الحرالابيض2 - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: القسم الإسلامـــي ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-10-2008, 06:07 AM   #1
 
إحصائية العضو







الحرالابيض2 غير متصل

الحرالابيض2 is on a distinguished road


:r-r-5: الحرالابيض2

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

يُشرع للمسلم صيام ستة أيام من شوال وفي ذلك فضل عظيم وأجر كبير ، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر )) .. وإنما كان صيام الست من شوال مع صيام رمضان كصيام الدهر لأن رمضان عن عشرة أشهر حيث أن الحسنة بعشر أمثالها والست من شوال عن ستين يوماً ( شهرين ) أيضاً لأن الحسنة بعشر أمثالها وعشرة أشهر مع شهرين حولٌ كامل .. قال صلى الله عليه وسلم: (( صيام شهر رمضان بعشر أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة )) رواه النسائي وصححه الألباني .. وتستحب المبادرة بصيام الست من شوال بحيث يبدأ بها من اليوم الثاني من الشهر ولا حرج في عدم المبادرة فلو أخّرها إلى وسط الشهر أو آخره فلا بـأس .. ولا يصوم من كان عليه قضاء من رمضان حتى يُنهي ذلك القضــاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال " وهذا معناه أن صيام الست من شوال إنما يكون بعد إنهاء صوم رمضان كله
تنبيه : انتشر عند الناس في اليوم الثامن بـ ( عيد الأبرار ) عند الانتهاء من صيام الست من شوال وهذه بدعة باطلة منكرة .. فإن أعياد المسلمين اثنان لا ثالث لهما


محمد بن صالح العثيمين

س: ما فضل صيام الست من شوال؟ وهل هو عام للرجال والنساء؟ وهل يحصل الفضل بصيامها متتابعة فقط؟


ج: صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان كصيام الدهر، وهو عام للرجال والنساء، وسواء صامها متتابعة أم متفرقة

* * *

س: هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية؟

ج: نعم، هناك أفضلية لصيام ستة أيام من شهر شوال، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر". يعني كصيام سنة كاملة.
وينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله، ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صامه أولاً ثم صام ستًّا من شوال، وإن صام الأيام الستة من شوال ولم يقض ما عليه من رمضان فلا يحصل هذا الثواب، سواء قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم لم نقل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه..." والذي عليه قضاء من رمضان يقال: صام بعض رمضان. ولا يقال: صام رمضان
ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة، لكن التتابع أفضل؛ لما فيه من المبادرة إلى الخير، وعدم الوقوع في التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصوم

* * *

س: هل يحصل ثواب الست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان قبل أن يصوم القضاء؟

ج: صيام ستة أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل صيام شهر رمضان، فمن عليه قضاء من رمضان فإنه لا يصوم ستة أيام من شوال إلا بعد قضاء رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال..." وعلى هذا نقول لمن عليه قضاء: صم القضاء أولاً، ثم صم ستة أيام من شوال، فإن انتهى شوال قبل أن يصوم الأيام الستة لم يحصل له أجرها إلا أن يكون التأخير لعذر، وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم الاثنين أو الخميس، فإنه يحصل على الأجرين بنية أجر الأيام الستة وبنية أجر يوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى

* * *

س: إذا كان على المرأة دين من رمضان فهل يجوز أن تقدم الست على الدين أم الدين على الست؟

ج: إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فإنها لا تصوم الستة أيام من شوال إلا بعد القضاء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال" ومن عليها قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان فلا يحصل لها ثواب الأيام الست إلا بعد أن تنتهي من القضاء، فلو فرض أن القضاء استوعب جميع شوال، مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يوماً من رمضان، ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنته إلا بعد دخول شهر ذي القعدة فإنها تصوم الأيام الستة، ويكون لها أجر من صامها في شوال، لأن تأخيرها هنا للضرورة وهو متعذر، فصار لها الأجر

* * *

س: ما رأيكم فيمن يصوم ستة أيام من شوال وعليه قضاء؟

ج: الجواب على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر"، وإذا كان على الإنسان قضاء وصام الست قبل أن يصوم القضاء فهل يقال: إنه صام رمضان، وأتبعه بست من شوال؟ لا، ما صام رمضان إذ لا يقال صام رمضان إلا إذا أكمله، وعلى هذا فلا يثبت أجر صيام ستة من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان إلا إذا قضى رمضان ثم صامها

* * *

س: يقول كثير من الناس: صيام ست من شوال لابد أن يكون من ثاني العيد وإلا لا فائدة إذا لم ترتب من ثاني العيد ومتتابعة، أفيدونا؟

ج: ستة الأيام من شوال لا بأس أن تكون من ثاني العيد، أو من آخر الشهر، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة، إنما المهم أن تكون بعد انتهاء الصيام، فإذا كان على الإنسان قضاء فإنه يقدمه على الستة أيام من شوال.

* * *

س: ما هو الأفضل في صيام ستة أيام من شوال؟

ج: الأفضل أن يكون صيام ستة أيام من شوال بعد العيد مباشرة، وأن تكون متتابعة كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأن ذلك أبلغ في تحقيق الاتباع الذي جاء في الحديث "ثم أتبعه"، ولأن ذلك من السبق إلى الخير الذي جاءت النصوص بالترغيب فيه والثناء على فاعله، ولأن ذلك من الحزم الذي هو من كمال العبد، فإن الفرص لا ينبغي أن تفوّت، لأن المرء لا يدري ما يعرض له في ثاني الحال وآخر الأمر. وهذا أعني المبادرة بالفعل وانتهاز الفرص ينبغي أن يسير العبد عليه في جميع أموره متى تبين الصواب فيها

* * *

س: هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام من شهر شوال أم أن هذه الأيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صام المسلم هذه الأيام تصبح فرضاً عليه ويجب عليه صيامها كل عام؟

ج: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر" أخرجه مسلم في صحيحه، وهذه الست ليس لها أيام محدودة معينة من شوال، بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، إن شاء صامها في أوله، وإن شاء صامها في أثنائه، وإن شاء صامها في آخره، وإن شاء فرقها، الأمر واسع بحمد الله، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل من باب المسارعة إلى الخير، ولكن ليس في هذا ضيق بحمد الله، بل الأمر فيها واسع إن شاء تابع، وإن شاء فرق. ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس، لأنها تطوع وليست فريضة.

 

 

 

 

الصور المرفقة
نوع الملف: gif q1X97901.gif‏ (17.7 كيلوبايت, المشاهدات 6)

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 04:20 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
---