يُعفي عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع في إحدى الروايتين عن أحمد ، اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز . قال الوليد بن مسلم : قلت للأوزاعي : فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس ؟ فقال : قد كانوا يُبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب ... وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول الحمير عند الدّياس من غير غسل . قال : لأن السلف لم يحترِزوا من ذلك . اهـ .
وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
الحمير فيها خلاف هل هي طاهرة أو نجسة أو مشكوك فيها ؟
والصحيح الذي لا ريب فيه أن شعرها طاهر إذ قد بيّنا أن شعر الكلب طاهر فشعر الحمار أولى .
وإنما الشبهة في ريق الحمار هل يلحق بريق الكلب أو بريق الخيل ؟
وأما مقاودها وبراذعها فمحكوم بطهارتها ، وغاية ما فيها أنه قد يصيبها بول الدواب وروثها .
وبول البغل والحمار فيه نزاع بين العلماء :
منهم من يقول : هو طاهر .
ومنهم : من ينجسه ، وهم الجمهور ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، لكن هل يعفى عن يسيره ؟
على قولين ، هما روايتان عن أحمد ، فإذا عُفيَ عن يسير بوله وروثه كان ما يصيب المقاود وغيرها معفوا عنه وهذا مع تيقن النجاسة ، وأما مع الشك فالأصل في ذلك الطهارة ، والاحتياط في ذلك وسواس ، فإن الرجل إذا أصابه ما يجوز أن يكون طاهرا ويجوز أن يكون نجسا لم يستحب له التجنب على الصحيح ولا الاحتياط ، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ هو وصاحب له بميزاب فَقَطَرَ على صاحبه منه ماء ، فقال صاحبه : يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس ؟ فقال عمر : يا صاحب الميزاب لا تخبره ، فإن هذا ليس عليه .
وعلى القول بالعفو فإذا فُرِش في الخانات وغيرها على روث الحمير ونحوها فإنه يعفى عن يسير ذلك ... وغَسْل المقاود بدعة لم يُنقل ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم ، بل كانوا يركبونها وامتن الله عليهم بذلك في قوله تعالى : ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ) وكان للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة يركبها ، وروي عنه أنه ركب الحمار ، وما نُقِلَ أنه أمَرَ خدام الدواب أن يحترزوا من ذلك . اهـ .
والمقصود بـ " الـمَقَاوِد " ما تُقاد به الدابة من لجام وحبل ونحوه .